تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2022. وفي التالي فحوى مشروع القانون:
يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2022في إطارمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارةوتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبيبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
ويتضمن مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترميإلى:
مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار،
مواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة،
تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي،
إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي،
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات مختلفة.
مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار
تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم وذلك شريطة تضمين القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وعدم التفويت في عناصر الأصول المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل وذلك بالنسبة إلى العقارات التي تتضمنها موازنات الشركات في 31 ديسمبر 2022.
تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريفالبحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث العلمي وذلك شريطة ألّا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10%مع حد أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ولم تدخل طور النشاط الفعلي في 31 ديسمبر 2020 وكذلك الأجل المحدد للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليه بالأحكام الانتقالية الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021/2022 وذلك بهدف تمكين المؤسسات المعنية من الانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية المذكورة دون الرجوع فيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال انجاز الاستثمارات أو الدخول طور النشاط الفعلي (اقتراح الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية).
السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير.
التمديد في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمحددة بــ 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2025 وذلك باعتبار أن المؤسسات لم تتمكن من الاستفادة من إجراء إعادة الهيكلة المالية المنصوص عليه بالقانون المذكور في الآجال المحددة لذلك وكذلك بهدف مواصلة مساندة المؤسسات في انجاز عمليات إعادةهيكلتهاالمالية.
التمديد بسنة في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في المؤسسات والمشاريع والمحددة بـ 31 ديسمبر 2021 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بالمؤسسات ودعم عمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى تأخر نسق إنجاز الاستثمارات.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون من قبل البنوك والمؤسسات المالية على مستوى هذ البنوك والمؤسسات وعلى مستوى المنتفع بالتخلي في اتجاه توسيع مجال المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن الديون المذكورة بما سيمكنها من الانتفاع بإعفاء المداخيل المحققة تبعا للإنتفاع بالتخلي عن الديون وذلك بهدف تقليص حجم الديون غير المجدية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية منتطهيرموازناتهاخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات تبعا لتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" مع تحديد ضوابط وشروط للإنتفاع بالامتياز المذكور. (هذا المقترح محل دراسة مع البنك الدولي).
تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بإخضاع عقود النقل الأول بمقابل لهذه المساكن بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مع المطالبة بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية في حالة تغيير صبغة استعمال المساكن المذكورة.
إعفاء من إجراء التسجيل الكتابات المتعلّقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها عند تعطل سير مصالح الجباية والاستخلاص والمتعلقة بتعليق الآجال لإيداع التصاريح والعقود والكتابات التي اقتضاها التشريع الجبائي ودفع المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات.
حذف المعلوم على الإستهلاك المستوجب حاليّا بنسبة 10% على "بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء ومايماثلها من حجر رملي"، وذلك بهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013 من تعريفة المعاليم الديوانية.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالخزن المبرّدللمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك بهدف التحكّم في كلفة هذه المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملةوذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم واللّجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية.
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضيعوضا عن المعلوم النسبي.
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي تمّ توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدّة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
سحب توقيف بالأداء على القيمة المضافة على الأسلاك من الفولاذ المستعملة في صنع الكوابل من الصلب المعدّة للفلاحة والصيد البحري وذلك بهدف مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع.
تعويض الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بنظام توقيف العمل بالأداء بعنوان اقتناء التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنيّة من قبل الدولة وذلك بهدف تلافي الرّواسب الجبائية من خلال تمكين المزوّدين من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصية والمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية.
إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة.
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها.
مواصلة الإصلاح الجبائيورقمنة الإدارة
إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 منقانونالماليةلسنة 2021 وذلك بإخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء أو محررا من الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة وذلك لتفادي الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق الخصم من المورد التحرري المذكور.
التنصيص صراحة ضمن القانون على أنّ الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها (على غرار المراسلات) مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك في إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها تفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّتعن ذلك.
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بــ:
اخضاع مؤسسات التمويل الصغير سواء كانت في شكل جمعيات أو شركات للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبار طبيعة نشاطها الذي يرتكز على منح القروض على غرار البنوك مع دراسة تطبيق نفس النظامالجبائيالمخصصللبنوكعلى مستوىضبطقاعدةالضريبةعلىالشركاتوالمتعلقبطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وشطب الديون غير القابلة للاستخلاص والتخلي عن الديون.
توضيح أنّ مؤسسات الدفع تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبارها مؤسسات ماليةوتنجز عمليات بنكية علىمعنىالقانونعدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلقبالبنوكوالمؤسساتالمالية، مع تمكين وكلاء الدفع الذين يعملون لفائدة المؤسسات المذكورة من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري رغم تقاضيهم لعمولات وذلك في إطار تبسيط نظامهم الجبائي وتشجيعهم على التعاقد مع مؤسسات الدفع وهو ما يساهم في تطوّر نشاط هذه المؤسسات بتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من الوزير المكلف المالية.
تيسير إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومنح المؤسسات السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظل الظّروف الاستثنائية الحالية وذلك بتمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي للفائض المذكور دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط.
استثناء المبالغ التي تم الإذن بإرجاعها لفائدة المطالب بالأداء من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص والتي لم يحل أجل دفعها وذلك بهدف مزيد الإحاطة بالمؤسسة ودعم سيولتها.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وذلك بـــ :
التخفيض في السقف المحدد لتداول الأموال نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5000 د إلى 3000 د والترفيع في الخطية في صورة تجاوز هذا السقف من 1 % إلى 5 %،
إجبارية اقتناء منتوجات الاختصاصات باستعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو الكترونية. (مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
التخفيض في المبلغ المحدد بـ 5.000 دينارإلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي جاري به العمل وذلك بالنسبةإلى :
عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات اعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار اوالتي تم دفع مقابلها نقدا،
عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينارعوضاعن 5.000 دينارا والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا،
الخطية الجبائية الإدارية المحددبـ 8 % من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينار او المستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات او بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
ربط إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية(التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التي يدفع ثمنها نقدا مع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لاتفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
إحداث صنف جديد للمراجعةالجبائية يسمى " المراجعةالمحدودة" والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء أوجزء منها بعنوانفترة لاتتجاوز السنة ولم يشملها االتقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجالمخفضةوذلكبهدفإضفاءمزيدمنالنجاعةعلىتدخلاتمصالحالجبايةمنحيثنسبةتغطيةالمطالبينبالأداءبالمراجعةالجبائيةوتطويرالبعدالخدماتيوالتوعويلنشاطهاوتسريعنسقالبتفيمطالباسترجاعفوائضالأداءولاسيمافائضالأداءعلىالقيمةالمضافة.
ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البري عند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات.
رقمنة وتعصير الإدارة بتنقيح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية لتمكين المحاسبين العموميين من تأدية النفقات بوسائل دفع إلكترونية.
تقليص المعاملات نقدا وتحسين جودة الخدمات وذلك بتنقيح الفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي وإدراج إمكانية استخلاص الطوابع الجبائية بواسطة وصولات خلاص على أن تحدد الطوابع المعنية وتاريخ وطرق تطبيق الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
مزيدتوضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهبات المسندة في إطار التعاون الدّولي.
تمكين مصالح الجباية من إصدار قرارات التوظيف الإجباري التي تم تبليغ نتائج المراجعة الجبائية بشأنها قبل غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2022 عوضا عن 30 جوان 2021.
إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تعيين عضوي اللجنة الممثلين للمطالبين بالأداء بما يمكّن من معالجة بعض الوضعيات التي يصعب فيها تحديد الهيئة أو المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء كما يقتضي ذلك التشريع الحالي،
توضيح كيفية تطبيق تعليق آجال التقادم في صورة عرض الملف على لجنة المصالحة،
توضيح إجراءات تعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأيلجنة المصالحة وتبعات ذلك.
توضيح القواعد المتعلقة بطرح وتعديل الأداء على القيمة المضافة وذلك من خلال:
تمكين المطالب بالأداء من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالفواتير التي تمّ اعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات وذلك في صورة الاعتماد على المحاسبة،
وجوب القيام بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان كل الفترة المنقضية في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات الترابط البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي وذلك بهدف ملائمة أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل مع بنود اتفاقية ملبورن.
مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية.
تحسين استخلاص الأداءومقاومة التهرب الضريبي
ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة في استخلاص الموارد الجبائية الموظفة لفائدتها من خلال إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.
الترفيع من 3% إلى 6% في المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح المتعلّقة بنقل بمقابل أو دون مقابل لملكيّة عقارات (الهبات والتركات) والتي تقدّم لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم المحدّد حاليّا بـ10 سنوات من تاريخ العقد أو الكتب أو النقل. وإقرار احتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحيّنة للعقارات المحالة في تاريخ تقديم العقد لإجراء التسجيل بنسبة 5% عن كلّ سنة أو جزء من السنة.
الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة من 5% إلى 6% وذلك بهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئية الهادفة إلى مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة.
حث المطالبين بالأداء على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل بهدف إضفاء النجاعة المرجوّة لإجراء التسجيل على مستوى المراقبة الجبائيّة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح وذلك من خلال إقرار في صورة تقديم لإجراء التسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا للإجراء بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحدّد لتسجيلها ما يلي:
الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبيّة أو التصاعديّة المستوجبة بنسبة 5% عنى كلّ سنة أو جزء من السّنة من فترة التأخير.
مضاعفة مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.
ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا، وذلك بالإقتصار على منح الامتياز للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة والتخفيض من الحدّ الأقصى لسعة الإسطوانة وتحديد عمر السيارة التي يمكن أن تنتفع بالامتياز الجبائي (5 سنوات) والتنصيص على أن الانتفاعبالامتياز المذكور يكون مرّة واحدة كل 10 سنوات.
ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في الفلاحة والصيد البحري ومعدات الحفر والتنقيب عن الماء.
إخضاع للأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل، وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحد من الرواسب الجبائية.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات.
ضبط آجال تصفية قسائم طلب التزود وذلك بهدف مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية.
إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدةوعلى قرارات تجديد هذه المطالب.
إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة.
سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على منح الحوافز المالية الممولة من ميزانية الدولة وذلك بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الأداء وإضفاء مزيد من الانسجام على التشريع الجاري به العمل المتعلق بصرف الأموال العمومية في إطار نفقات التزوّد أو صرف الحوافز المالية والمنح.
تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة وذلك بإحداثمعلومطابعجبائيإمّا :
علىوصولاتالمقابيضالمسلّمةمنقبلتجارالتفصيلأو مسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدماتالهاتف.
أو
علىوصولاتالمقابيضالمسلّمةفيالمغازاتذاتالأجنحةالمتعددة باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدماتالهاتف.
إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي
التشجيع على رعاية الأطفال المهددين وكبار السن فاقدي السند كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بـمنح صفة رئيس عائلة لرئيس الأسرةالكافلة للأطفال المذكورين ومنحه بالتالي الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من مداخيله الصافية السنوية بهذا العنوان وكذلك منح المتكفلين بكبار السن فاقدي السند نفس الطرح المخصص للوالدين في الكفالة.
مساندة مجهودات الدولة في الإحاطة والنهوض بالطفولة وذلك بتمكين مؤسسات رياضالأطفال المنخرطة فيبرنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" من طرح المنحةالمدفوعةلهامنقبلالدولةفي هذا الإطار والمقدرةبـ50 ديناربعنوانكلطفل من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الانخراط في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال.
مزيد الإحاطة ومساندة الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون إعاقة بهدف تعزيز قدرتهم على تحمّل المصاريف الإضافيّة الناتجة عن احتياجاتهم الخصوصية ووضعيّتهم الاستثنائية وذلك من خلال الترفيع في الطرح الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار إلى 2000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم "xerodermapigmentosum".
مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" وذلك بـــــ:
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7%،
الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد،
الإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة الخدمات والصناعات التقليدية.
الإعفاء من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية.
منح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة توقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة على إقتناءاتها المحلّية والمورّدة لقائمة من التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد "المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب " التي تندرج ضمن العدد 21.06 من التعريفة الديوانية عند توريدها من قبل الأشخاص المرخّص لهم من الوزارة المكلفة بالصحة.
التخفيض بنسبة 50% في المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 وذلك بهدف مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة.
إجراءات مختلفة
توضيح كيفية تطبيق العقوبة المتعلقة بمخالفة الجولان دون دفع معاليم الجولان الموظفة على العربات المعدة للإستعمال المهني.
إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم
62.
مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة علىمنتجات الحماية الفردية ومدخلاتهاللتوقي من إنتشار فيروس كورونا
63.
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةبعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبيةللتوقي من انتشار فيروس كورونا
64.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيةعلى المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية
65.
تخفيف جباية العربات السيارة المجهزةبمحرك مزدوج حراري وكهربائي
66.
توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
67.
ضبط تاريخ تطبيق المرسوم
68.
الجداول
أحكام الميزانية
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
الفصل ...:
تضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصها:
6)بصرف النظر عن أحكامالفقرة 1 من هذا الفصل، يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.
ولا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفةعلى أساس مؤشرات تضبط بأمر حكومي.
تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المعاد تقييمها المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.
تطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2022 وموازنات السنوات الموالية.
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
شرح الأسباب
(الفصل...)
بهدف دعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الناشطة في قطاع الصناعة الخاضعة للضريبة على الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها، تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 تمكين الشركات المذكورة من إعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية ودون أن تتجاوز القيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات التي تم تحديدها بالأمر الحكومي عدد 971 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 .
ويمكّن النظام المذكور الشركات المعنية من:
- عدم توظيف الضريبة على القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم،
- طرح استهلاكات إضافية لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات تحتسب على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة باعتماد المؤشرات على أن يقع تقسيطها على 5 سنوات على الأقل،
- إعفاء القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من الضريبة على الشركات وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها،
وتدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل.
ويطبق النظام المذكور على الأصول الثابتة المادية باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازنات الشركات الناشطة في قطاع الصناعة المختومة في 31 ديسمبر 2019 وموازنات السنوات الموالية.
هذا وبهدف مواصلة دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية، يقترح تمكين كل الشركات، بصرف النظر عن قطاع نشاطها، من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها المختومة في 31 ديسمبر 2022 حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات شريطة تضمينها ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم وذلك شريطة عدم التفويت فيها لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ تكوين الحساب الاحتياطي المذكور.
مع العلم أن الإجراء المقترح لا يمكّن الشركات من تطبيق استهلاكات إضافية بعنوان العقارات المعنية تبعا لعملية إعادة التقييم حيث تبقى استهلاكات العقارات المبنية قابلة للطرح طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل دون تغيير.
حث المؤسسات على تمويلمصاريف البحث والتطوير
الفصل 2
تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:
9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريفالبحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
حث المؤسسات على تمويلمصاريف البحث والتطوير
شرح الأسبـــاب
(الفصل 2)
طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، يمثل البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا اختيارا استراتيجيا أساسيا للتنمية الشاملة ورهانا حضارياضمن الأولويات الوطنية الكبرى للبلادوتسهر الدولة على تعبئة كل الطاقات البشرية العملية والتقنية والموارد المادية الضرورية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وكذلك على تهيئة الاطار الضروري لمساهمة الأفراد والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة في عمليات البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والتشجيع عليها.
في هذا الإطار تتلخص الأولويات الوطنية المرسومة للمرحلة 2017-2022 في مجال البحث العلمي في ما يلي:
1- الأمن المائي والطاقي والغذائي الذي يرتكز خاصة على حوكمة التصرف في الموارد المائية وعلى الطاقات المتجددة وكذلك على الزراعة الذكية والمكننة وعلى دراسة التغيرات المناخية وتثمين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي،
2- المشروع المجتمعي والتعليم والثقافة من خلال مشاريع البحث المتعلقة بالهوية والمواطنة والمشروع المجتمعي ومنظومة التربية والتكوين والثقافة والفنون والبحث في قضايا الشباب،
3- صحة المواطن والتي تتعلق أساسا بحوكمة المنظومة الصحية واقتصاد الصحة وجودة العلاج والصحة الرقمية والعلاج عن بعد،
4- الإنتقال الرقمي والصناعي الذي يرتكز على محور الاقتصاد الرقمي من خلال البحث في نظم المعلومات الإدارية وإدارة المعرفة وعلى محاور المدن الذكية وسلامة الشبكات وأنظمة المعلومات والنانوتكنولوجبا والمواد والتجديد الصناعي،
5- الحوكمة واللامركزية والتي تتعلق أساسا باللامركزية السياسية والاقتصادية والحوكمة المحلية والديمقراطية التشاركية وتثمين التراث والمخزون الحضاري وكذلك حوكمة المؤسسات العمومية والخاصة وجودة الخدمات والسياسات العامة،
6- الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة على غرار العمل على الوصول إلى قطاع فلاحي وصناعي مستدام ومحافظ على البيئة وتثمين الموارد المنجمية ومقاومة تلوث الهواء ومعالجة وتثمين النفايات الصناعية والمنزلية.
