إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حسمتها المحكمة الإدارية سنة 2014 وأجمعت عليها مؤخرا هيئة الانتخابات..جدل البطاقة عدد 3 يتواصل

لا يزال جدل البطاقة عدد 3 الخاصة بالمترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية يلقى بضلاله الدستورية والقانونية.
اذ في الوقت الذي اقر فيه مجلس هيئة الانتخابات نهاية الاسبوع الماضي بالاجماع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي."
فقد تعالت بعض الأصوات لاسيما من المعارضة لتذكير هيئة فاروق بوعسكر بأحكام قرار المحكمة الإدارية والتي اذنت بتاريخ 9سبتمبر 2014 بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية فيما قضى به من وجوب الادلاء ببطاقة السوابق العدلية.
ودعت المحكمة بتوجيه نسخة من هذا القرار إلى جميع الاطراف.
واعتبرت المعارضة ان شرط اعادة اعتماد البطاقة عدد 3 عدة اسئلة أهمها مدى امكانية حياد الإدارة في التعاطي مع المترشحين وأساسا وزارة الداخلية؟.
 كما تساءلت المعارضة عن اصرار هيئة الإنتخابات على اعادة شرط قامت المحكمة الإدارية في السابق بإسقاطه.
خليل الحناشي
 
1.jpg
 
 
 
 
14.jpg
 
 
 
 
 
15.jpg
 
 
16.jpg
 
 
 
 
2.jpg
 
 
 
 
 
 
3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حسمتها المحكمة الإدارية سنة 2014 وأجمعت عليها مؤخرا هيئة الانتخابات..جدل البطاقة عدد 3 يتواصل
لا يزال جدل البطاقة عدد 3 الخاصة بالمترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية يلقى بضلاله الدستورية والقانونية.
اذ في الوقت الذي اقر فيه مجلس هيئة الانتخابات نهاية الاسبوع الماضي بالاجماع على اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية ، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في أحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي."
فقد تعالت بعض الأصوات لاسيما من المعارضة لتذكير هيئة فاروق بوعسكر بأحكام قرار المحكمة الإدارية والتي اذنت بتاريخ 9سبتمبر 2014 بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية فيما قضى به من وجوب الادلاء ببطاقة السوابق العدلية.
ودعت المحكمة بتوجيه نسخة من هذا القرار إلى جميع الاطراف.
واعتبرت المعارضة ان شرط اعادة اعتماد البطاقة عدد 3 عدة اسئلة أهمها مدى امكانية حياد الإدارة في التعاطي مع المترشحين وأساسا وزارة الداخلية؟.
 كما تساءلت المعارضة عن اصرار هيئة الإنتخابات على اعادة شرط قامت المحكمة الإدارية في السابق بإسقاطه.
خليل الحناشي
 
1.jpg
 
 
 
 
14.jpg
 
 
 
 
 
15.jpg
 
 
16.jpg
 
 
 
 
2.jpg
 
 
 
 
 
 
3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews