أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب في بلاغ لها اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 بأنه عملا بالصلاحيّات المخوّلة لها قانونا، توجّه ليلة البارحة فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي عن وضعيّة الإيقافات التي تمّت مساء أمس بشارع الحبيب بورقيبة.
وأشارت إلى أنه قد تمّ تعطيل فريق الزيارة من الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم .
وذكرت الهئية أن الباب الأوّل من الدّستور وهو الباب المتعلّق بالحقوق والحرّيات في الفصل 23 ينصّ على: "تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم."
وأوضحت أن الهيئة الرّقابية الوطنيّة تُعتبر إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.
وقالت إن الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ينصّ على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها :
1) الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة،
2) الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم،
3) الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،
4) الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،
5) إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء...
وإعتبرت الهيئة حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة البارحة "سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها" .
وأفادت أنه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل."
وذكرت أنه تقرر التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر 2021.
أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب في بلاغ لها اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 بأنه عملا بالصلاحيّات المخوّلة لها قانونا، توجّه ليلة البارحة فريق متكوّن من عضوين إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي عن وضعيّة الإيقافات التي تمّت مساء أمس بشارع الحبيب بورقيبة.
وأشارت إلى أنه قد تمّ تعطيل فريق الزيارة من الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم .
وذكرت الهئية أن الباب الأوّل من الدّستور وهو الباب المتعلّق بالحقوق والحرّيات في الفصل 23 ينصّ على: "تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم."
وأوضحت أن الهيئة الرّقابية الوطنيّة تُعتبر إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة.
وقالت إن الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ينصّ على أنّه يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامّها :
1) الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة،
2) الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم،
3) الحصول على المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،
4) الدّخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،
5) إجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء...
وإعتبرت الهيئة حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة البارحة "سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها" .
وأفادت أنه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل."
وذكرت أنه تقرر التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر 2021.