أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المحكمة الادارية تنظر اليوم الاثنين خلال جلسات مرافعة في 16 طعنا مقدما بخصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بعد أن نظرت يوم السبت الفارط في 6 طعون وأمس الأحد في 33 طعنا.
وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المفاوضة والتصريح بالحكم في هذه الطعون ينطلق بداية من يوم غد الثلاثاء 27 ديسمبر ، ليتواصل على مدار خمسة أيام، يتم اثره اعلان أطراف النزاع بقرارات المحكمة في ظرف 48 ساعة من صدور الأحكام، لتنطلق بعدها مباشرة آجال الاستئناف في الطعون .
وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة، تنتظر ابلاغها بالقرارات الابتدائية للمحكمة الادارية حتى تقرر استئناف الأحكام التي تصدر ضد قراراتها.
وينص الفصل 145 من القانون عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه " يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة".
ويضيف نفس الفصل أن "رئيس الدائرة المتعهدة يتولى تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به".
وفي جانب اخر، وبخصوص ما ورد من ذكر لعدد من الأسماء التي رفعت ضدها هيئة الانتخابات شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء واحالت هذه الشكاوى على النيابة العمومية واوردتها في تقريرها بخصوص الاستفتاء (تم نشره بالرائد الرسمي ملحق عدد 7 )، قال التليلي المنصري "ان الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يفرض على الهيئة اعداد تقرير حول كل مسار انتخابي تشرف على تنظيمه، في ظرف ثلاثة أشهرمن تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي المعني.
وأوضح التليلي المنصري، أن هذه التقارير دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعدادها وتقديم نسخ منها مفصلة للرئاسات الثلاث ونشرها بالرائد الرسمي، وهي تتضمن محاضر وأعمالا مفصلة ومن بينها أعمال ادارة الشؤون القانونية بالهيئة.
وأضاف بأن التقرير المتعلق بالاستفتاء والذي تم نشره تضمن ملاحق تتعلق بالتتبعات القضائية بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء حملة الاستفتاء، وهو أمر معتاد وتم نشره في كل تقرير بخصوص كل عملية انتخابية أشرفت على تنظيمها هيئة الانتخابات وفق تعبيره.
وكان نشرقائمة من الاشخاص و"اصحاب صفحات فايسبوك" بالرائد الرسمي بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، من الذين تم تتبعهم وفق ما ورد في تقرير هيئة الانتخابات حول الاستفتاء ، في علاقة بارتكابهم جرائم انتخابية، أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية بلغ حد التهكم .
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أفاد في تصريح ل"وات" في 22 ديسمبر أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النظر في 27 ملفا متعلقا بشبهات جرائم انتخابية تم ارتكابها خلال استفتاء 25 جويلية 2022.
وتضمن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"أشخاص طبيعيين" وأحزاب، وموضوع الشكاية وتاريخ الإحالة والمحكمة مرجع النظر.
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المحكمة الادارية تنظر اليوم الاثنين خلال جلسات مرافعة في 16 طعنا مقدما بخصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية بعد أن نظرت يوم السبت الفارط في 6 طعون وأمس الأحد في 33 طعنا.
وأضاف التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المفاوضة والتصريح بالحكم في هذه الطعون ينطلق بداية من يوم غد الثلاثاء 27 ديسمبر ، ليتواصل على مدار خمسة أيام، يتم اثره اعلان أطراف النزاع بقرارات المحكمة في ظرف 48 ساعة من صدور الأحكام، لتنطلق بعدها مباشرة آجال الاستئناف في الطعون .
وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة، تنتظر ابلاغها بالقرارات الابتدائية للمحكمة الادارية حتى تقرر استئناف الأحكام التي تصدر ضد قراراتها.
وينص الفصل 145 من القانون عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه " يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة".
ويضيف نفس الفصل أن "رئيس الدائرة المتعهدة يتولى تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به".
وفي جانب اخر، وبخصوص ما ورد من ذكر لعدد من الأسماء التي رفعت ضدها هيئة الانتخابات شكاوى أيام الحملة الانتخابية للاستفتاء واحالت هذه الشكاوى على النيابة العمومية واوردتها في تقريرها بخصوص الاستفتاء (تم نشره بالرائد الرسمي ملحق عدد 7 )، قال التليلي المنصري "ان الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يفرض على الهيئة اعداد تقرير حول كل مسار انتخابي تشرف على تنظيمه، في ظرف ثلاثة أشهرمن تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي المعني.
وأوضح التليلي المنصري، أن هذه التقارير دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعدادها وتقديم نسخ منها مفصلة للرئاسات الثلاث ونشرها بالرائد الرسمي، وهي تتضمن محاضر وأعمالا مفصلة ومن بينها أعمال ادارة الشؤون القانونية بالهيئة.
وأضاف بأن التقرير المتعلق بالاستفتاء والذي تم نشره تضمن ملاحق تتعلق بالتتبعات القضائية بخصوص الجرائم الانتخابية المرتكبة أثناء حملة الاستفتاء، وهو أمر معتاد وتم نشره في كل تقرير بخصوص كل عملية انتخابية أشرفت على تنظيمها هيئة الانتخابات وفق تعبيره.
وكان نشرقائمة من الاشخاص و"اصحاب صفحات فايسبوك" بالرائد الرسمي بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، من الذين تم تتبعهم وفق ما ورد في تقرير هيئة الانتخابات حول الاستفتاء ، في علاقة بارتكابهم جرائم انتخابية، أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية بلغ حد التهكم .
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أفاد في تصريح ل"وات" في 22 ديسمبر أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النظر في 27 ملفا متعلقا بشبهات جرائم انتخابية تم ارتكابها خلال استفتاء 25 جويلية 2022.
وتضمن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع "التواصل الاجتماعي" و"أشخاص طبيعيين" وأحزاب، وموضوع الشكاية وتاريخ الإحالة والمحكمة مرجع النظر.