على أساس ما سبق، وبهدف معاضدة مجهود الدولة في النهوض بمجال البحث والتطوير في مختلف المجالات وتجسيم الأولويات المذكورة أعلاه وباعتبار أهمية البحث العلمي في اقتصاد المعرفة ودعم التنمية الشاملة وتوفير فرص الشغل لأصحاب الشهائد العليا واعتبارا لما يشهده العالم من تطورات في هذا الميدان عن طريق خاصة الامتيازات الجبائية على غرار ما تم اعتماده في التشريع المقارن، يقترح تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الاضافي حدا أقصى بـ 200 ألف دينار سنويا.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للإنتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية
الفصل 3
تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020" الواردة بالمطة الأولى من الفصل 28 وبالمطة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار بعبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022".
تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثماربعبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022".
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للإنتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية
شرح الأسباب
(الفصل 3)
تمّ بمقتضى الفصلين 28 و29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، تمكين المؤسسات التي تحصّلت على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 المذكور حيّز النفاذ والتي تحصّلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ودخلت طور النشاط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 من مواصلة الإنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبالإمتيازات المالية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017.
هذا ونصّت الفقرة 4 من الفصل 19 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 47 المذكور أعلاه المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، على أنّه تبقى خاضعة للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة أفريل 2017، عمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح صلب المؤسسات المؤهلة للإنتفاع بالإمتيازات المخولة بهذا العنوان والمنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر2020.
كما نصّت الفقرتان 3 و4 من الفصل 20 من نفس القانون عدد 8 المذكور أعلاه كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار على أنّه تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017:
- عمليات الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الإستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020،
- عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرة أفريل 2017، وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
هذا، وفي إطار الإجراءات الجبائية والمالية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، تمّ بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 تعليق الأجل الأقصى للدخول طور النشاط الفعليللإنتفاع بالأحكام الإنتقالية من القانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية وكذلكللحصول على مقررات اسناد الامتيازات والدخول طور النشاط للإنتفاعبالأحكام الإنتقالية من قانون الإستثمار والمحدد بـ 31 ديسمبر 2020 كما تم بيانه أعلاه من 23 مارس 2020 إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض أي من تاريخ نشر الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. وبالتالي، يضبط الأجل الأقصى للدخول طور النشاط الفعلي المذكور باعتبار مدة التعليق بتاريخ 27 أفريل 2021.
غير أنّه ورغم تعليق الآجال المذكورة أعلاه، تبيّن أنّ العديد من المؤسسات المتحصّلة على شهادات إيداع تصريح بالإستثمار في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل سابقا والتي يقدّر عددها بحوالي 150 مؤسسةبالنسبة للإمتيازات المالية، لم تتمكّن من الاستجابة لشرط الدخول طور النشاط الفعلي قبل موفى أفريل 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى الرجوع في الامتيازات المالية والجبائية التي انتفعت بها المؤسسات المذكورة أو المكتتبين في رأس مالها.
لذلك طلبت بعض المؤسسات المعنية من خلال مراسلاتها إلى هياكل الاستثمار التي ترجع لها بالنظر التمديد في الأجل المذكور.
وعلى أساس ما سبق، وفي إطار مواصلة التمشي الرامي إلى مساندة المؤسسات والحفاظ على ديمومتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال المؤسسات المعنية انجاز الاستثمارات والدخول طور النشاط الفعلي قبل حلول الأجل الأقصى المحدد لذلك وقصد تمكينها من مهلة إضافية للاستجابة للشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية المخولة لها، يقترح التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021/2022 في الأجل الأقصى المحدد:
- للدخول طور النشاط الفعلي وللحصول على مقررات اسناد امتيازات مالية قصد الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بالفصلين 28 و29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار،
- للانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان عمليات إعادة الاستثمار الواردة بكل من الفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النصّ الحالي
النصّ المقترح
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
الفصل 28:
تواصل الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصول 25 و25 مكرر و43 و45 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية استيفاء المدّة المخولة لها لذلك:
ـ المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والتي تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط،
ـ المؤسسات الناشطة قبل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.
الفصل 29:
يتواصل العمل بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالفصول 24 و29 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و42 و42 مكرر و45 و46 و46 مكرر و47 من مجلة تشجيع الاستثمارات للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
ـ الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق،
ـ الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط.
الفصل 28:
(دون تغيير)
ـ المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والتي تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط،
(دون تغيير)
الفصل 29:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
ـ الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط.
القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
الفصل 19:
1) ........
2) ........
3) ........
4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 20:
1) ........
2) ........
3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 19:
1) (دون تغيير)
2) (دون تغيير)
3) (دون تغيير)
4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
الفصل 20:
1) ........
2) ........
3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير
الفصل 4
1- بصرف النظر عن الأحكام المخالفة والواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة، والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 100% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
كما يخوّل للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 50 % أو 100 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي.
2- تخضع مبيعات المؤسسات المشار إليها أعلاه عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
غير أنّه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،
- عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
3- تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للضرائب والأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
السماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّيمن رقم معاملاتها المحقّق من التصدير
شرح الأسباب
(الفصل 4)
في إطار الحدّ من تداعيات انتشار فيروس كورونا على المؤسسات الاقتصادية بشكل عام وعلى حركة البضائع عند التوريد والتصدير بشكل خاص تم بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 06 لسنة 2020 الترخيص في الترفيع في النسبة المخولة للمؤسسات المصدرة كليا لوضع منتجاتها التعويضية للإستهلاك بالسوق المحلية لغاية 31/12/2020.
غير أن عددا من المؤسسات لم تتمكن من ترويج كامل الحصة المرخص لها في ترويجها بالسوق المحلية خلال سنتي 2020 و2021 جراء التوقف الكلي عن العمل في فترة الحجر الصحي التي مرّت بها البلاد وركود المعاملات التجارية، كما أن الحصة المرخص لها استهلاكها في سنة 2022 استنادا على رقم معاملاتها في سنة 2021 في غالب الأحيان ضئيلة وغير كافية لضمان حد أدنى من حصة وضع للإستهلاك.
وتبعا لذلك يقترح إدراج أحكام تخوّل للمؤسسات المصدرة كليا ترويج جزء من منتوجاتها بالسوق المحلية سنة 2022، يعادل الحصة المرخص لها في وضعها بالسوق المحلية في سنة 2021 دون الأخذ بالإعتبار لرقم المعاملات المنجز خلال سنة 2021.
ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.
التمديد في الآجال المحددة لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمة شركات وصناديق الاستثمار رأس مال تنمية في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات
الفصل 5
يمدد أجل 31 ديسمبر 2022 الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
التمديد في الآجال المحددة لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمة شركات وصناديق الاستثمار رأس مال تنمية في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات
شرح الأسبـــاب
(الفصل 5)
تم بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والتي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار ليشمل المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتمإعادة هيكلتها باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
كما تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020 توضيح أن طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور أعلاه يطبق بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19 "، توضيح مفهوم برنامج إعادة الهيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور أعلاه، حيث يعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:
دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة،
إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية،
إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي واﻻقتصادي،
إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز اﻻستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المذكور على المداخيل والأرباح المكتتبة عن طريق شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمكتتبة في رأس مال المؤسسات موضوع عمليةإحالة أو إعادة هيكلة حسب الشروط المستوجبة لعمليات إعادة الاستثمار عن طريق شركات وصناديق الاستثمار المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
هذا وقد تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 والمتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز، تعليق الآجال من 23 مارس 2020 إلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض أي من تاريخ نشر الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. وبالتالي، يضبط الأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور باعتبار مدة التعليق بـ 27 أفريل 2021.
غير أنّه وباعتبار أنّ الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد التونسية جرّاء تفشّي فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي أدّت إلى تراجع نسق الاستثمار حالت دون تمكّن المستثمرين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من تفعيل أحكام الفصل 15 المذكور أعلاه مما أدّى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تمرّ بها المؤسسات الاقتصادية، يقترح التمديد في الأجل المحدد بـ 31 ديسمبر 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك بهدف مواصلة مساندة المؤسسات في إنجاز عمليات إعادة الهيكلة.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
الفصل 15:
يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها، وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتعتبر إعادة هيكلة على معنى هذا القانون كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.
ويعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:
- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة،
- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية،
- إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،
- إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
الفصل 15:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
(دون تغيير)
وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف فيرأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمّتها
الفصل 6
يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 في المؤسسات والمشاريع التي تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة السندات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمّتها
شرح الأسبـــاب
(الفصل 6)
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعيّن على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمّتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة في أجل أقصاه موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمّتها أو لسنة دفع الحصص حسب الحالة.
كما يتعيّن على الشركات والصناديق المذكورة عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات في نفس الآجال المذكورة أعلاه.
هذا، وتخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عمليات الاكتتابعن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان ويتعلق الأمر بالمؤسسات المنجزة لإستثمارات في مناطق التنمية الجهوية أو في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات المنجزة لإستثمارات في القطاعات المجدّدة والمؤسسات المحدثة من قبل أصحاب الشهائد العليا وبالمؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتمإعادة هيكلتهاوبالمؤسسات الناشئة.
ويستوجب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة إستثمار المداخيل أو الأرباح في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة توفر الشروط المستوجبة لذلك واحترام خاصةآجال التدخل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بشركات وصناديق الاستثمار، حيث يتعيّن عليها إستعمال 80% على الأقل من رأس المال المحرر أو من كل مبلغ موضوع على ذمّتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو 80%من موجوداتها حسب الحالة وذلك في أجل أقصاه موفى السّنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع كل مبلغ موضوع على ذمّتها أو دفع الحصص حسب الحالة.
ويطبّق هذا الأجل كذلك على محصول التفويت أو إعادة إحالة السندات من قبل الشركات والصناديق المذكورة.
وعليه، تكون الشركات والصناديق المذكورة مطالبة في كل الحالات باستعمال المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خلال سنة 2019 وكذلك محاصيل عمليات التفويت المنجزة خلال السنة المذكورة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.
غير أنّه، وتبعا للظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية خلال السنتين الأخيرتين جراء خاصة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي أدّت إلى تراجع نسق إنجاز الاستثمارات وحالت دون استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للمبالغ المتوفرة لديها خلال سنة 2019 في المجالات المحددة لذلك قبل موفّى سنة 2021، يقترح منح هذه الشركات والصناديق مهلة إضافية محددة بسنة لاستعمال المبالغ المتوفرة لديها خلال سنة 2019 بما في ذلك المحاصيل المحققة خلال نفس السنة من التفويت أو إعادة إحالة السندات في المؤسسات والمشاريع التي تخول الإنتفاعبالإمتيازات الجبائية كما تمّ بيانه أعلاه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 عوضا عن 31 ديسمبر 2021.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون
من قبل البنوك والمؤسسات المالية
الفصل 7
يضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة VII ثلاثة عشر مكرر فيما يلي نصها:
VII ثلاثة عشر مكرر. تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها من قبل البنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون لفائدة المؤسسات التي تنجز عمليات إعادة هيكلة من شأنها أن تمكّنها من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها من أساس الضريبة للسنة التي تمّ فيها التخلي.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
إنجاز دراسة تشخيص مالي واقتصادي للمؤسسة المنتفعة بالتخلي من قبل خبير مستقل والمصادقة على التشخيص من قبل مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
أن تكون المؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن يكون قد تمالتصديقعلى حساباتها بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديقاحترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء.
أن يكون قرار التخلي صادر عن مجلس إدارة البنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية.
إرفاقالبنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي، بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين وقرار مجلس الإدارة الذي تم بمقتضاه المصادقة على التخلي.
يضاف إلى الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة I ثالثا فيما يلي نصها:
I ثالثا. تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة، المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنجز عملية إعادة هيكلة تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون طبقا للفقرة VII ثلاثة عشر مكرر من الفصل 48 من هذه المجلة.ويستوجب الطرح إرفاقالمؤسسة المنتفعة بالتخلي، التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المؤسسة المتخلية.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون
من قبل البنوك والمؤسسات المالية
شرح الأسباب
(الفصل 7)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،لا تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمؤسسة المتخلية الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها باعتبارها ناتجة عن عملية تخلي تلقائي عن مستحقات وبالتالي تكون المبالغ المتخلى عنها غير قابلة للطرح من قاعدة احتساب الضريبة على الشركات.
وعلى مستوى المؤسسة المنتفعة بالتخلي، فإنّ عملية التخلي عن الديون تؤدي إلى حذف المبالغ المتخلّى عنها من ضمن الخصوم المستوجبة وعليه فهي تعتبر محاصيل استثنائية من شأنها التخفيض في الخسائر الجبائية للمؤسسة أو الترفيع في ربحها الخاضع للضريبة في نفس الحدود وذلك بعنوان السنة التي تمّ خلالها التخلي.
غير أنه وفي إطار التخلي لفائدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات إقتصادية، يمكن لكل المؤسسات المتخلية الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، علاوة على البنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون، طرح الديون أصلا وفائدة التي تتخلى عنها جزئيا أو كليا لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية.
ويستوجب الانتفاع بالطرح توفّر الشروط المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كذلك وعلى مستوى المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار إجراءات القانون عدد 36 لسنة 2016 المذكور أعلاه المنتفعة بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمتها،فإنه يمكنها أن تطرح الخسائر التي لم تعد قابلة للطرح بمرور الزمن أي تلك التي مرّ على تسجيلها خمس سنوات ودون أن تتعدّى فترة تسجيلها العشر سنوات من المداخيل الاستثنائية التي تحققها تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمتها إذا أدّى هذا التخلي إلى تسجيلها لنتيجة جملية إيجابية.ويتم الطرح في هذه الحالة في حدود المداخيل الاستثنائية المذكورة.
من ناحية أخرى، لا يعتبر الانتفاع بالتخلي، مداخيل استثنائية خاضعة للضريبة بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بإعفاء من الضريبة أو بطرح أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال.
كما تطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية، الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا تتعدى قيمتها الاسمية بالنسبة لكل مدين 100 دينار شريطة ألّا تواصل المؤسسة التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل استخلاصها أكثر من سنة وأن تمد المؤسسة الإدارة بقائمة اسمية للمدينين المعنيين ترفق بتصريح الضريبة على الدخل. ويرفع هذا المبلغ إلى 500 دينار بالنسبة إلى كلّ مدينإذا تعلق الأمر بتخلي من قبل البنوك.
هذا وفي إطار برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي لفائدة الحكومة التونسية حول إشكالية القروض غير المجدية وفي إطار تنفيذ اجراء دعم ميزانية الدولة لسنة 2021 ونظرا لما يشكو منه القطاع البنكي من تطور حجم القروض غير المجدية (أكثر من 10 % من إجمالي القروض) والتي تؤثر سلبا على قدرة البنوك على منح قروض جديدة وبالتالي على الاستثمار ونمو الاقتصاد باعتبار أنّ الإقراض هو أهم وسائل التمويل بالنسبة للمؤسسات، يقترح توسيع ميدان تطبيق طرح الديون المتخلى عنها من قبل البنوك والمؤسسات المالية لتشمل الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات موضوع عملية إعادة هيكلةمن شأنها أن تمكّنها من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها وذلك من أساس الضريبة للسنة التي تمّ فيها التخلي. كما يقترح ربط الانتفاع بالطرح توفر الشروط التالية:
إنجاز دراسة تشخيص مالي واقتصادي للمؤسسة المنتفعة بالتخلي من قبل خبير مستقل والمصادقة على التشخيص من قبل مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
أن تكون المؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن يكون قد تمالتصديقعلى حساباتها بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديقاحترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء.
