إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

هذا ما ينتظر المُشعوذ المُتحيل "بلقاسم" من عقوبات وتهم

 
قضية هزت الشارع التونسي يوم امس وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لغرابتها وفظاعتها والتي تمثلت في عملية اغتصاب وابتزاز لمشعوذ يدعى ""بلقاسم" لما يقارب 900 امراة كشفها برنامج الحقائق الأربعة في ليلة الاثنين.
 في هذا الاطار اتصلت  "الصباح نيوز" بمختص في القانون لمعرفة التهم والعقوبات التي تنتظر المتهم؛ حيث افادنا الاستاذ الهادي الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص في القانون أن التهم التي يمكن أن يواجهها المتهم تتعلق أساسا بالتحيل والشعوذة. 
ونفى الاستاذ الحمدوني توجيه تهمة الاغتصاب التي تفترض استعمال القوة ودون الرضا وبالتالي فانها تهمة مستبعدة الا في صورة أن تدلي احدى المتضررات بما يفيد تحويل وجهتها واغتصابها بالقوة.
وكشف محدثنا إمكانية رفع أزواج بعض المتضررات لقضايا في حقهم وحق زوجاتهم من اجل الزنا.
وبخصوص العقوبات التي يمكن أن ينالها المتهم اوضح الاستاذ الحمدوني ان الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004) يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
 
وافاد الاستاذ الحمدوني ان الفصل 291 من المجلة الجزائية المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 المتعلق بجريمة التحيل فانه ينص على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير”.
كما أشار محدثنا إلى انه يمكن للنيابة العمومية ان تضيف تهمة تتعلق بالعنف الجنسي وهو كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.. مشيرا الى ان الفصل 227 جديد  ينص على انه " يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما وهنا في قضية الحال يعتبر الرضا مفقودا وكذلك حالة استضعاف وهي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.
سعيدة الميساوي
هذا ما ينتظر المُشعوذ المُتحيل "بلقاسم" من عقوبات وتهم
 
قضية هزت الشارع التونسي يوم امس وحتى مواقع التواصل الاجتماعي لغرابتها وفظاعتها والتي تمثلت في عملية اغتصاب وابتزاز لمشعوذ يدعى ""بلقاسم" لما يقارب 900 امراة كشفها برنامج الحقائق الأربعة في ليلة الاثنين.
 في هذا الاطار اتصلت  "الصباح نيوز" بمختص في القانون لمعرفة التهم والعقوبات التي تنتظر المتهم؛ حيث افادنا الاستاذ الهادي الحمدوني الناشط الحقوقي والمختص في القانون أن التهم التي يمكن أن يواجهها المتهم تتعلق أساسا بالتحيل والشعوذة. 
ونفى الاستاذ الحمدوني توجيه تهمة الاغتصاب التي تفترض استعمال القوة ودون الرضا وبالتالي فانها تهمة مستبعدة الا في صورة أن تدلي احدى المتضررات بما يفيد تحويل وجهتها واغتصابها بالقوة.
وكشف محدثنا إمكانية رفع أزواج بعض المتضررات لقضايا في حقهم وحق زوجاتهم من اجل الزنا.
وبخصوص العقوبات التي يمكن أن ينالها المتهم اوضح الاستاذ الحمدوني ان الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004) يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.
 
وافاد الاستاذ الحمدوني ان الفصل 291 من المجلة الجزائية المنقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 المتعلق بجريمة التحيل فانه ينص على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير”.
كما أشار محدثنا إلى انه يمكن للنيابة العمومية ان تضيف تهمة تتعلق بالعنف الجنسي وهو كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.. مشيرا الى ان الفصل 227 جديد  ينص على انه " يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما وهنا في قضية الحال يعتبر الرضا مفقودا وكذلك حالة استضعاف وهي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.
سعيدة الميساوي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews