المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 لـ"الصباح نيوز": يوميا ترد على النيابة العمومية ما بين 3 أو 4 وتصل إلى 10 شكايات من زوجات معنفات
رغم أنه في 2017 تم سن قانون لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل الا انه لم يحد من تعنيف الأزواج لزوجاتهن وآخر حادثة تعنيف زوج لزوجته وليس آخرا تعنيف زوج لزوجته بمحكمة الناحية بمنوبة، ومن المؤكد أن النيابة العمومية بكافة محاكم الجمهورية تستقبل يوميا العديد من الشكايات من. زوجات تعرضن إلى العنف من طرف أزواجهن.
"الصباح نيوز كان لها اتصال هاتفي مع جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وناطقها الرسمي والذي سالناه عن عدد الشكايات التي ترد على النيابة العمومية من زوجات معنفات من طرف أزواجهن.
وقد أفادنا أنه يوميا ترد على النيابة العمومية تقريبا ما بين 3 أو أربعة وتصل في بعض الأحيان إلى عشرة شكايات من زوجات تعرضن إلى العنف المادي اوالجنسي... من أزواجهن.
وأضاف انه في 2017 تم إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وتضمن القانون عدة فصول تجرم الاعتداء بالعنف على المرأة سواء كان عنف مادي، معنوي، جنسي، سياسي أو اقتصادي موضحا أن الاعتداء بالعنف المادي كل فعل مادي يؤدي إلى ضرب أو جرح.... اما المعنوي فكل ما يؤدي إلى أذى أو ضرر معنوي، وفيما يتعلق بالعنف الجنسي فهو الاغتصاب أو التحرش الجنسي، والعنف السياسي هو التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة في مراكز القرار أو الانتخابات أو المراكز السياسية، واخيرا العنف الاقتصادي وهو التفرقة بين الجنسين في مكان العمل سواء من حيث الأجر أو المنح أو المكافآت أو عدد ساعات العمل،
ولفت الغنيمي أن القانون جرم مضايقة المرأة في الفضاء العام مشيرا أن قانون 2017 أنشأ فرقة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وهي فرقة تتعهد اما مباشرة بالبحث في قضايا النساء المعنفات كذلك الأطفال أو عن طريق الشكايات التي ترد عليها من النيابة العمومية.
وأكد أنه رغم. سن هذا القانون فإنه لم. يحد من جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة أو الطفل مشيرا أن الأزواج المشتكى بيهم من اجل قضايا ضد زوجاتهم من مختلف الفئات الاجتماعية، وجميع المستويات ومختلف الأعمار شبابا وكهولا وشيبا ومن. متزوجين حديثا أو متزوجين منذ عشرين أو ثلاثين سنة مفسرا المسألة بأن بعض الأزواج يعتبرون أن تعنيفهم لازواجهن أمر عادي ويحق لهم ذلك.
ولفت جابر الغنيمي إلى نقطة هامة تضمنها قانون 2017 لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وهي أن إسقاط الزوجة حقها في تتبع زوجها لا يوقف الأبحاث ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب عكس السابق عندما تسقط الزوجة حقها في تتبع زوجها تقف محاكمة الزوج. وأشار انه يوجد في كل محكمة ابتدائية مساعد لوكيل الجمهورية بتلك المحكمة مختص بالنظر في الشكايات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وأوضح أن الفصل 218 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة. عامين وخطية بالف دينار كل زوج يعتدي بالعنف ماديا على زوجته وإذا خلف الاعتداء سقوطا بدنيا تتضاعف العقوبة وحسب ما نص عليه الفصل 227 من نفس المجلة يعاقب بالسجن بقية العمر كل شخص يغتصب أنثى سواء كانت زوجته أو غيرها ويجرم.القانون كذلك الاعتداء بفعل الفاحشة من طرف الزوج على زوجته على معنى الفصل 228 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر."
صباح الشابي
رغم أنه في 2017 تم سن قانون لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل الا انه لم يحد من تعنيف الأزواج لزوجاتهن وآخر حادثة تعنيف زوج لزوجته وليس آخرا تعنيف زوج لزوجته بمحكمة الناحية بمنوبة، ومن المؤكد أن النيابة العمومية بكافة محاكم الجمهورية تستقبل يوميا العديد من الشكايات من. زوجات تعرضن إلى العنف من طرف أزواجهن.
"الصباح نيوز كان لها اتصال هاتفي مع جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 وناطقها الرسمي والذي سالناه عن عدد الشكايات التي ترد على النيابة العمومية من زوجات معنفات من طرف أزواجهن.
وقد أفادنا أنه يوميا ترد على النيابة العمومية تقريبا ما بين 3 أو أربعة وتصل في بعض الأحيان إلى عشرة شكايات من زوجات تعرضن إلى العنف المادي اوالجنسي... من أزواجهن.
وأضاف انه في 2017 تم إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وتضمن القانون عدة فصول تجرم الاعتداء بالعنف على المرأة سواء كان عنف مادي، معنوي، جنسي، سياسي أو اقتصادي موضحا أن الاعتداء بالعنف المادي كل فعل مادي يؤدي إلى ضرب أو جرح.... اما المعنوي فكل ما يؤدي إلى أذى أو ضرر معنوي، وفيما يتعلق بالعنف الجنسي فهو الاغتصاب أو التحرش الجنسي، والعنف السياسي هو التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة في مراكز القرار أو الانتخابات أو المراكز السياسية، واخيرا العنف الاقتصادي وهو التفرقة بين الجنسين في مكان العمل سواء من حيث الأجر أو المنح أو المكافآت أو عدد ساعات العمل،
ولفت الغنيمي أن القانون جرم مضايقة المرأة في الفضاء العام مشيرا أن قانون 2017 أنشأ فرقة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وهي فرقة تتعهد اما مباشرة بالبحث في قضايا النساء المعنفات كذلك الأطفال أو عن طريق الشكايات التي ترد عليها من النيابة العمومية.
وأكد أنه رغم. سن هذا القانون فإنه لم. يحد من جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة أو الطفل مشيرا أن الأزواج المشتكى بيهم من اجل قضايا ضد زوجاتهم من مختلف الفئات الاجتماعية، وجميع المستويات ومختلف الأعمار شبابا وكهولا وشيبا ومن. متزوجين حديثا أو متزوجين منذ عشرين أو ثلاثين سنة مفسرا المسألة بأن بعض الأزواج يعتبرون أن تعنيفهم لازواجهن أمر عادي ويحق لهم ذلك.
ولفت جابر الغنيمي إلى نقطة هامة تضمنها قانون 2017 لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وهي أن إسقاط الزوجة حقها في تتبع زوجها لا يوقف الأبحاث ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقاب عكس السابق عندما تسقط الزوجة حقها في تتبع زوجها تقف محاكمة الزوج. وأشار انه يوجد في كل محكمة ابتدائية مساعد لوكيل الجمهورية بتلك المحكمة مختص بالنظر في الشكايات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
وأوضح أن الفصل 218 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة. عامين وخطية بالف دينار كل زوج يعتدي بالعنف ماديا على زوجته وإذا خلف الاعتداء سقوطا بدنيا تتضاعف العقوبة وحسب ما نص عليه الفصل 227 من نفس المجلة يعاقب بالسجن بقية العمر كل شخص يغتصب أنثى سواء كانت زوجته أو غيرها ويجرم.القانون كذلك الاعتداء بفعل الفاحشة من طرف الزوج على زوجته على معنى الفصل 228 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر."