إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بداية من غرة جانفي 2025.. دخول الجدول الضريبي الجديد حيز النفاذ

ـ إجراءات لفائدة الفئات محدودة الدخل وأخرى للنفاذ إلى مصادر التمويل   

تونس: الصباح

بداية من الغد غرة جانفي2025، سيتم اعتماد الجدول الضريبي الجديد الذي تم إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025 بهدف تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، وستدخل العديد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى حيز النفاذ. فمقتضى هذا القانون تم تنقيح الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ـ الشريحة من صفر إلى 5 آلاف دينار: نسبة صفر بالمائة، نسبة فعلية في الحد الأقصى صفر بالمائة.

ـ الشريحة من 5 آلاف دينار ومليم إلى 10 آلاف دينار: نسبة 15 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 7 فاصل 5 بالمائة.

 ـ الشريحة من 10 آلاف دينار ومليم إلى 20 ألف دينار:  نسبة 25 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 16 فاصل 25 بالمائة.

ـ الشريحة من 20 ألف دينار ومليم إلى 30 ألف دينار:  نسبة 30 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 20 فاصل 83 بالمائة.

ـ الشريحة من 30 ألف دينار ومليم إلى 40 ألف دينار:  نسبة33 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى بالمائة 23 فاصل 88 بالمائة.

 ـ الشريحة من 40 ألف دينار ومليم إلى 50 ألف دينار:  نسبة 36 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 26 فاصل 30 بالمائة.

ـ الشريحة من 50 ألف دينار ومليم إلى70 ألف دينار: نسبة 38 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى29 فاصل 64 بالمائة.

ـ ما يفوق 70 ألف دينار نسبة 40 بالمائة.

وسبق أن تم تنقيح جدول الضريبة سنة 2017 لكن لم يكن له تأثير كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين، ويندرج الإجراء الجديد الوارد في قانون المالية لسنة 2025 في إطار برنامج الإصلاح الجبائي وتمت صياغته من قبل وزارة المالية اعتمادا على معطيات مختلف الأطراف المعنية، وعلى أساس تلك المعطيات تم إعداد نموذج اقتصادي وقياس تأثير احتساب الضريبة على مؤشر الفقر ومؤشر العدالة الجبائية.

 ويضم النظام الضريبي المعتمد حوالي3 ملايين شخص طبيعي ويشمل57 بالمائة من الأجراء التابعين للقطاعين العام والخاص و38 بالمائة من المتقاعدين و5 بالمائة بقية المهنيين. وسينتفع بالجدول الضريبي الجديد حوالي60 بالمائة من الأجراء من بينهم 92 بالمائة من الموظفين في القطاع العام و64 فاصل2 بالمائة من القطاع الخاص و75 فاصل 3 بالمائة من المتقاعدين في القطاع العام و24 فاصل 6 بالمائة من المتقاعدين في القطاع الخاص.

 وحسب تقديرات قدمتها وزيرة المالية سهام البوغديري للجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، سيكلف الجدول الضريبي الجديد الدولة حوالي659 مليون دينار. وبينت الوزيرة أنّ 38 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنظومة إدارة الجباية والذي يناهز3 ملايين شخص من حرفيين وصناعيين وتجار ومسدي خدمات وأصحاب مهن حرة وأجراء متقاعدين من القطاعين العام والخاص يصرحون بدخل جبائي سنوي بعد طرح الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي وكل الأعباء المهنية والتخفيضات الشخصية المرتبطة بالحالة والأعباء العائلية وغيرها من الطروحات يقل عن 5000 دينار. ولاحظت أن هذا المبلغ لا يتعلق بمداخيلهم الفعلية التي يتقاضونها بل بالدخل المحدد لغاية احتساب الضريبة على الدخل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشرائح الأخرى حيث يصرح 2 بالمائة من الأشخاص المسجلين بدخل جبائي أكثر من 50000 دينار و60 بالمائة بدخل جبائي بين 5000 دينار و50000 دينار وهي الفئة المنتفعة بالتقليص في الضريبة، وخلصت إلى أنه سيقع الترفيع في المداخيل المحققة. كما أكدت أن اعتماد جدول ضريبة تصاعدي إجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن ومصر والجزائر، وفسرت أنه بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون فإن 5000 دينار من أجرهم المصرح به ستكون معفاة تماما من الضريبة وأن المبالغ التي تفوق هذا الحد ستخضع لضريبة بمبلغ ضئيل جدا.

