إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قراءة قانونية/ "الوصية الواجبة" ماهي وما المشاكل التي يمكن أن تطرحها..نائب عميد عدول الاشهاد يوضح لـ"الصباح نيوز"

طرحت مؤخرا مسالة خلافية تتعلق بوفاة الابن او البنت قبل والده، في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز" بنائب عميد عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور والذي أفادنا بجملة من المعطيات والمعلومات بخصوص الموضوع الذي يتعلق بما يعرف ب"الوصية الواجبة".

وذكر الاستاذ بن منصور أنه بخصوص هذا الموضوع فقد ورد بالفصل 191 من مجلة الاحوال الشخصية في باب "الوصية الواجبة" ما يلي:

"من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة".

وقال محدثنا "هذا الفصل أحالنا الى ضرورة افتراض حياة الابن (او البنت) المتوفى قبل والده في اطار فريضة افتراضية لنعرف منابه ونوزعه على ابنائه شرط ان لا يتجاوز الثلث.. وأضاف السؤال هنا لو ان شخصا له مثلا 3 ابناء ذكورا وبنتا واحدة وجميعهم ماتوا قبله ولكل واحد منهم عدد من الابناء.. الاحفاد هنا سيرثون جدهم لكنهم نوعين.. ابناء الابناء باعتبارهم احفاد للابن فهم عصبة ويرثون اصالة في جدهم بالتعصيب لا بالوصية الواجبة.

ولكن ابناء البنت ليس لهم صفة الوارث فهم محرومون ولكن لهم وصية واجبة في حدود مناب أمهم كما لو كانت حية.. وفي هذه الوضعية قال محدثنا سنفترض حياة البنت لنحتسب منابها في تركة والدها.. فهل نفترض ايضا ان اخوتها الذكور على قيد الحياة لنعرف بالضبط منابها في والدها وهنا سيكون منابها 1/7 ام اننا نفترض حياتها هي فقط دون اخوتها وهنا سيكون منابها 1/2 و يرد الى ال1/3.

وكشف محدثنا أن سؤاله يتعلق فقط بطريقة احتساب الفريضة الافتراضية لا غير لأنها مسالة خلافية.. موضحا أن ابناء الابن عصبة و يرثون جدهم اصالة في فريضة الارث وفي الفريضة الجامعة.. وقال في ذات الصدد " هنا اتحدث عن الفريضة الإفتراضية فنحن فيها نفترض ان المورث حي وان ابناءه ماتوا بعده حسب منطوق النص ونحيي كل الابناء حتى لا نخطئ في احتساب مناب البنت الذي سيستحقه ابناؤها فلا يعقل ان نفترض ان المورث له بنت صلبية واحدة لأنه انجب تلك البنت و 3اخوة لها وكأننا بالمشرع لما قال اعتبار موته اثر وفاة اصله قد استحضر فكرة التنزيل اي جعل المورث الاصل افتراضا وكانه على قيد الحياة ليرثه ابناؤه على نسبة الفرض الشرعي ويكون مناب ابنته الذي يستحقه ابناؤها هنا 1/7."

سعيدة الميساوي

 قراءة قانونية/  "الوصية الواجبة" ماهي وما المشاكل التي يمكن أن تطرحها..نائب عميد عدول الاشهاد يوضح لـ"الصباح نيوز"

طرحت مؤخرا مسالة خلافية تتعلق بوفاة الابن او البنت قبل والده، في هذا السياق اتصلت "الصباح نيوز" بنائب عميد عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور والذي أفادنا بجملة من المعطيات والمعلومات بخصوص الموضوع الذي يتعلق بما يعرف ب"الوصية الواجبة".

وذكر الاستاذ بن منصور أنه بخصوص هذا الموضوع فقد ورد بالفصل 191 من مجلة الاحوال الشخصية في باب "الوصية الواجبة" ما يلي:

"من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك، باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور، بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة".

وقال محدثنا "هذا الفصل أحالنا الى ضرورة افتراض حياة الابن (او البنت) المتوفى قبل والده في اطار فريضة افتراضية لنعرف منابه ونوزعه على ابنائه شرط ان لا يتجاوز الثلث.. وأضاف السؤال هنا لو ان شخصا له مثلا 3 ابناء ذكورا وبنتا واحدة وجميعهم ماتوا قبله ولكل واحد منهم عدد من الابناء.. الاحفاد هنا سيرثون جدهم لكنهم نوعين.. ابناء الابناء باعتبارهم احفاد للابن فهم عصبة ويرثون اصالة في جدهم بالتعصيب لا بالوصية الواجبة.

ولكن ابناء البنت ليس لهم صفة الوارث فهم محرومون ولكن لهم وصية واجبة في حدود مناب أمهم كما لو كانت حية.. وفي هذه الوضعية قال محدثنا سنفترض حياة البنت لنحتسب منابها في تركة والدها.. فهل نفترض ايضا ان اخوتها الذكور على قيد الحياة لنعرف بالضبط منابها في والدها وهنا سيكون منابها 1/7 ام اننا نفترض حياتها هي فقط دون اخوتها وهنا سيكون منابها 1/2 و يرد الى ال1/3.

وكشف محدثنا أن سؤاله يتعلق فقط بطريقة احتساب الفريضة الافتراضية لا غير لأنها مسالة خلافية.. موضحا أن ابناء الابن عصبة و يرثون جدهم اصالة في فريضة الارث وفي الفريضة الجامعة.. وقال في ذات الصدد " هنا اتحدث عن الفريضة الإفتراضية فنحن فيها نفترض ان المورث حي وان ابناءه ماتوا بعده حسب منطوق النص ونحيي كل الابناء حتى لا نخطئ في احتساب مناب البنت الذي سيستحقه ابناؤها فلا يعقل ان نفترض ان المورث له بنت صلبية واحدة لأنه انجب تلك البنت و 3اخوة لها وكأننا بالمشرع لما قال اعتبار موته اثر وفاة اصله قد استحضر فكرة التنزيل اي جعل المورث الاصل افتراضا وكانه على قيد الحياة ليرثه ابناؤه على نسبة الفرض الشرعي ويكون مناب ابنته الذي يستحقه ابناؤها هنا 1/7."

سعيدة الميساوي

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews