قال الناشط السياسي يوسف الجويني أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022
يمثل خطوة اخرى نحو دعم المنظومة القانونية لمقاومة الجرائم الالكترونية لعديد الاعتبارات:
اولا : الزام مزودي خدمات الاتصال بحفظ و تخزين المعطيات المتعلقة بحرفائهم و خاصة منها المتعلقة بحركة الاتصال و الموقع الجغرافي للاتصال و ذلك لمدة سنتين على الاقل و ذلك للاستجابة للاذون القضائية القاضية بالنفاذ الى تلكم المعطيات .
ثانيا: تنظيم اجراءات التنصت و اعتراض اتصالات ذي الشبهةو هذا النص لا يوجد الافي قانون مكافحة الارهاب و اصبح الان يطبق على متهمي الحق العام .
ثالثا : تم الغاء الفصل 199 مكرر و الفصل 199 ثالثا من المجلة الجزائية و التي كانت تحتوي على جملة الجراءم الموجودة في المرسوم الحالي مع اضافة اخرى و خاصة المتعلقة بنشر اخبار زائفة ؛ لكن الجديد هو ان المشرع في المرسوم الجديد قسم الجرائم المذكورة في الفصلين و كيّف كل واحدة على حدة ليصبح الحديث عن جريمة احتيال الكتروني و تدليس الكتروني و غيرها .
رابعا :بالنسبة لجريمة نشر اخبار زائفة ؛ هذه الجريمة وردت في مرسوم الصحافة الصادر سنة 2011 و الذي يعاقب كل من ينشر اخبار زائفة سواء في الاعلام المرئي او الالكتروني الا ان هذا المرسوم خاص بالصحفيين رغم انه في التطبيق احيانا يقع احالة غير الصحفيين على مقتضى هذا المرسوم. وبصدور هذا القانون اصبح واضحا انه من يقوم بنشر اخبار زائفة من غير الصحفيين يكون تحت طائلة المرسوم الجديد الذي وضع عقوبة سجنية و بالتالي لم يعد بالامكان احالة من لا يحمل بطاقة صحفي طبق التشريعات الجاري بها العمل على مقتضى مرسوم الصحافة .
وأضاف "على كل حال هي بادرة طيبة و سيكون لها الاثر الطيب في تسهيل تعقب مرتكبي الجرائم على الانترنات خاصة مع وجود التزامات قانونية جديدة على مزودي خدمات الاتصال في خصوص خزن المعطيات و تنفيذ الاذون."