وفي علاقة بالضريبة التصاعدية تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية تضمن فصلا آخر تم بموجبه إرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات رغبة في ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.

إجراءات اجتماعية

إضافة إلى الجدول الضريبي الجديد الذي ينتظر أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، ستدخل عدة إجراءات اجتماعية أخرى وردت في قانون المالية لسنة 2025 حيز النفاذ بداية من يوم الغد منها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك من خلال إعفاء هذه الجرايات من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد على مستوى المنتفعين بها. وهناك إجراء يتمثل في إسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي تبلغ قيمتها 30 دينارا لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء، كما ينتظر أن يتم التخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط وسيشمل هذا الإجراء وفق معطيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حوالي 93 بالمائة من المشتركين في شبكة الكهرباء المعدة للاستعمال المنزلي.

كما جاء قانون المالية لسنة 2025 بإجراءات جديدة لدعم الإدماج المالي والاقتصادي والتشجيع على بعث المشاريع المُدرّة للدخل في كافة المجالات الاقتصادية والمحدثة لمواطن الشغل، ونص في هذا الصدد على إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. كما نص على إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.

وللإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، تم في إطار قانون المالية إحداث خط تمويل بمبلغ مليوني دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بـ"مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتي إمهال.

كما تضمن نفس القانون المنتظر دخوله حيز النفاذ يوم غرة جانفي 2025 إجراءات لتوسيع تدخلات برنامج المسكن الأوّل والذي يُخوّل الحصول على قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن، وتم التمديد في الإجراء المتعلق بإسناد قروض دون فائدة لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار، وتمت مراجعة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة حصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين  وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400.000 دينار.

نصوص ترتيبية

وتضمن قانون المالية إجراءات اجتماعية أخرى، ويقتضي تفعيلها إصدار نصوص ترتيبية، ولهذا السبب طالب نواب الغرفتين النيابيتين وزيرة المالية خلال جلسات التصويت عليها بالتسريع في إعداد تلك النصوص، ومن أهمها إصدار الأمر المتعلق بضبط طرق تسيير صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وشروط تدخلاته الذي سيتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. فتحت عنوان تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن قانون المالية إجراءات لفائدة العاملات الفلاحيات من خلال إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ويهدف بعث هذا الصندوق إلى ضمان الحماية الاجتماعية لفائدتهن ضد مخاطر الأمراض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ويتولى المساهمة في إرساء نظام حماية اجتماعية لهن عبر ضمان التغطية الاجتماعية والإحاطة بهن للاستفادة من برنامج الإدماج الاقتصادي مع منح المنتفعات بتدخلاته، إعفاء كليا من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي يحققنها وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق، إضافة إلى التخفيض في كلفة نقلهن وذلك بإعفاء العربات المعدة لنقل هذه الفئة من معاليم الجولان.

إحاطة بالعمال المسرحين

وعلى غرار صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يتطلب تفعيل الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بإحداث صندوق الـتأمين ضد فقدان مواطن الشغل وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية بدوره إصدار أمر ترتيبي. وينتظر أن يتولى الصندوق المذكور تمويل نظام تأمين العمال ضد فقدان مواطن الشغل، إذ نص قانون المالية في الفصل 17 على ما يلي:"يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم. ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. يموّل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بـ: منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 ملايين دينار، معلوم اشتراك بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30 بالمائة من سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة، وبنسبة 30 بالمائة من سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة. وكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل. ويتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمالية.

وبدخول هذا الفصل حيز النفاذ تلغى الفصول من 2 إلى 4 من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية".

ونص قانون المالية لسنة 2025 الذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم الغد غرة جانفي2025 على إحداث حساب خاص في الخزينة لضمان ضحايا حوادث المرور يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة للضحايا أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة في عدة حالات أهمها في صورة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل.. وتتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة صفر فاصل 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث، والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.

النفاذ إلى مصادر التمويل

ولضمان نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 3 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

كما تم إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19"، وللغرض تم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة آلية الضمان المذكورة.. وينتظر أن تقع خلال سنة 2025 تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ بموجب الفصل 53 من قانون المالية سيتم إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك.

ولتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ينتظر إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء الباعثين وتخصيص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث لفائدة هذا الخط ويعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع وزارة المالية ووزارة البيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

وتضمن نفس القانون إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي أهمها الإجراء الرامي إلى دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.

ونص قانون المالية على عدة إجراءات أخرى للمصالحة مع المطالبين بالأداء من خلال تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية، ومن المفروض أن تتولى وزارة المالية تنظيم حملة تحسيسية لتعريف الفئات المعنية بهذه الإجراءات لأنها لم ترد في مشروع قانون المالية الأصلي وإنما وقعت إضافتها خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبالتالي لا توجد وثيقة لشرح أسبابها.

التونسيون بالخارج

وتضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج، تمثلت في تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها، إذ يمكن تسوية وضعية التجهيزات والمعدات الدارجة والشاحنات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر2024، وذلك مقابل دفع 10 بالمائة من: مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ، مبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف دينار عن كل عربة ويتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025. ولا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.

ولتسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج نص قانون المالية على أنه يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية، وتتم التسوية بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

سعيدة بوهلال

بداية من غرة جانفي 2025..   دخول الجدول الضريبي الجديد حيز النفاذ

ـ إجراءات لفائدة الفئات محدودة الدخل وأخرى للنفاذ إلى مصادر التمويل   

تونس: الصباح

بداية من الغد غرة جانفي2025، سيتم اعتماد الجدول الضريبي الجديد الذي تم إقراره صلب قانون المالية لسنة 2025 بهدف تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، وستدخل العديد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى حيز النفاذ. فمقتضى هذا القانون تم تنقيح الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ـ الشريحة من صفر إلى 5 آلاف دينار: نسبة صفر بالمائة، نسبة فعلية في الحد الأقصى صفر بالمائة.

ـ الشريحة من 5 آلاف دينار ومليم إلى 10 آلاف دينار: نسبة 15 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 7 فاصل 5 بالمائة.

 ـ الشريحة من 10 آلاف دينار ومليم إلى 20 ألف دينار:  نسبة 25 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 16 فاصل 25 بالمائة.

ـ الشريحة من 20 ألف دينار ومليم إلى 30 ألف دينار:  نسبة 30 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 20 فاصل 83 بالمائة.

ـ الشريحة من 30 ألف دينار ومليم إلى 40 ألف دينار:  نسبة33 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى بالمائة 23 فاصل 88 بالمائة.

 ـ الشريحة من 40 ألف دينار ومليم إلى 50 ألف دينار:  نسبة 36 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى 26 فاصل 30 بالمائة.

ـ الشريحة من 50 ألف دينار ومليم إلى70 ألف دينار: نسبة 38 بالمائة، ونسبة فعلية في الحد الأقصى29 فاصل 64 بالمائة.

ـ ما يفوق 70 ألف دينار نسبة 40 بالمائة.

وسبق أن تم تنقيح جدول الضريبة سنة 2017 لكن لم يكن له تأثير كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين، ويندرج الإجراء الجديد الوارد في قانون المالية لسنة 2025 في إطار برنامج الإصلاح الجبائي وتمت صياغته من قبل وزارة المالية اعتمادا على معطيات مختلف الأطراف المعنية، وعلى أساس تلك المعطيات تم إعداد نموذج اقتصادي وقياس تأثير احتساب الضريبة على مؤشر الفقر ومؤشر العدالة الجبائية.

 ويضم النظام الضريبي المعتمد حوالي3 ملايين شخص طبيعي ويشمل57 بالمائة من الأجراء التابعين للقطاعين العام والخاص و38 بالمائة من المتقاعدين و5 بالمائة بقية المهنيين. وسينتفع بالجدول الضريبي الجديد حوالي60 بالمائة من الأجراء من بينهم 92 بالمائة من الموظفين في القطاع العام و64 فاصل2 بالمائة من القطاع الخاص و75 فاصل 3 بالمائة من المتقاعدين في القطاع العام و24 فاصل 6 بالمائة من المتقاعدين في القطاع الخاص.

 وحسب تقديرات قدمتها وزيرة المالية سهام البوغديري للجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم، سيكلف الجدول الضريبي الجديد الدولة حوالي659 مليون دينار. وبينت الوزيرة أنّ 38 بالمائة من الأشخاص الطبيعيين المسجلين بمنظومة إدارة الجباية والذي يناهز3 ملايين شخص من حرفيين وصناعيين وتجار ومسدي خدمات وأصحاب مهن حرة وأجراء متقاعدين من القطاعين العام والخاص يصرحون بدخل جبائي سنوي بعد طرح الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي وكل الأعباء المهنية والتخفيضات الشخصية المرتبطة بالحالة والأعباء العائلية وغيرها من الطروحات يقل عن 5000 دينار. ولاحظت أن هذا المبلغ لا يتعلق بمداخيلهم الفعلية التي يتقاضونها بل بالدخل المحدد لغاية احتساب الضريبة على الدخل، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشرائح الأخرى حيث يصرح 2 بالمائة من الأشخاص المسجلين بدخل جبائي أكثر من 50000 دينار و60 بالمائة بدخل جبائي بين 5000 دينار و50000 دينار وهي الفئة المنتفعة بالتقليص في الضريبة، وخلصت إلى أنه سيقع الترفيع في المداخيل المحققة. كما أكدت أن اعتماد جدول ضريبة تصاعدي إجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن ومصر والجزائر، وفسرت أنه بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون فإن 5000 دينار من أجرهم المصرح به ستكون معفاة تماما من الضريبة وأن المبالغ التي تفوق هذا الحد ستخضع لضريبة بمبلغ ضئيل جدا.

وفي علاقة بالضريبة التصاعدية تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية تضمن فصلا آخر تم بموجبه إرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات رغبة في ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.

إجراءات اجتماعية

إضافة إلى الجدول الضريبي الجديد الذي ينتظر أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، ستدخل عدة إجراءات اجتماعية أخرى وردت في قانون المالية لسنة 2025 حيز النفاذ بداية من يوم الغد منها إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك من خلال إعفاء هذه الجرايات من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد على مستوى المنتفعين بها. وهناك إجراء يتمثل في إسناد منحة مالية شهرية لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي تبلغ قيمتها 30 دينارا لكل فرد بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء، كما ينتظر أن يتم التخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدّة للاستعمال المنزلي لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلواط وسيشمل هذا الإجراء وفق معطيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حوالي 93 بالمائة من المشتركين في شبكة الكهرباء المعدة للاستعمال المنزلي.

كما جاء قانون المالية لسنة 2025 بإجراءات جديدة لدعم الإدماج المالي والاقتصادي والتشجيع على بعث المشاريع المُدرّة للدخل في كافة المجالات الاقتصادية والمحدثة لمواطن الشغل، ونص في هذا الصدد على إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. كما نص على إحداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.

وللإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، تم في إطار قانون المالية إحداث خط تمويل بمبلغ مليوني دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وفقا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بـ"مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، يتم تسديدها على مدة أقصاها ثماني سنوات منها سنتي إمهال.

كما تضمن نفس القانون المنتظر دخوله حيز النفاذ يوم غرة جانفي 2025 إجراءات لتوسيع تدخلات برنامج المسكن الأوّل والذي يُخوّل الحصول على قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن، وتم التمديد في الإجراء المتعلق بإسناد قروض دون فائدة لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار، وتمت مراجعة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عمليات بيع العقارات المعدة حصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين  وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات والتي لا يتجاوز ثمنها 400.000 دينار.

نصوص ترتيبية

وتضمن قانون المالية إجراءات اجتماعية أخرى، ويقتضي تفعيلها إصدار نصوص ترتيبية، ولهذا السبب طالب نواب الغرفتين النيابيتين وزيرة المالية خلال جلسات التصويت عليها بالتسريع في إعداد تلك النصوص، ومن أهمها إصدار الأمر المتعلق بضبط طرق تسيير صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وشروط تدخلاته الذي سيتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. فتحت عنوان تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن قانون المالية إجراءات لفائدة العاملات الفلاحيات من خلال إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ويهدف بعث هذا الصندوق إلى ضمان الحماية الاجتماعية لفائدتهن ضد مخاطر الأمراض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ويتولى المساهمة في إرساء نظام حماية اجتماعية لهن عبر ضمان التغطية الاجتماعية والإحاطة بهن للاستفادة من برنامج الإدماج الاقتصادي مع منح المنتفعات بتدخلاته، إعفاء كليا من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل التي يحققنها وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة الانتفاع بتدخلات الصندوق، إضافة إلى التخفيض في كلفة نقلهن وذلك بإعفاء العربات المعدة لنقل هذه الفئة من معاليم الجولان.

إحاطة بالعمال المسرحين

وعلى غرار صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، يتطلب تفعيل الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بإحداث صندوق الـتأمين ضد فقدان مواطن الشغل وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية بدوره إصدار أمر ترتيبي. وينتظر أن يتولى الصندوق المذكور تمويل نظام تأمين العمال ضد فقدان مواطن الشغل، إذ نص قانون المالية في الفصل 17 على ما يلي:"يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم. ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر. يموّل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بـ: منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 ملايين دينار، معلوم اشتراك بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسبة 14 بالمائة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30 بالمائة من سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة، وبنسبة 30 بالمائة من سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة. وكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل. ويتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمالية.

وبدخول هذا الفصل حيز النفاذ تلغى الفصول من 2 إلى 4 من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية".

ونص قانون المالية لسنة 2025 الذي سيدخل حيز النفاذ بداية من يوم الغد غرة جانفي2025 على إحداث حساب خاص في الخزينة لضمان ضحايا حوادث المرور يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة للضحايا أو لمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة في عدة حالات أهمها في صورة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث وعدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل.. وتتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من: مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة صفر فاصل 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث، والموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.

النفاذ إلى مصادر التمويل

ولضمان نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 إحداث خط تمويل بمبلغ 7 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرّف والاستغلال بشروط ميسرة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. وتم إحداث خط تمويل بمبلغ 3 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

كما تم إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وفقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الفصل 13 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19"، وللغرض تم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدة آلية الضمان المذكورة.. وينتظر أن تقع خلال سنة 2025 تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إذ بموجب الفصل 53 من قانون المالية سيتم إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية وذلك حالة بحالة وطبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى تنفيذها البنك.

ولتشجيع الباعثين الشبان على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ينتظر إحداث خط تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء الباعثين وتخصيص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد صندوق مقاومة التلوث لفائدة هذا الخط ويعهد التصرف فيه إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض مع وزارة المالية ووزارة البيئة تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

وتضمن نفس القانون إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي أهمها الإجراء الرامي إلى دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.

ونص قانون المالية على عدة إجراءات أخرى للمصالحة مع المطالبين بالأداء من خلال تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية والإعفاء من الخطايا والعقوبات المالية، ومن المفروض أن تتولى وزارة المالية تنظيم حملة تحسيسية لتعريف الفئات المعنية بهذه الإجراءات لأنها لم ترد في مشروع قانون المالية الأصلي وإنما وقعت إضافتها خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وبالتالي لا توجد وثيقة لشرح أسبابها.

التونسيون بالخارج

وتضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لفائدة التونسيين بالخارج، تمثلت في تسوية وضعية الشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها، إذ يمكن تسوية وضعية التجهيزات والمعدات الدارجة والشاحنات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح الجبائية المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر2024، وذلك مقابل دفع 10 بالمائة من: مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ، مبلغ المعاليم والأداءات التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف دينار عن كل عربة ويتعيّن إيداع مطالب التسوية قبل موفّى شهر أوت 2025 واستكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر2025. ولا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2025.

ولتسوية وضعية العربات السيارة والدراجات النارية المورّدة في إطار نظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج نص قانون المالية على أنه يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة، منذ سنتين على الأقل، بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب القانون العام على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية، وتتم التسوية بعد تقديم مطلب لدى مصالح الإدارة العامة للديوانة في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2025 على أن يتمّ خلاص المبالغ المستوجبة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

سعيدة بوهلال