صرّح رئيس وحدة الإتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة لـ"الصباح نيوز" أنّ الدّائرة الاستئنافيّة المتعهّدة بملفّ طعن مرفوع من مترشّح عن الدّائرة الانتخابيّة الحامّة - الحامّة الغربيّة - ولاية ڨابس صرّحت اليوم الجمعة برفض الطّعن شكلا.
واشار إلى أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت بلاغا بصفحتها الرّسميّة تعلم فيه بأنّها "تلقّت إجماليًّا منذ يوم الاربعاء وإلى غاية السّاعة الخامسة والنّصف من مساء اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، 36 طعنا في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة".
كما جاء بنفس البلاغ أن "الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت منذ يوم أمس الخميس وإلى حدود يوم الاثنين القادم، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّعون المذكورة والتي سيتمّ البتّ فيها والتّصريح بأحكامها طبقا للصّيغ والاجراءات والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي".
وذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.
صرّح رئيس وحدة الإتّصال والاعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة لـ"الصباح نيوز" أنّ الدّائرة الاستئنافيّة المتعهّدة بملفّ طعن مرفوع من مترشّح عن الدّائرة الانتخابيّة الحامّة - الحامّة الغربيّة - ولاية ڨابس صرّحت اليوم الجمعة برفض الطّعن شكلا.
واشار إلى أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت بلاغا بصفحتها الرّسميّة تعلم فيه بأنّها "تلقّت إجماليًّا منذ يوم الاربعاء وإلى غاية السّاعة الخامسة والنّصف من مساء اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، 36 طعنا في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة".
كما جاء بنفس البلاغ أن "الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت منذ يوم أمس الخميس وإلى حدود يوم الاثنين القادم، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّعون المذكورة والتي سيتمّ البتّ فيها والتّصريح بأحكامها طبقا للصّيغ والاجراءات والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي".
وذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.