أن يكون قرار التخلي صادر عن مجلس إدارة البنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية.
إرفاقالبنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركاتلسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين وقرار مجلس الإدارة الذي تم بمقتضاه المصادقة على التخلي.
مع الإبقاء على التبعات الجبائية الجاري بها العمل حاليا في صورة استخلاص الديون موضوع التخلي جزئيا أو كليا، وذلك بدمج المبالغ المستخلصة التي تمّ طرحها ضمن نتائج السنة التي تم خلالها الاستخلاص.
وبالتوازي، يقترح على مستوى المؤسسة المنتفعة بالتخلي، عدم توظيف الضريبة على المداخيل الاستثنائيةالتي تحققها تبعا للانتفاع بالتخلي عن الديون وذلك بتمكينها لغاية ضبط نتيجتها الجبائية من طرح الديون المذكورة مع ربط الإنتفاع بالطرح بإرفاقها التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المؤسسة المتخلية.
تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأولللمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 8
تلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي:
تسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريينبالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطةالإدلاءبنسخةمنمحضرانتهاءالأشغالونسخةمنشهادةفيمطابقةوحسنإنجازالأشغال، وتقديمها لإجراء التسجيل في أجل أقصاه سنة كاملة من تاريخها.
وفيصورةتغييرصبغةاستعمال العقار تصبح تكملة معاليم التسجيل المتخلّى عنها مستوجبة علاوة على خطايا التأخير.
تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأول
للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
(الفصل 8)
طبقا الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري تخضع عمليات النقل الأول بمقابل للمساكن المقتناة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمشيدة من طرف الباعثين العقاريين للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـــ3% يحتسب على أساس قيمة المسكن بعد طرح 300 ألف دينار.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الإدلاء بالوثائق التالية:
قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري،
نسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلّم من طرف المصالح البلدية المختصة،
نسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال.
وتخضع المساكن المذكورة التي تساوي أو تفوق قيمتها 500.000 دينار لمعلوم تسجيل تكميلي المحدد حسب الحالة بـ 2 %و4 % من ثمن العقار علاوة عن معلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة والمحدد بـ 1% من نفس القيمة.
وبهدف تخفيف العبء الجبائي على هذه عمليات النقل الأولللمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين يقترح التخلّي عن المعلوم النسبي المحدد بـ 3 % والمذكور أعلاه. وبالتالي تكون المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين والتي يقل ثمنها عن 0,5 مليون دينار خاضعة للتسجيل بالمعلوم القار المحدد حاليا بـ 25 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
الفرضية الأولي:
تخفيف إجراءات تسجيل عقود الشركاتوتجمعات المصالح الاقتصادية
الفصل 9
يضاف إلى أحكام الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 25 كما يلي نصّه:
25 ـ عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
الفصل 10
تنقح أحكام العدد 19 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدينار
19. عقود التمديد في مدة الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية والترفيع في رأس مالها و التخفيض فيه والتي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
تخفيف إجراءات تسجيل عقود الشركات
وتجمعات المصالح الاقتصادية
شـرح الأسـبـاب
(الفصلين 9 و10)
طبقا لمقتضيات العدد 8 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وذلك في أجل 60 يوما من تاريخها. وتشمل عبارة الشركات كل أنواع الشركات مدنية كانت أو تجارية أو غيرها.
ويخضع الكتب المجسّم لعملية تكوين الشركات الذي لا يتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 150 دينار عن كل كتب وذلك تطبيقا لأحكام العدد 19 من الفصل 23 من نفس المجلة.
وتجسيما لتوجّه الدولة نحو تكريس الإدارة الإلكترونية في جميع المجالات وبهدف تبسيط الإجراءات قصد تدعيم مرتبة تونس في تصنيف البنك العالمي لمناخ الاستثمار، يقترح إعفاء عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص من إجراء التسجيل بالقباضات المالية، وذلك مقابل إيداعها مباشرة على المنصة الالكترونية للسجل الوطني للمؤسسات.
وعلى أساس ما سبق، يبيّن الجدول التالي النصوص الحالية والنصوص المقترحة:
النص الحالي
النص المقترح
الفــصـــل 9 ـ لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل :
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
.
.
.
.
.
24 . عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات.
الفــصـــل 9ـ لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل:
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
.
.
.
.
.
24. عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات.
25 ـ عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص .
الفصل 10 :
.....
V ـ تسجّل عقود خط اليد المتعلقة بتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة.
الفصل 10 :
.......
V ـ باستثناء عقود تكوين الشركاتالتي لا تتضمّن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص ، تسجّل عقود خط اليد المتعلقة بتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة.
الفصل 23 :
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
19. عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والترفيع في رأس مالها والتمديد في مدتها التي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
الفصل 23 :
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
19. عقود التمديد في مدة الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية والترفيع في رأس مالها و التخفيض فيه والتي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
الفرضية 2:
إعفاء عقود الشركاتوتجمّعات المصالح الاقتصادية من إجراء التسجيل
الفصل......:
1- تلغى أحكام العددين 8 و8 مكرّر من الفصل 3 والعدد 19 من الفصل 9 والفقرة V من الفصل 10 والأعداد 19 و20 و23 مكرّر من الفصل 23 والعدد 4 مكرّر من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2- تنقّح أحكام المطّة الثانية من الفقرة II من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
- كلّ عقد لعقود عدول الإشهاد والعقود المتعلّقة بالشركات المشار إليها بالعدد 21 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
إعفاء عقود الشركات
وتجمعات المصالح الاقتصادية
من إجراء التسجيل
شرح الأسباب
(الفصل .........)
طبقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل عقود خط اليد المتضمّنة لتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمّنة لإحالة منابات المؤسّسين أو منابات الأرباح أو منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم.
كما تخضع كذلك وجوبا لإجراء التسجيل عقود تكوين تجمّعات المصالح الاقتصادية أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمّنة لإحالة المنابات بهذه التجمّعات.
ونظرا لتأثير ذلك على مناخ الأعمال بتونس وعلى المدّة الزّمنيّة التي يستغرقها تكوين شركة يقترح إعفاء جملة العقود المذكورة أعلاه من إجراء التسجيل.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص
الفصل 11
تعلّق خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى غاية 23 ماي 2021:
خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها خلال الفترة المذكورة أعلاه باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أجلها خلال الفترة المذكورة.
خطايا التأخير المستوجبة على معاليم التسجيل الموظفة علىالعقود والنقل والكتابات التي حلّ أجل تسجيلها خلال الفترة المذكورة.
مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال الفترة المذكورة.
يمدّد إلى (حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص) 24 ماي 2021 أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري المحدّد في 10 ماي 2021.
يمدّد إلى31 ماي 2021 الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على العربات السيارة المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار ماليالمحدّد في05 ماي 2021.
يمدّد إلى موفى ديسمبر 2021 أجل التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2020 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقانون أو مراجعة إدراجها المحاسبي باستثناء حالات صدور حكم بات.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص
شرح الأسباب
(الفصل 11)
تقرّر إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى 23 ماي 2021 نتيجة إضراب أعوان هذه المصالح تطبيق الإجراءات الظرفية التالية:
تعليق العمل باحتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى غاية 23 ماي 2021 باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أجلها خلال نفس الفترة آنفة الذكر.
تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على معاليم التسجيل الموظفة علىالعقود والنقل والكتابات التي حلّ أجل تسجيلها خلال نفس الفترة آنفة الذكر،
تعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال نفس الفترة آنفة الذكر.
التمديد إلى(حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص)24 ماي 2021 فيالأجل الأقصى لخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري المحدّد في 10 ماي 2021،
التمديد إلى31 ماي 2021 في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان على العربات السيارة المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار ماليالمحدّد في05 ماي 2021.
كما تمّ في إطار مواصلة الإحاطة بالمؤسسات الصغرى وحمايتها من تداعيات جائحة كورونا إقرار التمديد إلى موفى ديسمبر 2021 في الأجل الأقصى المحدّد للتصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2020 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
ويهدف الإجراء المقترح إلى تسوية الوضعية القانونية لتلك الإجراءات.
هذا ويقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق هذه الإجراءات لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقانون أو مراجعة إدراجها المحاسبي باستثناء حالات صدور حكم بات.
تخفيف جباية بعض مدخلات قطاع البعث العقاري
الفصل 12
يحذف البند التعريفي عدد م 69.07 الوارد بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
تخفيف جباية بعض مدخلات قطاع البعث العقاري
شرح الأسباب
(الفصل 12)
تخضع للأداء على القيمة المضافة وللمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% منتجات "بلاطوترابيعخزفيةللتبليطأوالتغطيةومكعباتفسيفساءومايماثلها،منحجررملي،المدرجةبأرقامالتعريفة690721000 و690722000 و690723000" الواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وبهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات، يقترح حذف المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013من تعريفة المعاليم الديوانية
الفصل 13
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرّدلمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها
الفصل 14
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرر هذا نصه:
4 مكرر)الخزن المبرّد لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرد
لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها
شرح الأسباب
(الفصل 14)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إنتاج وبيع المنتجات الفلاحية على حالتها.
وتنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها والمتمثلة خاصة في جمع وخزن والنقل المبرّد للمنتجات المذكورة.
في حين تخضع عمليات تحويل منتجات الفلاحة والصيد البحري للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتبريد المنتجات المذكورة على حالتها سواء تمت للحساب الخاص أو لفائدة الغير.
وعلى هذا الأساس، وبهدف التحكم في كلفة منتجات الفلاحة والصيد البحري ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، يقترح إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرّد لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وذلك سواء تمّت للحساب الخاص أو لحساب الغير.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الرّاجعةلوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري
الفصل 15
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 مكرر هذا نصّه:
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الرّاجعة
لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري
شرح الأسباب
(الفصل 15)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع منتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها في حين تخضع العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحريللأداء بنسبة 19%.
هذا، وتبيّن أنّ إخضاع هذه العمولات للأداء المذكور يؤثّر سلبا على أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري إذ يتمّ تحميله على المنتجين الفلاحيين عند وضع منتجاتهم بأسواق الجملة.
وبهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتوجاتهم واللّجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية مما ينجرّ عنه اضطراب العرض والتزوّد علاوة على الاحتكار والمضاربة من ناحية وصعوبة مراقبة توزيع هذه المنتجات من ناحية أخرى وهو ما من شأنه أن يؤثّر سلبا على الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن، فإنّه يقترح إعفاء هذه العمولات من الأداء على القيمة المضافة.
تلغىأحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائيوتعوّض بما يلي:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدّينار
12 سابعا (جديد):الاقتناءات بمقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصرف، وكذلك الاقتناءات بمقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي،وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
25 عن كلّ صفحة
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار
طبقا لأحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ينتفع التونسيين بالخارج الذين لهم صفة غير مقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف عند اقتنائهم للمساكن بعملة أجنبيّة قابلة للتحويل بتسجيل هذه الاقتناءات بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وبهدف مزيد الإحاطة بهذه الجالية يقترح سحب النظام الجبائي التفاضلي المذكور على اقتناءاتها للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي.
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج
الفصل 17
1) يضاف الى أحكام المطة الثانية من الفقرة I – 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلكباعتماد 1/12من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
2) يضاف الى أحكام المطة الأولى من الفقرة I – 2منالفصل الأول من المرسومعدد 22 المؤرخفي 13 سبتمبر 1960 المتعلقبإحداثأداءسنوي علىالسياراتذاتالمحركاتالمزودةبالزيتالثقيل ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
3) تضاف الى أحكام الفصل 34 منالقانونعدد 84 لسنة 1984 المؤرخفي 31 ديسمبر1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
مراجعةطريقة احتساب معاليم الجولان
بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج
شرح الأسباب
(الفصل 17)
تخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة الجبائية بمبلغ يتراوح بين 60 دينارا و1950 دينارا.
وفي صورة استعمال السيارة للزيت الثقيل يوظف أداء سنوي يساوي 150 د بالنسبة إلى السيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و225 د بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
وتعفى من معلوم الجولان والأداء السنوي الموظف على السيارات المستعملة للزيت الثقيل، السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة الأشهر الأولى من وجودها بتونس.
كما يوظف معلوم إضافي سنوي عند استعمال السيارة لغاز البترول السائل يساوي 325 د بالنسبة للسيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و400 د بالنسبة إلى السيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
هذا وبهدف توضيح كيفية احتساب هذه المعاليم على السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية، يقترح توظيف المعلوم على أساس المدة الفعلية للجولان بعد طرح مدة الثلاثة أشهر الأولى من تواجدها بالبلاد التونسية وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955
I-
1)......
2)......
3) تعفى من الأداء المذكور:
- ....................
- السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية.
- .......................
الفصل 19 من الأمرالعلي المؤرخ في 31 مارس 1955
I-
1)......
2)......
3) تعفى من الأداء المذكور:
- .......................
-السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
-..............................
الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960:
1.
2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه:
- السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية.
-.......................
الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 :
1.
2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه:
- السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية.ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
-...................................
الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 :
.....................
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال.
الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 :
........................
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات الموجهة للفلاحة والصيد البحري
الفصل 18
تضاف إلى الملحقعدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 والملحق عدد 6 المنصوص عليه بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتجات التالية:
بيان المنتجات
أعداد التعريفة الديوانية
أسلاك من الفولاذ موجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة للصيد البحري.
م 72171050002
و
م72172050008
و
721720901060م
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات
الموجهة للفلاحة والصيد البحري
شرح الأسباب
(الفصل 18)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%الأسلاك من الفولاذ المدرجة بالأعداد م 721720901060 وم 72171050002 وم72172050008 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لصناعة الحبال من الحديدأو الصلبأو مزدوجة المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
في حين تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات صنع الحبال المذكورة والمدرجة بالعدد م12-73من تعريفة المعاليم الديوانية طبقا لأحكام العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا.
وعلى هذا الأساس، وبهدف مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع، يقترح سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على الأسلاك من الفولاذ المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية المشار إليها أعلاه والمستعملة في صنع حبال وكوابل الفلاحة والصيد البحري وذلك وفقا لشروط وإجراءات معينة تضبط بمقتضى أمر حكومي بما يمكّن من متابعة وجهة استعمال هذا الامتياز والتحكم فيه.
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةعلى التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية لفائدة الدولة
الفصل 19
يحذف العدد 26 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سابعا فيما يلي نصه:
13سابعا) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع لفائدة الدولة التجهيزات التالية:
أ.التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق .
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
ويمنح الامتياز المذكور أعلاه بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
على التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية لفائدة الدولة
شرح الأسباب
(الفصل 19)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والبيع لفائدة الدولة :
أ.التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية،
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق،
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
وبإعتبار أنّ بيوعات المنتجات المعفاة لا تمنح لدى المزوّد حق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاته حيث يصبح الأداء عنصرا من عناصر التكلفة ممّا يؤثر على قدرته التنافسية ، فإنّه يقترح تعويض الإعفاء المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بهدف تمكين المزودين المذكورين من حقّ الطرح.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصيةوالمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية
الفصل 20
تلغى أحكام الفصل 48 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990، وتعوّض بالفصل 48 (جديد) كالتالي:
الفصل 48 (جديد): تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد ومن الأداءات الداخلية الحاجيات الخاصة لرئاسة الجمهورية والمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية، المورّدة أو المقتناة محليا.
يسند هذا الإعفاء بمقرّر صادر عن الوزير المكلف بالمالية وبطلب من الوزير المعني.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصية
والمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية
شرح الأسباب
(الفصل 20)
طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990، تعفى من المعاليم والضرائب عند التوريد الإقتناءات المتعلقة بالحاجيات الخصوصية لرئاسة الجمهورية وكذلك الأسلحة والذخيرة وكافة المعدات الأخرى ذات الصبغة الدفاعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المذكورة أعلاه أثارت في التطبيق بعض الصعوبات المتعلقة أساسا بـ:
- عدم التنصيص صراحة على إعفاء المقتنيات من السوق المحلية من الأداءات الداخلية،
- عدم التنصيص صراحة على إعفاء الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع من المعاليم والأداءات المستوجبة،
- عدم التنصيص على الجهة التي تحدّد قائمة المقتنيات المطلوب الإعفاء في شأنها وكذلك الجهة التي تمضي مقرّر الإعفاء.
ولهذا الغرض، وقصد تلافي الصعوبات المذكورة ومزيد توضيح مجال الإعفاء وشروط إسناده، يقترح إلغاء أحكام الفصل 48 المذكور وتعويضه بالفصل 48 (جديد) وذلك في إتجاه:
- التنصيص على إعفاء المقتنيات المحلية من الأداءات الداخلية وذلك في إطار تشجيع الصناعة المحلية،
- التنصيص على إعفاء الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع من المعاليم والأداءات المستوجبة وذلك علاوة على التجهيزات والمعدات وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية،
- التنصيص على منح الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بطلب من الوزير المعني.
ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.
إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 21
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها
الفصل 22
إلغاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20%
المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
الفصل 23
يعاد العمل بأحكام الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم إلغاؤها بمقتضى الفقرة 1 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 2 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
يعاد العمل بأحكام الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم إلغاؤها بالفقرة 3 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
تنقح عبارة "طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
إلغاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20%
المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
شرح الأسباب
(الفصل 23)
تم بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة حيث تمّ إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها وسحب تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% ليشمل كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة. ويكون هذا الخصم من المورد نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع.
وبالتالي، لا يمكن للمنتفعين بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة أو معفيين منها أو خارج ميدان تطبيقها وبصرف النظر عن النتيجة التي يحققونها، طرح، الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المنجز على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة.
هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب هذا الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 25%.
كذلك وبهدف تطبيق نفس النظام الجبائي على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة تم بالتوازي، حذف طرح الخصم من المورد الذي يتحمّله الصندوق المشترك للديون بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين. وبالتالي، يكون الخصم من المورد الذي يتحمله الصندوق المذكور نهائيا وغير قابل للطرح من ناحية، كما يتعين عليه تطبيق الخصم من المورد النهائي على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الصافية التي يدفعها إلى المالكين المشتركين من ناحية أخرى.
وباعتبار أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع كما تمّ بيانه أعلاه، فإنها لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن النتائج الجملية الخاضعة للضريبة للسنة التي أصبحت بعنوانها هذه المداخيل مكتسبة ويتعيّن على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية طرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة.
غير أن الإجراء المذكور أدّى إلى الحياد عن المبدأ القاضي بأن الخصوم من المورد تمثل تسبقات تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء باستثناء بعض الحالات الخاصة والمحدودة التي يمكن فيما أن يكون الخصم من المورد تحرريا من الضريبة.
كما أن تعميم الخصم من المورد التحرري على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بها أدّى إلى بروز الإشكاليات التالية:
لم يعد يتضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي مداخيل خاضعة للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل باعتبارها أصبحت كلها خاضعة لخصم من المورد تحرري وهو ما يحيد عن مبدأ توظيف الضريبة على أساس الدخل الجملي المحقق من مختلف أصناف المداخيل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
إرساء تمييز سلبي بين المطالبين بالضريبة حيث يستفيد من الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطالبون بالضريبة الخاضعون لنسبة مرتفعة 35% وخلاف ذلك بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة بنسبة منخفضة،
إخضاع نفس الدخل لنفس الضريبة بصفة ازدواجية وذلك بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة للصندوق المشترك للديون والتي يدفعها بدوره إلى المالكين المشتركين دون إمكانية طرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق المذكور من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين.
على أساس ما سبق،وتفاديا لكل الإشكاليات التطبيقية المذكورة أعلاه والتزاما بالمبادئ العامة للضريبة، يقترح إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرريبنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 المذكور أعلاه وذلك بتطبيق النظام الجبائي الجاري به العمل قبل دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ أي إخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20%يكون قابلا للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الأقساط الإحتياطية عند الإقتضاءأو مع الإبقاء على الخصم من المورد المحررمن الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة.
ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 52:
II.
1) ويكون الخصم من المورد محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب وب مكرر وجمن الفقرة Iمن هذا الفصلالممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا من الفقرة Iمن هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة. كما يكون الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية "ج" من الفقرة I من هذا الفصل بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة نهائي وغير قابل للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
2) ملغاة
2 مكرر) ملغاة
الفصل 52:
II.
1) ويكون الخصم من المورد محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب وب مكرر وجمن الفقرة Iمن هذا الفصلالممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا من الفقرة Iمن هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة. تلغى
2) وتخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لخصم من الموردنهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع هذه المداخيل
2 مكرر) دون تغيير
الفصل 54:
I. تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محررة، المشار إليها بالفصول 51 و51 مكرر و52 من هذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب بالضريبة أو لحسابه بعنوان سنة مالية وذلك من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المعني بالأمر أو الراجعة له خلال نفس السنة. وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة المذكورة.
يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا، أو استرجاعه
(ملغاة)
الفصل 54:
I. (دون تغيير)
(دون تغيير)
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمّله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين
الفصل 59:
III.يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالحالاقتصادية حتى عند عدمخضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة
الفصل 59:
III.يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالحالاقتصادية حتى عند عدمخضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحهاطبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة.
ترشيد منح الإعفاءات من الخصم من المورد
الفصل 24
تضاف إلى الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V فيما يلي نصها:
V. يستوجب عدم القيام بالخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من هذه المجلة، استظهار المنتفعين بالمبالغ المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية بشهادة إعفاء من الخصم من المورد أو ما يعادلها مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
ترشيد منح الإعفاءات من الخصم من المورد
شرح الأسباب
(الفصل 24)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويطالب بالقيام بالخصم من المورد الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيون المحققون لأرباح المهن غير تجارية والخاضعون للضريبة على أساس القاعدة التقديرية وذلك خاصة بعنوان المبالغ المدفوعة بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية والمبالغ المدفوعة بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير.
هذا، ويترتّب عن عدم القيام بالخصم من المورد مطالبة المدين بالمبالغ بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم وذلك طبقا لأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتضاعف هذه الخطية في صورة العود.
وفي نفس الإطار تعفى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين المحققين لمداخيل أو أرباح معفاة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات أو قابلة للطرح الكلي لضبط قاعدة الضريبة المذكورة، من تطبيق الخصم من المورد.ويتعلق الأمر خاصة بالمداخيل والأرباح المتأتية من استغلال مشاريع منتصبة بمناطق التنمية الجهوية ومشاريع التنمية الفلاحية خلال فترة الطرح الكلي والمؤسسات جديدة الإحداث المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها خلال السنة الأولى للدخول طور النشاط الفعلي وكذلك المؤسسات التي تدرج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس والمنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها خلال السنة الأولى الموالية لسنة الإدراج.
كذلك لا يستوجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المعفاة من الخصم المذكور المنصوص عليها صراحة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.ولااق المالبمالية الا
هذا وقد دأبت المصالح الجبائية المختصة على تسليم الأشخاص المنتفعين بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المذكورين أعلاه شهادات في الإعفاء من الخصم من المورد للاستظهار بها لدى حرفائهم عند استخلاص المبالغ الراجعة لهم.
على أساس ما سبق، وفي إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها وتفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّتعن ذلك، يقترح التنصيص صراحة على أنّ الإنتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%
الفصل 25
1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 8 فيما يلي نصه:
8. مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة فيما يلي نصها:
- لمؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيروذلك بصرف النظر عن شكلها.
3) تضاف بعد عبارة " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير".
4)يضاف بعد الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة .VII رابعة عشر مكرر فيما يلي نصها:
.VII رابعة عشر مكرر.يمكن لمؤسسات التمويل الصغير شطب من موازناتها، الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب. ولا تؤدي هذه العملية إلى التخلي عن الديون المذكورة.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الصنف 5 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمدة 8 أشهر على الأقل،
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة،
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن 120 يوم في تاريخ شطبها،
- أن يكون قرار الشطب صادر عن هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير،
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التمويل الصغير،
- أن ترفق مؤسسة التمويل الصغير التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية يتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في شأنها عند الاقتضاء.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية وعلى المدخرات المكونة ابتداء من سنة 2022 وعلى الديون التي يتم شطبها ابتداء من نفس السنة.
الفصل 26
1) تضاف بعد عبارة "للبنوك والمؤسسات المالية" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
بما في ذلك مؤسسات الدفع
2) تضاف إلى أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وإلى وكلاء الدفع المتعاقدين مع مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%
شرح الأسباب
(الفصلين 25 و26)
تنشط مؤسسات التمويل الصغير في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، ويمكن لهذه المؤسسات أن تحدث في شكل شركات خفية الاسم خاضعة لأحكام مجلة الشركات التجارية أو في شكل جمعيات خاضعة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. غير أن المؤسسات المذكورة لا تخضع في كل الحالات لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعليه، يضبط النظام الجبائي لمؤسسات التمويل الصغير باعتبار الإطار القانوني الذي تنشط فيه وذلك كما يلي:
- بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعيات تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها: توجد الجمعيات المذكورة في هذه الحالة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ولا تكون بالتالي مطالبة بدفع الضريبة على الشركات،
- بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل شركة خفية الإسم: باعتبار أن مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فهي غير معنية بالضريبة على الشركات بنسبة 35%، وتبقى أرباحها خاضعة بالتالي، للضريبة على الشركات بنسبة 25% بالنسبة إلى الأرباح المحققة قبل غرة جانفي 2021 وبنسبة 15% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ.
مع العلم أنه وباعتبار أنّ الأمر لا يتعلق ببنوك على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فإنه لا يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لغاية ضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات الانتفاع بالطروحات المخولة للبنوك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل والمتعلقةخاصة بالطرح الكلي للمدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وكذلك شطب الديون غير قابلة الاستخلاص.
غير أنّه،تبقى لمؤسسات التمويل الصغير إمكانية طرح المدخرات والديون غير ثابتة الاستخلاص المخولة لبقية المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع البنكي وذلك وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات، طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة وطرح الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا تتعدى قيمتها الاسمية بالنسبة لكل مدين 100 دينار شريطة ألا تواصل التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل استخلاصها أكثر من سنة.
هذا، وبالرغم من أنّ مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية كما تم بيانه أعلاه، إلا أنها وعلى غرار البنوك، تتولى إسناد القروض وذلك طبقا لشروط محددة في إطار أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
كذلك وبالرجوع إلى معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير التي تمت المصادقة عليها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2018، يشكل التمويل الصغير امتدادا لأنشطة القطاع البنكي والمالي ويجب ألا تختلف تصنيفة حساباتها عن تصنيفة الحسابات المعتمدة من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي.
علاوة على ذلك، وعلى غرار المؤسسات البنكية، تكون مؤسسات التمويل الصغير سواء منها المكونة في شكل شركات خفية الاسم أو في شكل جمعيات، مطالبة في إطار نشاطها باحترام قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير المضبوطة بقرار وزيرة المالية المؤرخ 23 ديسمبر 2016، حيث يتعين على المؤسسات المذكورة تقييم القروض المسندة واحتساب المخاطر المحتملة وتصنيف الديون المشكوك في خلاصها وتكوين مدخرات في شأنها مع إمكانية شطب الديون في صورة إثبات عجز المستفيد عن تسديد المبالغ المتخلّدة بذمته.
وعليه، وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية وحياد الجباية وتخصيص نفس النظام الجبائي للمؤسسات التي تمارس نفس النشاط، يقترح توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل مؤسسات التمويل الصغير الناشطة في شكل جمعيات وإخضاع هذه المؤسسات سواء كانت محدثة في شكل جمعياتي أو شركات خفية الاسم للضريبة على الشركات بنسبة 35%على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك.
وبالتوازي، يقترح على مستوىضبطقاعدةالضريبةعلىالشركات المستوجبة على مؤسسات التمويل الصغير، تطبيق نفس النظامالجبائيالمخصصللبنوك من خلال منح إمكانية:
- طرح المدخراتالمكونةبعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص دون إشتراط الشروع في تتبعات عدلية،
- منح إمكانية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص مع ملاءمة الشروط المستوجبة للشطب مع خصوصيات نشاط مؤسسات التمويل الصغير، حيث يقترح أن يشمل الشطب الديون المصنفة ضمن الصنف 5 لمدة 8 أشهر.
من ناحية أخرى وفيما يتعلّق بمؤسسات الدفع، فهي تخضع في إطار نشاطها لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث وعملا بأحكام الفصل 20 من القانون المذكور تسند صفة مؤسسة دفع للمؤسسة المالية التي تمارس على سبيل الاختصاص خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس القانون.
ويمكن لمؤسسات الدفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل. كما يمكن لمؤسسات الدفع أن تسوق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي أن تمارس كذلك نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على مؤسسات الدفع باعتبارها مؤسسات مالية أن تتحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطها على ترخيص بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بالقانون المذكور.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطبق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 35% على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعليه، وبهدف ضمان مبدأ حياد الجباية الذي يقتضي تطبيق نظام جبائي موحدعلى جميع الممارسين لنفس النشاط، وباعتبار أن مؤسسات الدفع هي من بين المؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 المشار إليه أعلاه، يقترح بالتالي، توضيح أن مؤسسات الدفع معنية كذلك بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 35%.
هذا، وبالرجوع إلى المنشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 2018 الذي يضبط القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع، تخضع هذه المؤسسات لقواعد حوكمة ومراقبة داخلية خاصة بها تتلاءم مع طبيعة وحجم نشاطها وتهدف إلى إرساء قواعد تصرف سليمة وحذرة.
ويمكن لمؤسسات الدفع في إطار نشاطها أن توكّل تحت مسؤوليتها ولحسابها وكلاء دفع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وذلك بمقتضى اتفاقية توكيل مبرم بين الطرفين على أن يتم إعلام البنك المركزي التونسي بذلك. وينقسم وكلاء الدفع إلى صنفين وكلاء دفع رئيسيون ووكلاء دفع ثانويون وذلك حسب حسابات الدفع المخول لهم فتحها. ويتقاضى الوكلاء المعنيون في إطار اتفاقيات التوكيل المذكورة عمولات.
هذا، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،تخضع العمولات المذكورة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 لفائدة وكلاء الدفع للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام وذلك سواء تم دفعها من قبل مؤسسة الدفع أو تم اقتطاعها مباشرة من المبالغ المتوفرة لديهم.
مع العلم أنه عملا بأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يمكن لوكلاء الدفع من الأشخاص الطبيعيين الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل باعتبار تحقيقهم لمداخيل في شكل عمولات.
غير أنه، وبهدف تشجيع وكلاء الدفع من الأشخاص الطبيعيين على التعاقد مع مؤسسات الدفع التي تخضع لقواعد الشفافية وتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الالكتروني وبهدف تبسيط نظامهم الجبائي ومزيد دعم السيولة المالية للوكلاء المعنيين، يقترح من ناحية تمكين وكلاء الدفع المذكورين من الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل ومن ناحية أخرى إخضاع العمولات الراجعة لهم للخصم من المورد بنسبة 1.5% عوضا عن 10% كما هو الشأن بالنسبة للموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصال.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 45:
I.تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
الفصل 48:
.Iتطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الضريبة على الشركات.
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكوّنها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.
....
VII رابعة عشر.
الفصل 49:
I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ15%.
وتطبّق نسبة 15% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 10% من ثمن التفويت.
غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1-
2-
3- 35%وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
...
الفصل 52:
I. تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب التالية:
....
ز. 1.5% من:
- ...
- ...
- ...
- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدينلمشغلي شبكات الاتصالات.
الفصل 45:
I.تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :
(دون تغيير)
8. مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
الفصل 48
.I (دون تغيير)
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكوّنها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.
(دون تغيير)
VII رابعة عشر.(دونتغيير)
VIIرابعةعشرمكرر. يمكن لمؤسسات التمويل الصغير شطب من موازناتها، الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب. ولا تؤدي هذه العملية إلى التخلي عن الديون المذكورة.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الصنف 5 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمدة 8 أشهر على الأقل،
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة،
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن 120 يوم في تاريخ شطبها،
- أن يكون قرار الشطب صادر عن هيكل إدارة مؤسسةالتمويل الصغير،
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التمويل الصغير،
- أن ترفق مؤسسة التمويل الصغير التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية يتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في شأنها عند الاقتضاء.
الفصل 49:
I.تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ15%.
وتطبّق نسبة 15% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 10% من ثمن التفويت.
غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1- (دون تغيير)
2-(دون تغيير)
3- 35%وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات الماليةبما في ذلك مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
(البقية دون تغيير)
- لمؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيروذلك بصرف النظر عن شكلها.
الفصل 52:
.I (دون تغيير)
(دون تغيير)
ز. 1.5% من:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
(دون تغيير)
- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالاتوإلى وكلاء الدفع المتعاقدين مع مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
اعتماد منصة الكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
الفصل 27
يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل فقرة فيما يلي نصها:
ويتم إعداد الشهادة المذكورة عبر منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
شرحالأسباب
(الفصل 27)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يقوم بالدفع سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمبالغ المذكورة.
وتبعا لذلك فإنّ الخصم من المورد يستوجب في كل الحالات من قبل الشخص المكلف بدفع المبالغ موضوع الخصم من المورد باستثناء:
الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
الأشخاص الطبيعيين بعنوان اقتناءاتهم غير المخصصة لممارسة نشاط مهني.
ويتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد تسليم شهادة خصم للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع. وتحتوي هذه الشهادة على:
هوية وعنوان المنتفع،
المبلغ الخام الذي دفع له،
مبلغ الخصم من المورد،
المبلغ الصافي الذي دفع له.
كذلك يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات وأجور وجرايات وإيرادات عمرية أن يسلم المنتفعين شهادة سنوية تحتوي علاوة على الإرشادات المذكورة أعلاه على:
عدد الأطفال في الكفالة الذي أخذ بعين الاعتبار لاحتساب الخصوم.
مبلغ المنح بعنوان مصاريف العمل.
تفصيل الامتيازات العينية.
مبلغ الاستثمارات المعفاة والمنجزة من قبل المعني بالأمر والذي وقع اعتماده لاحتساب الخصوم.
هذا وفي إطار التمشي الرامي إلى رقمنة الإدارة وتطوير قاعدة بياناتها وفي إطار دعم الشفافية الجبائية، يقترح أن يتم اعداد شهادة الخصم من المورد المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض.
ويقترح اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء المذكور، لذلك يقترح ضبط ميدان تطبيقه والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
من ناحية أخرى وحيث أنّ أحكام الفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنص على أنّ جميع الأحكام المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالواجبات والعقوبات تطبق على الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة، فإنّ الإجراء المقترح يطبّق كذلك في مادة الأداء على القيمة المضافة.
كذلك وباعتبار أن الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قد اقتضى تطبيق خطية جبائية جزائية تساوي 200% من المبالغ المخصومة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار على كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي تم خصمها وانسجاما مع هذه الأحكام يقترح تطبيق عقوبة جزائية على كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعداد شهائد الخصم من المورد المذكورة عبر المنصة الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
تيسير ارجاع فائض الأداء
الفصل 28
تضاف إثر عبارة "إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة".
تضاف إثر عبارة "إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة".
تطبق أحكام هذا الفصل على مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية.
تيسير ارجاع فائض الأداء
شرح الأسباب
(الفصل 28)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتياطية والتسبقات والخصوم غير المحررة بعنوان سنة مالية من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل والأرباح المحققة خلال نفس السنة.
وفي صورة تسجيل فائض، فإنه يطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا أو يمكن استرجاعه.
وفي صورة المطالبة باسترجاع فائض الأداء المذكور، تدفع تسبقة من مبلغه الجملي دون مراقبة مسبّقة محددة بـ15%.
وتضبط هذه التسبقة بـ35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء.
غير أنه يتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
من ناحية أخرى، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة دون مراقبة مسبّقة لوضعيتها الجبائية موضوع طلب الإسترجاع في أجل 7 أيام من تاريخ تقديمه شريطة إرفاق المطلب بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلّق بالتدقيق في الفائض موضوع طلب الإسترجاع.
هذا وفي إطار تيسير إرجاع فائض الأداء وبغرض تمكين المؤسسات من السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظلّ الظّروف الإستثنائية الحالية، يقترح تمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي لفائض الأداء دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 54:
I. ...
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
- 15% في الحالات الأخرى.
الفصل 54:
I. ...
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
- 15% في الحالات الأخرى.
مجلة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 15:
...
III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IIIمن هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
الفصل 15:
...
III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IIIمن هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإلى إدارة المؤسسات المتوسّطةبمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
استثناء مبالغ الأداء الزائدة التي تمّ الإذن بإرجاعها من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص
الفصل 29
تضاف إلى أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
وتستثنى من عملية الطرح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون الجبائية المثقلة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي والتي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّفي تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
تطبق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على عمليات إرجاع فائض الأداء الحاصلة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
استثناءمبالغ الأداء الزائدة التي تمّ الإذن بإرجاعها من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص
شرح الأسباب
(الفصل 29)
اقتضت أحكام 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح كل الديون الجبائية المثقلة بما في ذلك الديون الجبائية المثقلة للمعني بالأمر والتي هي موضوع روزنامة استخلاص.
وبهدف دعم سيولة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي يقترح استثناء من إجراءات المقاصة المشار إليها أعلاه الديون الجبائية المثقلة لهذه المؤسسات التي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّفي تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
كما يقترح تطبيق هذه الأحكام على عمليات إرجاع فائض الأداء الحاصلة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التطبيق.
ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 33
يتم إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح الديون الجبائية المثقلة لدى قابض المالية بحساب الشخص الذي تقدم بمطلب الاسترجاع أو خلفه حتى في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا.
الفصل 33
يتم إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح الديون الجبائية المثقلة لدى قابض المالية بحساب الشخص الذي تقدم بمطلب الاسترجاع أو خلفه حتى في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا.
وتستثنى من عملية الطرح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون الجبائية المثقلة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي والتي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّ في تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 30
تضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
" ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.
يضاف إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 76 مكرر:
يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3000 دينار.
تلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ".
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
شرح الأسباب
(الفصل 30)
في إطار تدعيم مجهود الدولة في مكافحة غسيل الاموال الذي تكرسه الاتفاقيات الدولية، تمّ بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015 احداث معلوم يوظف لفائدة خزينة الدولة بنسبة 1% عن كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10.000 دينار على ان تخفض القيمة المذكورة الى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
ومواصلة لهذا التمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا وسعيا الى ادماج اقصى عدد ممكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية وحثهم على التعامل بالوسائل البنكية او البريدية خاصة فيما يتعلق بعمليات الدفع لدى المحاسبين العموميين يقترح:
إلغاء أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015 وإدراج الأحكام الواردة به ضمن مجلة المحاسبة العمومية مع:
تخفيض سقف الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5000 د الى 3000 د،
الترفيع في نسبة المعلوم المستوجب بهذا العنوان من 1 % الى 5 %.
اشتراط اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال وسائل دفع بنكية او بريدية او بوسيلة دفع الكتروني.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 31
يخفّضالمبلغ المحدد بـ 5.000 دينار إلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والوارد بكل من:
العدد 11 من الفصل 14 والعدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
الفقرة 3 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
الفصل 45 من القانونعدد 56 لسنة 2018 المؤرّخفي 27 ديسمبر 2018 المتعلّقبقانونالماليّةلسنة 2019.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
شرح الأسباب
(الفصل 31)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الأعباء المتعلقة باقتناء السلع والخدمات التي يستلزمها الاستغلال من نتائج السنة المالية التي بذلت بعنوانها الأعباء المذكورة كما تطرح استهلاكات الأصول القابلة للاستهلاك ما لم يتمّ استثناء طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
وينتفع الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بطرح الأداء الموظف على الاقتناءات المذكورة ما لم يتمّ استثناء طرحه بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
من ناحية أخرى، ولإضفاء النجاعة على الإجراء المذكور، تم سنخطيةجبائيةإداريةتساوي%8 منالمبالغالتيتساويأوتفوق 20.000 ديناردوناعتبارالأداءعلىالقيمة المضافةوالمستخلصةنقدامقابلتزويدالحرفاءبالخدماتأوبالموادأوبالأملاك فيصورةعدمالتصريحبهويةالحرفاءوبالمبالغالمستخلصةنقداضمنتصريح المؤجر.
وتم التخفيض في مبلغ 20.000 دينار تدريجيا إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015 وإلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
هذا وفي إطار مزيد إحكام تداول الأموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسات وبهدف مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك أثرا كتابيا ممّا يضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الأشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي، يقترح التخفيض في المبلغ المدفوع نقدا والمحدد بـ5.000 دينار إلى 3.000 ديناروذلك بالنسبة إلى:
عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 ديناروالتي يتم دفع مقابلها نقدا،
عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينار عوضا عن 5.000 ديناروالتي يتمّ دفع مقابلها نقدا،
الخطية الجبائية الإدارية المحددة بـ 8 %من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار والمستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات أو بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
تحجير إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية (التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التييدفعثمنهانقدامع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لا تفوق000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 14:
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح:
1. ...
2. ...
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
12. ...
الفصل 15:
خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولضبط الربح، لا يقبل طرح استهلاك قيمة:
1. ...
2. ...
....
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
...
الفصل 14:
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح:
1. (دون تغيير)
2. (دون تغيير)
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
12 .(دون تغيير)
الفصل 15:
خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولضبط الربح، لا يقبل طرح استهلاك قيمة:
1. (دون تغيير)
2. (دون تغيير)
(دون تغيير)
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها3.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
(دون تغيير)
لمواصلة الاطلاع على فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2022 اضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3vY5aRM
تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من مشروع قانون المالية لسنة 2022. وفي التالي فحوى مشروع القانون:
يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2022في إطارمساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارةوتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبيبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
ويتضمن مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترميإلى:
مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار،
مواصلة الإصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة،
تحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي،
إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي،
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات مختلفة.
مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم التشغيل ودفع الاستثمار
تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم وذلك شريطة تضمين القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وعدم التفويت في عناصر الأصول المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل وذلك بالنسبة إلى العقارات التي تتضمنها موازنات الشركات في 31 ديسمبر 2022.
تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريفالبحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث العلمي وذلك شريطة ألّا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10%مع حد أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة للمؤسسات التي تحصلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ولم تدخل طور النشاط الفعلي في 31 ديسمبر 2020 وكذلك الأجل المحدد للانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليه بالأحكام الانتقالية الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021/2022 وذلك بهدف تمكين المؤسسات المعنية من الانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية المذكورة دون الرجوع فيها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال انجاز الاستثمارات أو الدخول طور النشاط الفعلي (اقتراح الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية).
السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير.
التمديد في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمحددة بــ 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2025 وذلك باعتبار أن المؤسسات لم تتمكن من الاستفادة من إجراء إعادة الهيكلة المالية المنصوص عليه بالقانون المذكور في الآجال المحددة لذلك وكذلك بهدف مواصلة مساندة المؤسسات في انجاز عمليات إعادةهيكلتهاالمالية.
التمديد بسنة في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأسمال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها في المؤسسات والمشاريع والمحددة بـ 31 ديسمبر 2021 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بالمؤسسات ودعم عمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى تأخر نسق إنجاز الاستثمارات.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون من قبل البنوك والمؤسسات المالية على مستوى هذ البنوك والمؤسسات وعلى مستوى المنتفع بالتخلي في اتجاه توسيع مجال المؤسسات المنتفعة بالتخلي عن الديون المذكورة بما سيمكنها من الانتفاع بإعفاء المداخيل المحققة تبعا للإنتفاع بالتخلي عن الديون وذلك بهدف تقليص حجم الديون غير المجدية وتمكين البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تمرّ بصعوبات مالية منتطهيرموازناتهاخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات تبعا لتداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" مع تحديد ضوابط وشروط للإنتفاع بالامتياز المذكور. (هذا المقترح محل دراسة مع البنك الدولي).
تخفيف العبء الجبائي على المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين وذلك بإخضاع عقود النقل الأول بمقابل لهذه المساكن بالمعلوم القار شريطة الإدلاء بنسخة من محضر انتهاء الأشغال مع المطالبة بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل الموظف على البيوعات العقارية في حالة تغيير صبغة استعمال المساكن المذكورة.
إعفاء من إجراء التسجيل الكتابات المتعلّقة بتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية بهدف حفز المبادرة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها عند تعطل سير مصالح الجباية والاستخلاص والمتعلقة بتعليق الآجال لإيداع التصاريح والعقود والكتابات التي اقتضاها التشريع الجبائي ودفع المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات.
حذف المعلوم على الإستهلاك المستوجب حاليّا بنسبة 10% على "بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية ومكعبات فسيفساء ومايماثلها من حجر رملي"، وذلك بهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013 من تعريفة المعاليم الديوانية.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالخزن المبرّدللمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك بهدف التحكّم في كلفة هذه المنتجات ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء بيع المنتجات الفلاحية بأسواق الجملةوذلك بهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم واللّجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية.
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضيعوضا عن المعلوم النسبي.
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج وذلك باحتساب معاليم الجولان الموظفة على هذه السيارات والتي تمّ توريدها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج على أساس المدّة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
سحب توقيف بالأداء على القيمة المضافة على الأسلاك من الفولاذ المستعملة في صنع الكوابل من الصلب المعدّة للفلاحة والصيد البحري وذلك بهدف مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع.
تعويض الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بنظام توقيف العمل بالأداء بعنوان اقتناء التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنيّة من قبل الدولة وذلك بهدف تلافي الرّواسب الجبائية من خلال تمكين المزوّدين من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصية والمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية.
إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة.
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها.
مواصلة الإصلاح الجبائيورقمنة الإدارة
إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 منقانونالماليةلسنة 2021 وذلك بإخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20% القابل للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء أو محررا من الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة وذلك لتفادي الإشكاليات التي نتجت عن تطبيق الخصم من المورد التحرري المذكور.
التنصيص صراحة ضمن القانون على أنّ الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها (على غرار المراسلات) مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة وذلك في إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها تفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّتعن ذلك.
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بــ:
اخضاع مؤسسات التمويل الصغير سواء كانت في شكل جمعيات أو شركات للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبار طبيعة نشاطها الذي يرتكز على منح القروض على غرار البنوك مع دراسة تطبيق نفس النظامالجبائيالمخصصللبنوكعلى مستوىضبطقاعدةالضريبةعلىالشركاتوالمتعلقبطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وشطب الديون غير القابلة للاستخلاص والتخلي عن الديون.
توضيح أنّ مؤسسات الدفع تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 35% باعتبارها مؤسسات ماليةوتنجز عمليات بنكية علىمعنىالقانونعدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلقبالبنوكوالمؤسساتالمالية، مع تمكين وكلاء الدفع الذين يعملون لفائدة المؤسسات المذكورة من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري رغم تقاضيهم لعمولات وذلك في إطار تبسيط نظامهم الجبائي وتشجيعهم على التعاقد مع مؤسسات الدفع وهو ما يساهم في تطوّر نشاط هذه المؤسسات بتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.
تحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية وذلك بإرساء منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض تعد من خلالها شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء وذلك بضبط ميدان وآجال تطبيقه والطرق العملية له بمقتضى قرار من الوزير المكلف المالية.
تيسير إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومنح المؤسسات السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظل الظّروف الاستثنائية الحالية وذلك بتمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي للفائض المذكور دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط.
استثناء المبالغ التي تم الإذن بإرجاعها لفائدة المطالب بالأداء من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص والتي لم يحل أجل دفعها وذلك بهدف مزيد الإحاطة بالمؤسسة ودعم سيولتها.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وذلك بـــ :
التخفيض في السقف المحدد لتداول الأموال نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5000 د إلى 3000 د والترفيع في الخطية في صورة تجاوز هذا السقف من 1 % إلى 5 %،
إجبارية اقتناء منتوجات الاختصاصات باستعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو الكترونية. (مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
التخفيض في المبلغ المحدد بـ 5.000 دينارإلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي جاري به العمل وذلك بالنسبةإلى :
عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات اعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار اوالتي تم دفع مقابلها نقدا،
عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينارعوضاعن 5.000 دينارا والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا،
الخطية الجبائية الإدارية المحددبـ 8 % من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينار او المستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات او بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
ربط إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية(التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التي يدفع ثمنها نقدا مع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لاتفوق 3.000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
إحداث صنف جديد للمراجعةالجبائية يسمى " المراجعةالمحدودة" والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء أوجزء منها بعنوانفترة لاتتجاوز السنة ولم يشملها االتقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجالمخفضةوذلكبهدفإضفاءمزيدمنالنجاعةعلىتدخلاتمصالحالجبايةمنحيثنسبةتغطيةالمطالبينبالأداءبالمراجعةالجبائيةوتطويرالبعدالخدماتيوالتوعويلنشاطهاوتسريعنسقالبتفيمطالباسترجاعفوائضالأداءولاسيمافائضالأداءعلىالقيمةالمضافة.
ضبط طريقة استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهائد الرقمية لضياع رخص السياقة ورخص العربات لدى الوكالة الفنية للنقل البري عند تجديد رخص السياقة وشهائد تسجيل العربات.
رقمنة وتعصير الإدارة بتنقيح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية لتمكين المحاسبين العموميين من تأدية النفقات بوسائل دفع إلكترونية.
تقليص المعاملات نقدا وتحسين جودة الخدمات وذلك بتنقيح الفصل 128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي وإدراج إمكانية استخلاص الطوابع الجبائية بواسطة وصولات خلاص على أن تحدد الطوابع المعنية وتاريخ وطرق تطبيق الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
مزيدتوضيح النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل للهبات المسندة في إطار التعاون الدّولي.
تمكين مصالح الجباية من إصدار قرارات التوظيف الإجباري التي تم تبليغ نتائج المراجعة الجبائية بشأنها قبل غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2022 عوضا عن 30 جوان 2021.
إضفاء المرونة على تطبيق إجراءات الاعتراض الإداري لفائدة المعترض لديه.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
ضبط مبلغ أقصى لخطايا التأخير المتعلقة بالدين العمومي المثقل.(مقترح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية)
إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تعيين عضوي اللجنة الممثلين للمطالبين بالأداء بما يمكّن من معالجة بعض الوضعيات التي يصعب فيها تحديد الهيئة أو المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمطالب بالأداء كما يقتضي ذلك التشريع الحالي،
توضيح كيفية تطبيق تعليق آجال التقادم في صورة عرض الملف على لجنة المصالحة،
توضيح إجراءات تعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة الجبائية على ضوء رأيلجنة المصالحة وتبعات ذلك.
توضيح القواعد المتعلقة بطرح وتعديل الأداء على القيمة المضافة وذلك من خلال:
تمكين المطالب بالأداء من حقّ طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالفواتير التي تمّ اعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات وذلك في صورة الاعتماد على المحاسبة،
وجوب القيام بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان كل الفترة المنقضية في صورة الدخول طور النشاط الفعلي بعد تجاوز السنة من تاريخ الإحداث.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة خدمات الترابط البيني الدولي وخدمات التجوال الدولي وذلك بهدف ملائمة أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل مع بنود اتفاقية ملبورن.
مراجعة آجال إيداع التصاريح الشهرية.
تحسين استخلاص الأداءومقاومة التهرب الضريبي
ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة في استخلاص الموارد الجبائية الموظفة لفائدتها من خلال إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية بعد طرح 50% من المبالغ المستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر بنتائج مراجعة جبائية.
الترفيع من 3% إلى 6% في المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتابات والتصاريح المتعلّقة بنقل بمقابل أو دون مقابل لملكيّة عقارات (الهبات والتركات) والتي تقدّم لإجراء التسجيل بعد انتهاء أجل التقادم المحدّد حاليّا بـ10 سنوات من تاريخ العقد أو الكتب أو النقل. وإقرار احتساب هذا المعلوم على أساس القيمة المحيّنة للعقارات المحالة في تاريخ تقديم العقد لإجراء التسجيل بنسبة 5% عن كلّ سنة أو جزء من السنة.
الترفيع في نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة من 5% إلى 6% وذلك بهدف إيجاد موارد إضافية لتمويل المنظومات البيئية الهادفة إلى مقاومة التلوث والمحافظة على البيئة.
حث المطالبين بالأداء على المبادرة بتقديم عقودهم وكتاباتهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل بهدف إضفاء النجاعة المرجوّة لإجراء التسجيل على مستوى المراقبة الجبائيّة وتوظيف الضريبة على المداخيل والأرباح وذلك من خلال إقرار في صورة تقديم لإجراء التسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا للإجراء بعد مضيّ سنة كاملة من انتهاء الأجل الأقصى المحدّد لتسجيلها ما يلي:
الترفيع في أساس معاليم التسجيل النسبيّة أو التصاعديّة المستوجبة بنسبة 5% عنى كلّ سنة أو جزء من السّنة من فترة التأخير.
مضاعفة مرّة واحدة مقدار معلوم التسجيل المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح.
ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا، وذلك بالإقتصار على منح الامتياز للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة والتخفيض من الحدّ الأقصى لسعة الإسطوانة وتحديد عمر السيارة التي يمكن أن تنتفع بالامتياز الجبائي (5 سنوات) والتنصيص على أن الانتفاعبالامتياز المذكور يكون مرّة واحدة كل 10 سنوات.
ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في الفلاحة والصيد البحري ومعدات الحفر والتنقيب عن الماء.
إخضاع للأداء على القيمة المضافة المشروبات الكحولية والخمور والجعة على مستوى تجارة التفصيل، وذلك في إطار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والحد من الرواسب الجبائية.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمولات الموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصالات.
ضبط آجال تصفية قسائم طلب التزود وذلك بهدف مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية.
إحداث معلوم طابع جبائي على قرارات الموافقة على مطالب تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد المنتجات المقلّدةوعلى قرارات تجديد هذه المطالب.
إعفاء العمولة الراجعة للبنوك بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة.
سحب الأحكام المتعلقة بربط خلاص مزوّدي الدولة والذوات المعنوية العمومية بتسوية الوضعية الجبائية على منح الحوافز المالية الممولة من ميزانية الدولة وذلك بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الأداء وإضفاء مزيد من الانسجام على التشريع الجاري به العمل المتعلق بصرف الأموال العمومية في إطار نفقات التزوّد أو صرف الحوافز المالية والمنح.
تكريس مبدأ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة وذلك بإحداثمعلومطابعجبائيإمّا :
علىوصولاتالمقابيضالمسلّمةمنقبلتجارالتفصيلأو مسدي الخدمات من غير الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدماتالهاتف.
أو
علىوصولاتالمقابيضالمسلّمةفيالمغازاتذاتالأجنحةالمتعددة باستثناء تلك التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدماتالهاتف.
إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي
التشجيع على رعاية الأطفال المهددين وكبار السن فاقدي السند كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بـمنح صفة رئيس عائلة لرئيس الأسرةالكافلة للأطفال المذكورين ومنحه بالتالي الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من مداخيله الصافية السنوية بهذا العنوان وكذلك منح المتكفلين بكبار السن فاقدي السند نفس الطرح المخصص للوالدين في الكفالة.
مساندة مجهودات الدولة في الإحاطة والنهوض بالطفولة وذلك بتمكين مؤسسات رياضالأطفال المنخرطة فيبرنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" من طرح المنحةالمدفوعةلهامنقبلالدولةفي هذا الإطار والمقدرةبـ50 ديناربعنوانكلطفل من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الانخراط في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال.
مزيد الإحاطة ومساندة الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون إعاقة بهدف تعزيز قدرتهم على تحمّل المصاريف الإضافيّة الناتجة عن احتياجاتهم الخصوصية ووضعيّتهم الاستثنائية وذلك من خلال الترفيع في الطرح الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار إلى 2000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصةبالأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم "xerodermapigmentosum".
مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19" وذلك بـــــ:
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7%،
الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد،
الإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة الخدمات والصناعات التقليدية.
الإعفاء من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية.
منح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة توقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة على إقتناءاتها المحلّية والمورّدة لقائمة من التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد "المستحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب " التي تندرج ضمن العدد 21.06 من التعريفة الديوانية عند توريدها من قبل الأشخاص المرخّص لهم من الوزارة المكلفة بالصحة.
التخفيض بنسبة 50% في المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 وذلك بهدف مزيد التشجيع على استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة.
إجراءات مختلفة
توضيح كيفية تطبيق العقوبة المتعلقة بمخالفة الجولان دون دفع معاليم الجولان الموظفة على العربات المعدة للإستعمال المهني.
إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم
62.
مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة علىمنتجات الحماية الفردية ومدخلاتهاللتوقي من إنتشار فيروس كورونا
63.
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةبعنوان بعض التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبيةللتوقي من انتشار فيروس كورونا
64.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيةعلى المستحضرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية
65.
تخفيف جباية العربات السيارة المجهزةبمحرك مزدوج حراري وكهربائي
66.
توضيح الأحكام المطبقة في صورة عدم دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
67.
ضبط تاريخ تطبيق المرسوم
68.
الجداول
أحكام الميزانية
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
الفصل ...:
تضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصها:
6)بصرف النظر عن أحكامالفقرة 1 من هذا الفصل، يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.
ولا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفةعلى أساس مؤشرات تضبط بأمر حكومي.
تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المعاد تقييمها المعنية لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.
تطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2022 وموازنات السنوات الموالية.
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
شرح الأسباب
(الفصل...)
بهدف دعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الناشطة في قطاع الصناعة الخاضعة للضريبة على الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها، تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 تمكين الشركات المذكورة من إعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية ودون أن تتجاوز القيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات التي تم تحديدها بالأمر الحكومي عدد 971 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 .
ويمكّن النظام المذكور الشركات المعنية من:
- عدم توظيف الضريبة على القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم،
- طرح استهلاكات إضافية لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات تحتسب على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة باعتماد المؤشرات على أن يقع تقسيطها على 5 سنوات على الأقل،
- إعفاء القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من الضريبة على الشركات وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها،
وتدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل.
ويطبق النظام المذكور على الأصول الثابتة المادية باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازنات الشركات الناشطة في قطاع الصناعة المختومة في 31 ديسمبر 2019 وموازنات السنوات الموالية.
هذا وبهدف مواصلة دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية، يقترح تمكين كل الشركات، بصرف النظر عن قطاع نشاطها، من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها المختومة في 31 ديسمبر 2022 حسب قيمتها الحقيقية مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات شريطة تضمينها ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة 5 سنوات على الأقل وكذلك إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم وذلك شريطة عدم التفويت فيها لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ تكوين الحساب الاحتياطي المذكور.
مع العلم أن الإجراء المقترح لا يمكّن الشركات من تطبيق استهلاكات إضافية بعنوان العقارات المعنية تبعا لعملية إعادة التقييم حيث تبقى استهلاكات العقارات المبنية قابلة للطرح طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل دون تغيير.
حث المؤسسات على تمويلمصاريف البحث والتطوير
الفصل 2
تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:
9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريفالبحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
حث المؤسسات على تمويلمصاريف البحث والتطوير
شرح الأسبـــاب
(الفصل 2)
طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، يمثل البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا اختيارا استراتيجيا أساسيا للتنمية الشاملة ورهانا حضارياضمن الأولويات الوطنية الكبرى للبلادوتسهر الدولة على تعبئة كل الطاقات البشرية العملية والتقنية والموارد المادية الضرورية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وكذلك على تهيئة الاطار الضروري لمساهمة الأفراد والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة في عمليات البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والتشجيع عليها.
في هذا الإطار تتلخص الأولويات الوطنية المرسومة للمرحلة 2017-2022 في مجال البحث العلمي في ما يلي:
1- الأمن المائي والطاقي والغذائي الذي يرتكز خاصة على حوكمة التصرف في الموارد المائية وعلى الطاقات المتجددة وكذلك على الزراعة الذكية والمكننة وعلى دراسة التغيرات المناخية وتثمين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي،
2- المشروع المجتمعي والتعليم والثقافة من خلال مشاريع البحث المتعلقة بالهوية والمواطنة والمشروع المجتمعي ومنظومة التربية والتكوين والثقافة والفنون والبحث في قضايا الشباب،
3- صحة المواطن والتي تتعلق أساسا بحوكمة المنظومة الصحية واقتصاد الصحة وجودة العلاج والصحة الرقمية والعلاج عن بعد،
4- الإنتقال الرقمي والصناعي الذي يرتكز على محور الاقتصاد الرقمي من خلال البحث في نظم المعلومات الإدارية وإدارة المعرفة وعلى محاور المدن الذكية وسلامة الشبكات وأنظمة المعلومات والنانوتكنولوجبا والمواد والتجديد الصناعي،
5- الحوكمة واللامركزية والتي تتعلق أساسا باللامركزية السياسية والاقتصادية والحوكمة المحلية والديمقراطية التشاركية وتثمين التراث والمخزون الحضاري وكذلك حوكمة المؤسسات العمومية والخاصة وجودة الخدمات والسياسات العامة،
6- الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة على غرار العمل على الوصول إلى قطاع فلاحي وصناعي مستدام ومحافظ على البيئة وتثمين الموارد المنجمية ومقاومة تلوث الهواء ومعالجة وتثمين النفايات الصناعية والمنزلية.
على أساس ما سبق، وبهدف معاضدة مجهود الدولة في النهوض بمجال البحث والتطوير في مختلف المجالات وتجسيم الأولويات المذكورة أعلاه وباعتبار أهمية البحث العلمي في اقتصاد المعرفة ودعم التنمية الشاملة وتوفير فرص الشغل لأصحاب الشهائد العليا واعتبارا لما يشهده العالم من تطورات في هذا الميدان عن طريق خاصة الامتيازات الجبائية على غرار ما تم اعتماده في التشريع المقارن، يقترح تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الاضافي حدا أقصى بـ 200 ألف دينار سنويا.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للإنتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية
الفصل 3
تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020" الواردة بالمطة الأولى من الفصل 28 وبالمطة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار بعبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022".
تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثماربعبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022".
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للإنتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية
شرح الأسباب
(الفصل 3)
تمّ بمقتضى الفصلين 28 و29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، تمكين المؤسسات التي تحصّلت على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 المذكور حيّز النفاذ والتي تحصّلت على مقرر إسناد امتيازات مالية ودخلت طور النشاط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 من مواصلة الإنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبالإمتيازات المالية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017.
هذا ونصّت الفقرة 4 من الفصل 19 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 47 المذكور أعلاه المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار، على أنّه تبقى خاضعة للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة أفريل 2017، عمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح صلب المؤسسات المؤهلة للإنتفاع بالإمتيازات المخولة بهذا العنوان والمنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر2020.
كما نصّت الفقرتان 3 و4 من الفصل 20 من نفس القانون عدد 8 المذكور أعلاه كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار على أنّه تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017:
- عمليات الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الإستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020،
- عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرة أفريل 2017، وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
هذا، وفي إطار الإجراءات الجبائية والمالية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، تمّ بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 تعليق الأجل الأقصى للدخول طور النشاط الفعليللإنتفاع بالأحكام الإنتقالية من القانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية وكذلكللحصول على مقررات اسناد الامتيازات والدخول طور النشاط للإنتفاعبالأحكام الإنتقالية من قانون الإستثمار والمحدد بـ 31 ديسمبر 2020 كما تم بيانه أعلاه من 23 مارس 2020 إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض أي من تاريخ نشر الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. وبالتالي، يضبط الأجل الأقصى للدخول طور النشاط الفعلي المذكور باعتبار مدة التعليق بتاريخ 27 أفريل 2021.
غير أنّه ورغم تعليق الآجال المذكورة أعلاه، تبيّن أنّ العديد من المؤسسات المتحصّلة على شهادات إيداع تصريح بالإستثمار في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات الجاري بها العمل سابقا والتي يقدّر عددها بحوالي 150 مؤسسةبالنسبة للإمتيازات المالية، لم تتمكّن من الاستجابة لشرط الدخول طور النشاط الفعلي قبل موفى أفريل 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى الرجوع في الامتيازات المالية والجبائية التي انتفعت بها المؤسسات المذكورة أو المكتتبين في رأس مالها.
لذلك طلبت بعض المؤسسات المعنية من خلال مراسلاتها إلى هياكل الاستثمار التي ترجع لها بالنظر التمديد في الأجل المذكور.
وعلى أساس ما سبق، وفي إطار مواصلة التمشي الرامي إلى مساندة المؤسسات والحفاظ على ديمومتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تبعا للانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتي حالت دون استكمال المؤسسات المعنية انجاز الاستثمارات والدخول طور النشاط الفعلي قبل حلول الأجل الأقصى المحدد لذلك وقصد تمكينها من مهلة إضافية للاستجابة للشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية المخولة لها، يقترح التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2021/2022 في الأجل الأقصى المحدد:
- للدخول طور النشاط الفعلي وللحصول على مقررات اسناد امتيازات مالية قصد الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بالفصلين 28 و29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار،
- للانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان عمليات إعادة الاستثمار الواردة بكل من الفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النصّ الحالي
النصّ المقترح
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
الفصل 28:
تواصل الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصول 25 و25 مكرر و43 و45 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية استيفاء المدّة المخولة لها لذلك:
ـ المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والتي تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط،
ـ المؤسسات الناشطة قبل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.
الفصل 29:
يتواصل العمل بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالفصول 24 و29 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و42 و42 مكرر و45 و46 و46 مكرر و47 من مجلة تشجيع الاستثمارات للمؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
ـ الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق،
ـ الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط.
الفصل 28:
(دون تغيير)
ـ المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والتي تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط،
(دون تغيير)
الفصل 29:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
ـ الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط.
القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار
الفصل 19:
1) ........
2) ........
3) ........
4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 20:
1) ........
2) ........
3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 19:
1) (دون تغيير)
2) (دون تغيير)
3) (دون تغيير)
4) تطبق أحكام الفقرة 3 على المداخيل والأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسات المؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات شريطة دخول الاستثمارات طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
الفصل 20:
1) ........
2) ........
3) تبقى خاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام المجلة المذكورة شريطة تحرير رأس المال المكتتب في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 ودخول الاستثمار المعني حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
4) تبقى عمليات إعادة استثمار الأرباح صلب الشركات التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017، خاضعة لأحكام المجلة المذكورة وذلك شريطة الدخول حيز النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021/2022.
السّماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي من رقم معاملاتها المحقّق من التصدير
الفصل 4
1- بصرف النظر عن الأحكام المخالفة والواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة، والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائيّة وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 100% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
كما يخوّل للمؤسسات المصدّرة كليا الأخرى الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها أو خدماتها حسب الحالة إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 50 % أو 100 % على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور النشاط الفعلي.
2- تخضع مبيعات المؤسسات المشار إليها أعلاه عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
غير أنّه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،
- عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
3- تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للضرائب والأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
السماح للمؤسسات المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّيمن رقم معاملاتها المحقّق من التصدير
شرح الأسباب
(الفصل 4)
في إطار الحدّ من تداعيات انتشار فيروس كورونا على المؤسسات الاقتصادية بشكل عام وعلى حركة البضائع عند التوريد والتصدير بشكل خاص تم بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 06 لسنة 2020 الترخيص في الترفيع في النسبة المخولة للمؤسسات المصدرة كليا لوضع منتجاتها التعويضية للإستهلاك بالسوق المحلية لغاية 31/12/2020.
غير أن عددا من المؤسسات لم تتمكن من ترويج كامل الحصة المرخص لها في ترويجها بالسوق المحلية خلال سنتي 2020 و2021 جراء التوقف الكلي عن العمل في فترة الحجر الصحي التي مرّت بها البلاد وركود المعاملات التجارية، كما أن الحصة المرخص لها استهلاكها في سنة 2022 استنادا على رقم معاملاتها في سنة 2021 في غالب الأحيان ضئيلة وغير كافية لضمان حد أدنى من حصة وضع للإستهلاك.
وتبعا لذلك يقترح إدراج أحكام تخوّل للمؤسسات المصدرة كليا ترويج جزء من منتوجاتها بالسوق المحلية سنة 2022، يعادل الحصة المرخص لها في وضعها بالسوق المحلية في سنة 2021 دون الأخذ بالإعتبار لرقم المعاملات المنجز خلال سنة 2021.
ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.
التمديد في الآجال المحددة لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمة شركات وصناديق الاستثمار رأس مال تنمية في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات
الفصل 5
يمدد أجل 31 ديسمبر 2022 الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 وبالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
التمديد في الآجال المحددة لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمة شركات وصناديق الاستثمار رأس مال تنمية في إطار عمليات إحالة أو إعادة هيكلة المؤسسات
شرح الأسبـــاب
(الفصل 5)
تم بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والتي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار ليشمل المؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتمإعادة هيكلتها باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
كما تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020 توضيح أن طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في رأس مال المؤسسات موضوع عملية إحالة أو إعادة هيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور أعلاه يطبق بصرف النظر عن المؤسسات التي تخول الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19 "، توضيح مفهوم برنامج إعادة الهيكلة المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور أعلاه، حيث يعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:
دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة،
إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية،
إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي واﻻقتصادي،
إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز اﻻستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بالفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار المذكور على المداخيل والأرباح المكتتبة عن طريق شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمكتتبة في رأس مال المؤسسات موضوع عمليةإحالة أو إعادة هيكلة حسب الشروط المستوجبة لعمليات إعادة الاستثمار عن طريق شركات وصناديق الاستثمار المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
هذا وقد تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 والمتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز، تعليق الآجال من 23 مارس 2020 إلى غاية اليوم الخامس عشر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض أي من تاريخ نشر الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل. وبالتالي، يضبط الأجل الأقصى المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور باعتبار مدة التعليق بـ 27 أفريل 2021.
غير أنّه وباعتبار أنّ الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد التونسية جرّاء تفشّي فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي أدّت إلى تراجع نسق الاستثمار حالت دون تمكّن المستثمرين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من تفعيل أحكام الفصل 15 المذكور أعلاه مما أدّى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تمرّ بها المؤسسات الاقتصادية، يقترح التمديد في الأجل المحدد بـ 31 ديسمبر 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك بهدف مواصلة مساندة المؤسسات في إنجاز عمليات إعادة الهيكلة.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
الفصل 15:
يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها، وذلك بصرف النظر عن المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتعتبر إعادة هيكلة على معنى هذا القانون كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.
ويعتبر برنامج إعادة هيكلة كلّ عملية مالية من شأنها أن تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها ويتضمن البرنامج:
- دراسة تشخيص مالي واقتصادي يقوم بها خبير مستقل ويصادق على التشخيص مجلس إدارة الشركة المنتفعة،
- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية،
- إعادة جدولة القروض المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،
- إمكانية إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
الفصل 15:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
(دون تغيير)
وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف فيرأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمّتها
الفصل 6
يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 في المؤسسات والمشاريع التي تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة السندات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمّتها
شرح الأسبـــاب
(الفصل 6)
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعيّن على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمّتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة في أجل أقصاه موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمّتها أو لسنة دفع الحصص حسب الحالة.
كما يتعيّن على الشركات والصناديق المذكورة عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات في نفس الآجال المذكورة أعلاه.
هذا، وتخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار عمليات الاكتتابعن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان ويتعلق الأمر بالمؤسسات المنجزة لإستثمارات في مناطق التنمية الجهوية أو في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات المنجزة لإستثمارات في القطاعات المجدّدة والمؤسسات المحدثة من قبل أصحاب الشهائد العليا وبالمؤسسات التي تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد والمؤسسات التي تتمإعادة هيكلتهاوبالمؤسسات الناشئة.
ويستوجب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة إستثمار المداخيل أو الأرباح في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة توفر الشروط المستوجبة لذلك واحترام خاصةآجال التدخل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بشركات وصناديق الاستثمار، حيث يتعيّن عليها إستعمال 80% على الأقل من رأس المال المحرر أو من كل مبلغ موضوع على ذمّتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو 80%من موجوداتها حسب الحالة وذلك في أجل أقصاه موفى السّنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع كل مبلغ موضوع على ذمّتها أو دفع الحصص حسب الحالة.
ويطبّق هذا الأجل كذلك على محصول التفويت أو إعادة إحالة السندات من قبل الشركات والصناديق المذكورة.
وعليه، تكون الشركات والصناديق المذكورة مطالبة في كل الحالات باستعمال المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خلال سنة 2019 وكذلك محاصيل عمليات التفويت المنجزة خلال السنة المذكورة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.
غير أنّه، وتبعا للظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد التونسية خلال السنتين الأخيرتين جراء خاصة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي أدّت إلى تراجع نسق إنجاز الاستثمارات وحالت دون استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للمبالغ المتوفرة لديها خلال سنة 2019 في المجالات المحددة لذلك قبل موفّى سنة 2021، يقترح منح هذه الشركات والصناديق مهلة إضافية محددة بسنة لاستعمال المبالغ المتوفرة لديها خلال سنة 2019 بما في ذلك المحاصيل المحققة خلال نفس السنة من التفويت أو إعادة إحالة السندات في المؤسسات والمشاريع التي تخول الإنتفاعبالإمتيازات الجبائية كما تمّ بيانه أعلاه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 عوضا عن 31 ديسمبر 2021.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون
من قبل البنوك والمؤسسات المالية
الفصل 7
يضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة VII ثلاثة عشر مكرر فيما يلي نصها:
VII ثلاثة عشر مكرر. تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها من قبل البنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون لفائدة المؤسسات التي تنجز عمليات إعادة هيكلة من شأنها أن تمكّنها من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها من أساس الضريبة للسنة التي تمّ فيها التخلي.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
إنجاز دراسة تشخيص مالي واقتصادي للمؤسسة المنتفعة بالتخلي من قبل خبير مستقل والمصادقة على التشخيص من قبل مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
أن تكون المؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن يكون قد تمالتصديقعلى حساباتها بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديقاحترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء.
أن يكون قرار التخلي صادر عن مجلس إدارة البنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية.
إرفاقالبنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي، بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين وقرار مجلس الإدارة الذي تم بمقتضاه المصادقة على التخلي.
يضاف إلى الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة I ثالثا فيما يلي نصها:
I ثالثا. تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة، المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنجز عملية إعادة هيكلة تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون طبقا للفقرة VII ثلاثة عشر مكرر من الفصل 48 من هذه المجلة.ويستوجب الطرح إرفاقالمؤسسة المنتفعة بالتخلي، التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المؤسسة المتخلية.
مراجعة النظام الجبائي للتخلي عن الديون
من قبل البنوك والمؤسسات المالية
شرح الأسباب
(الفصل 7)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،لا تطرح لضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمؤسسة المتخلية الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها باعتبارها ناتجة عن عملية تخلي تلقائي عن مستحقات وبالتالي تكون المبالغ المتخلى عنها غير قابلة للطرح من قاعدة احتساب الضريبة على الشركات.
وعلى مستوى المؤسسة المنتفعة بالتخلي، فإنّ عملية التخلي عن الديون تؤدي إلى حذف المبالغ المتخلّى عنها من ضمن الخصوم المستوجبة وعليه فهي تعتبر محاصيل استثنائية من شأنها التخفيض في الخسائر الجبائية للمؤسسة أو الترفيع في ربحها الخاضع للضريبة في نفس الحدود وذلك بعنوان السنة التي تمّ خلالها التخلي.
غير أنه وفي إطار التخلي لفائدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات إقتصادية، يمكن لكل المؤسسات المتخلية الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، علاوة على البنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون، طرح الديون أصلا وفائدة التي تتخلى عنها جزئيا أو كليا لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية.
ويستوجب الانتفاع بالطرح توفّر الشروط المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كذلك وعلى مستوى المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية في إطار إجراءات القانون عدد 36 لسنة 2016 المذكور أعلاه المنتفعة بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمتها،فإنه يمكنها أن تطرح الخسائر التي لم تعد قابلة للطرح بمرور الزمن أي تلك التي مرّ على تسجيلها خمس سنوات ودون أن تتعدّى فترة تسجيلها العشر سنوات من المداخيل الاستثنائية التي تحققها تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمتها إذا أدّى هذا التخلي إلى تسجيلها لنتيجة جملية إيجابية.ويتم الطرح في هذه الحالة في حدود المداخيل الاستثنائية المذكورة.
من ناحية أخرى، لا يعتبر الانتفاع بالتخلي، مداخيل استثنائية خاضعة للضريبة بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بإعفاء من الضريبة أو بطرح أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال.
كما تطرح لغاية ضبط النتيجة الجبائية، الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا تتعدى قيمتها الاسمية بالنسبة لكل مدين 100 دينار شريطة ألّا تواصل المؤسسة التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل استخلاصها أكثر من سنة وأن تمد المؤسسة الإدارة بقائمة اسمية للمدينين المعنيين ترفق بتصريح الضريبة على الدخل. ويرفع هذا المبلغ إلى 500 دينار بالنسبة إلى كلّ مدينإذا تعلق الأمر بتخلي من قبل البنوك.
هذا وفي إطار برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي لفائدة الحكومة التونسية حول إشكالية القروض غير المجدية وفي إطار تنفيذ اجراء دعم ميزانية الدولة لسنة 2021 ونظرا لما يشكو منه القطاع البنكي من تطور حجم القروض غير المجدية (أكثر من 10 % من إجمالي القروض) والتي تؤثر سلبا على قدرة البنوك على منح قروض جديدة وبالتالي على الاستثمار ونمو الاقتصاد باعتبار أنّ الإقراض هو أهم وسائل التمويل بالنسبة للمؤسسات، يقترح توسيع ميدان تطبيق طرح الديون المتخلى عنها من قبل البنوك والمؤسسات المالية لتشمل الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات موضوع عملية إعادة هيكلةمن شأنها أن تمكّنها من استعادة توازنها المالي وضمان تطور نشاطها للإيفاء بالتزاماتها وذلك من أساس الضريبة للسنة التي تمّ فيها التخلي. كما يقترح ربط الانتفاع بالطرح توفر الشروط التالية:
إنجاز دراسة تشخيص مالي واقتصادي للمؤسسة المنتفعة بالتخلي من قبل خبير مستقل والمصادقة على التشخيص من قبل مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.
أن تكون المؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن يكون قد تمالتصديقعلى حساباتها بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديقاحترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء.
أن يكون قرار التخلي صادر عن مجلس إدارة البنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية.
إرفاقالبنك المتخلي أو المؤسسة المالية المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركاتلسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين وقرار مجلس الإدارة الذي تم بمقتضاه المصادقة على التخلي.
مع الإبقاء على التبعات الجبائية الجاري بها العمل حاليا في صورة استخلاص الديون موضوع التخلي جزئيا أو كليا، وذلك بدمج المبالغ المستخلصة التي تمّ طرحها ضمن نتائج السنة التي تم خلالها الاستخلاص.
وبالتوازي، يقترح على مستوى المؤسسة المنتفعة بالتخلي، عدم توظيف الضريبة على المداخيل الاستثنائيةالتي تحققها تبعا للانتفاع بالتخلي عن الديون وذلك بتمكينها لغاية ضبط نتيجتها الجبائية من طرح الديون المذكورة مع ربط الإنتفاع بالطرح بإرفاقها التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المؤسسة المتخلية.
تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأولللمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 8
تلغى أحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي:
تسجّل عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريينبالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي شريطةالإدلاءبنسخةمنمحضرانتهاءالأشغالونسخةمنشهادةفيمطابقةوحسنإنجازالأشغال، وتقديمها لإجراء التسجيل في أجل أقصاه سنة كاملة من تاريخها.
وفيصورةتغييرصبغةاستعمال العقار تصبح تكملة معاليم التسجيل المتخلّى عنها مستوجبة علاوة على خطايا التأخير.
تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأول
للمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
(الفصل 8)
طبقا الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري تخضع عمليات النقل الأول بمقابل للمساكن المقتناة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمشيدة من طرف الباعثين العقاريين للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـــ3% يحتسب على أساس قيمة المسكن بعد طرح 300 ألف دينار.
ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الإدلاء بالوثائق التالية:
قرار الترخيص في ممارسة نشاط البعث العقاري،
نسخة من محضر انتهاء الأشغال مسلّم من طرف المصالح البلدية المختصة،
نسخة من شهادة في مطابقة وحسن إنجاز الأشغال.
وتخضع المساكن المذكورة التي تساوي أو تفوق قيمتها 500.000 دينار لمعلوم تسجيل تكميلي المحدد حسب الحالة بـ 2 %و4 % من ثمن العقار علاوة عن معلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة والمحدد بـ 1% من نفس القيمة.
وبهدف تخفيف العبء الجبائي على هذه عمليات النقل الأولللمساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين يقترح التخلّي عن المعلوم النسبي المحدد بـ 3 % والمذكور أعلاه. وبالتالي تكون المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين والتي يقل ثمنها عن 0,5 مليون دينار خاضعة للتسجيل بالمعلوم القار المحدد حاليا بـ 25 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
الفرضية الأولي:
تخفيف إجراءات تسجيل عقود الشركاتوتجمعات المصالح الاقتصادية
الفصل 9
يضاف إلى أحكام الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 25 كما يلي نصّه:
25 ـ عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
الفصل 10
تنقح أحكام العدد 19 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدينار
19. عقود التمديد في مدة الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية والترفيع في رأس مالها و التخفيض فيه والتي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
تخفيف إجراءات تسجيل عقود الشركات
وتجمعات المصالح الاقتصادية
شـرح الأسـبـاب
(الفصلين 9 و10)
طبقا لمقتضيات العدد 8 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وذلك في أجل 60 يوما من تاريخها. وتشمل عبارة الشركات كل أنواع الشركات مدنية كانت أو تجارية أو غيرها.
ويخضع الكتب المجسّم لعملية تكوين الشركات الذي لا يتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات للتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 150 دينار عن كل كتب وذلك تطبيقا لأحكام العدد 19 من الفصل 23 من نفس المجلة.
وتجسيما لتوجّه الدولة نحو تكريس الإدارة الإلكترونية في جميع المجالات وبهدف تبسيط الإجراءات قصد تدعيم مرتبة تونس في تصنيف البنك العالمي لمناخ الاستثمار، يقترح إعفاء عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص من إجراء التسجيل بالقباضات المالية، وذلك مقابل إيداعها مباشرة على المنصة الالكترونية للسجل الوطني للمؤسسات.
وعلى أساس ما سبق، يبيّن الجدول التالي النصوص الحالية والنصوص المقترحة:
النص الحالي
النص المقترح
الفــصـــل 9 ـ لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل :
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
.
.
.
.
.
24 . عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات.
الفــصـــل 9ـ لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل:
1 ـ جميع الكتابات غير المذكورة بالباب الأول من هذا العنوان؛
.
.
.
.
.
24. عقود التأمين المبرمة طبقا للتشريع المتعلق بالتأمين بما في ذلك عقود التأمين المبرمة في إطار صفقات.
25 ـ عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية التي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص .
الفصل 10 :
.....
V ـ تسجّل عقود خط اليد المتعلقة بتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة.
الفصل 10 :
.......
V ـ باستثناء عقود تكوين الشركاتالتي لا تتضمّن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص ، تسجّل عقود خط اليد المتعلقة بتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح وكذلك منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة.
الفصل 23 :
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
19. عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والترفيع في رأس مالها والتمديد في مدتها التي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
الفصل 23 :
نوع العقود والنقل
نسبة المعلوم
19. عقود التمديد في مدة الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية والترفيع في رأس مالها و التخفيض فيه والتي لا تتضمّن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
150 عن كل عقد
الفرضية 2:
إعفاء عقود الشركاتوتجمّعات المصالح الاقتصادية من إجراء التسجيل
الفصل......:
1- تلغى أحكام العددين 8 و8 مكرّر من الفصل 3 والعدد 19 من الفصل 9 والفقرة V من الفصل 10 والأعداد 19 و20 و23 مكرّر من الفصل 23 والعدد 4 مكرّر من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2- تنقّح أحكام المطّة الثانية من الفقرة II من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
- كلّ عقد لعقود عدول الإشهاد والعقود المتعلّقة بالشركات المشار إليها بالعدد 21 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
إعفاء عقود الشركات
وتجمعات المصالح الاقتصادية
من إجراء التسجيل
شرح الأسباب
(الفصل .........)
طبقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع وجوبا لإجراء التسجيل عقود خط اليد المتضمّنة لتكوين الشركات أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمّنة لإحالة منابات المؤسّسين أو منابات الأرباح أو منابات الفوائض بالشركات التي لم يجزّأ رأس مالها إلى أسهم.
كما تخضع كذلك وجوبا لإجراء التسجيل عقود تكوين تجمّعات المصالح الاقتصادية أو التمديد في مدّتها أو تحويرها أو حلّها أو الترفيع في رأس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمّنة لإحالة المنابات بهذه التجمّعات.
ونظرا لتأثير ذلك على مناخ الأعمال بتونس وعلى المدّة الزّمنيّة التي يستغرقها تكوين شركة يقترح إعفاء جملة العقود المذكورة أعلاه من إجراء التسجيل.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص
الفصل 11
تعلّق خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى غاية 23 ماي 2021:
خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها خلال الفترة المذكورة أعلاه باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أجلها خلال الفترة المذكورة.
خطايا التأخير المستوجبة على معاليم التسجيل الموظفة علىالعقود والنقل والكتابات التي حلّ أجل تسجيلها خلال الفترة المذكورة.
مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال الفترة المذكورة.
يمدّد إلى (حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص) 24 ماي 2021 أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري المحدّد في 10 ماي 2021.
يمدّد إلى31 ماي 2021 الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على العربات السيارة المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار ماليالمحدّد في05 ماي 2021.
يمدّد إلى موفى ديسمبر 2021 أجل التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2020 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقانون أو مراجعة إدراجها المحاسبي باستثناء حالات صدور حكم بات.
تسوية الإجراءات الجبائية الظرفية التي تم إقرارها إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص
شرح الأسباب
(الفصل 11)
تقرّر إثر تعطل سير عمل مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى 23 ماي 2021 نتيجة إضراب أعوان هذه المصالح تطبيق الإجراءات الظرفية التالية:
تعليق العمل باحتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى غاية 23 ماي 2021 باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أجلها خلال نفس الفترة آنفة الذكر.
تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على معاليم التسجيل الموظفة علىالعقود والنقل والكتابات التي حلّ أجل تسجيلها خلال نفس الفترة آنفة الذكر،
تعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال نفس الفترة آنفة الذكر.
التمديد إلى(حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص)24 ماي 2021 فيالأجل الأقصى لخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري المحدّد في 10 ماي 2021،
التمديد إلى31 ماي 2021 في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان على العربات السيارة المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار ماليالمحدّد في05 ماي 2021.
كما تمّ في إطار مواصلة الإحاطة بالمؤسسات الصغرى وحمايتها من تداعيات جائحة كورونا إقرار التمديد إلى موفى ديسمبر 2021 في الأجل الأقصى المحدّد للتصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2020 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري.
ويهدف الإجراء المقترح إلى تسوية الوضعية القانونية لتلك الإجراءات.
هذا ويقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق هذه الإجراءات لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقانون أو مراجعة إدراجها المحاسبي باستثناء حالات صدور حكم بات.
تخفيف جباية بعض مدخلات قطاع البعث العقاري
الفصل 12
يحذف البند التعريفي عدد م 69.07 الوارد بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
تخفيف جباية بعض مدخلات قطاع البعث العقاري
شرح الأسباب
(الفصل 12)
تخضع للأداء على القيمة المضافة وللمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10% منتجات "بلاطوترابيعخزفيةللتبليطأوالتغطيةومكعباتفسيفساءومايماثلها،منحجررملي،المدرجةبأرقامالتعريفة690721000 و690722000 و690723000" الواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وبهدف تخفيف جباية قطاع البعث العقاري والتقليص من كلفة إنجاز العقارات، يقترح حذف المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات.
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية الموظفة على مادّة الغرانيت الخام المدرجة بالبند 251561200013من تعريفة المعاليم الديوانية
الفصل 13
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرّدلمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها
الفصل 14
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرر هذا نصه:
4 مكرر)الخزن المبرّد لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرد
لمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها
شرح الأسباب
(الفصل 14)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إنتاج وبيع المنتجات الفلاحية على حالتها.
وتنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها والمتمثلة خاصة في جمع وخزن والنقل المبرّد للمنتجات المذكورة.
في حين تخضع عمليات تحويل منتجات الفلاحة والصيد البحري للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتبريد المنتجات المذكورة على حالتها سواء تمت للحساب الخاص أو لفائدة الغير.
وعلى هذا الأساس، وبهدف التحكم في كلفة منتجات الفلاحة والصيد البحري ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، يقترح إعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات الخزن المبرّد لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وذلك سواء تمّت للحساب الخاص أو لحساب الغير.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الرّاجعةلوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري
الفصل 15
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 مكرر هذا نصّه:
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الرّاجعة
لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري
شرح الأسباب
(الفصل 15)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع منتجات الفلاحة والصيد البحري على حالتها في حين تخضع العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحريللأداء بنسبة 19%.
هذا، وتبيّن أنّ إخضاع هذه العمولات للأداء المذكور يؤثّر سلبا على أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري إذ يتمّ تحميله على المنتجين الفلاحيين عند وضع منتجاتهم بأسواق الجملة.
وبهدف تلافي عزوف الفلاحين عن تزويد أسواق الجملة بمنتوجاتهم واللّجوء إلى ترويجها عبر المسالك الموازية مما ينجرّ عنه اضطراب العرض والتزوّد علاوة على الاحتكار والمضاربة من ناحية وصعوبة مراقبة توزيع هذه المنتجات من ناحية أخرى وهو ما من شأنه أن يؤثّر سلبا على الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن، فإنّه يقترح إعفاء هذه العمولات من الأداء على القيمة المضافة.
تلغىأحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائيوتعوّض بما يلي:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدّينار
12 سابعا (جديد):الاقتناءات بمقابل للمساكن من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصرف، وكذلك الاقتناءات بمقابل من قبل التونسيين بالخارج غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي،وذلك عند دفع ثمنها بالبلاد التونسية بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
25 عن كلّ صفحة
منح التونسيين بالخارج امتياز التسجيل بالمعلوم القار
طبقا لأحكام العدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ينتفع التونسيين بالخارج الذين لهم صفة غير مقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف عند اقتنائهم للمساكن بعملة أجنبيّة قابلة للتحويل بتسجيل هذه الاقتناءات بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وبهدف مزيد الإحاطة بهذه الجالية يقترح سحب النظام الجبائي التفاضلي المذكور على اقتناءاتها للعقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وللأراضي.
مراجعة طريقة احتساب معاليم الجولان بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج
الفصل 17
1) يضاف الى أحكام المطة الثانية من الفقرة I – 3 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلكباعتماد 1/12من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
2) يضاف الى أحكام المطة الأولى من الفقرة I – 2منالفصل الأول من المرسومعدد 22 المؤرخفي 13 سبتمبر 1960 المتعلقبإحداثأداءسنوي علىالسياراتذاتالمحركاتالمزودةبالزيتالثقيل ما يلي:
ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
3) تضاف الى أحكام الفصل 34 منالقانونعدد 84 لسنة 1984 المؤرخفي 31 ديسمبر1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 فقرة فيما يلي نصها:
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
مراجعةطريقة احتساب معاليم الجولان
بالنسبة إلى السيارات المسجلة بالخارج
شرح الأسباب
(الفصل 17)
تخضع السيارات السياحية لمعلوم الجولان على العربات السيارة حسب القوة الجبائية بمبلغ يتراوح بين 60 دينارا و1950 دينارا.
وفي صورة استعمال السيارة للزيت الثقيل يوظف أداء سنوي يساوي 150 د بالنسبة إلى السيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و225 د بالنسبة للسيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
وتعفى من معلوم الجولان والأداء السنوي الموظف على السيارات المستعملة للزيت الثقيل، السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة الأشهر الأولى من وجودها بتونس.
كما يوظف معلوم إضافي سنوي عند استعمال السيارة لغاز البترول السائل يساوي 325 د بالنسبة للسيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول و400 د بالنسبة إلى السيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول.
هذا وبهدف توضيح كيفية احتساب هذه المعاليم على السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية، يقترح توظيف المعلوم على أساس المدة الفعلية للجولان بعد طرح مدة الثلاثة أشهر الأولى من تواجدها بالبلاد التونسية وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955
I-
1)......
2)......
3) تعفى من الأداء المذكور:
- ....................
- السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية.
- .......................
الفصل 19 من الأمرالعلي المؤرخ في 31 مارس 1955
I-
1)......
2)......
3) تعفى من الأداء المذكور:
- .......................
-السيارات المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
-..............................
الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960:
1.
2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه:
- السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية.
-.......................
الفصل 1 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 :
1.
2. تكون معفاة من الأداء المشار إليه:
- السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية.ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد 1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
-...................................
الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 :
.....................
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال.
الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 :
........................
تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون.
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال
كما تعفى من هذا المعلوم السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية. ويوظف الأداء في هذه الحالة بعد نهاية الفترة المذكورة على أساس المدة الفعلية للجولان وذلك باعتماد1/12 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات الموجهة للفلاحة والصيد البحري
الفصل 18
تضاف إلى الملحقعدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 والملحق عدد 6 المنصوص عليه بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتجات التالية:
بيان المنتجات
أعداد التعريفة الديوانية
أسلاك من الفولاذ موجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة للصيد البحري.
م 72171050002
و
م72172050008
و
721720901060م
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات
الموجهة للفلاحة والصيد البحري
شرح الأسباب
(الفصل 18)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%الأسلاك من الفولاذ المدرجة بالأعداد م 721720901060 وم 72171050002 وم72172050008 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لصناعة الحبال من الحديدأو الصلبأو مزدوجة المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.
في حين تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات صنع الحبال المذكورة والمدرجة بالعدد م12-73من تعريفة المعاليم الديوانية طبقا لأحكام العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والأمر الحكومي عدد 90 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط قائمتي الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة قصرا في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند التوريد والصنع محليا.
وعلى هذا الأساس، وبهدف مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المذكورة المستعملة في هذا القطاع، يقترح سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على الأسلاك من الفولاذ المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية المشار إليها أعلاه والمستعملة في صنع حبال وكوابل الفلاحة والصيد البحري وذلك وفقا لشروط وإجراءات معينة تضبط بمقتضى أمر حكومي بما يمكّن من متابعة وجهة استعمال هذا الامتياز والتحكم فيه.
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافةعلى التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية لفائدة الدولة
الفصل 19
يحذف العدد 26 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سابعا فيما يلي نصه:
13سابعا) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع لفائدة الدولة التجهيزات التالية:
أ.التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق .
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
ويمنح الامتياز المذكور أعلاه بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة
توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
على التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية لفائدة الدولة
شرح الأسباب
(الفصل 19)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والبيع لفائدة الدولة :
أ.التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية،
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق،
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
وبإعتبار أنّ بيوعات المنتجات المعفاة لا تمنح لدى المزوّد حق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءاته حيث يصبح الأداء عنصرا من عناصر التكلفة ممّا يؤثر على قدرته التنافسية ، فإنّه يقترح تعويض الإعفاء المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بهدف تمكين المزودين المذكورين من حقّ الطرح.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصيةوالمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية
الفصل 20
تلغى أحكام الفصل 48 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990، وتعوّض بالفصل 48 (جديد) كالتالي:
الفصل 48 (جديد): تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد ومن الأداءات الداخلية الحاجيات الخاصة لرئاسة الجمهورية والمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية، المورّدة أو المقتناة محليا.
يسند هذا الإعفاء بمقرّر صادر عن الوزير المكلف بالمالية وبطلب من الوزير المعني.
توضيح مجال وشروط الإعفاء المخول للحاجيات الخصوصية
والمعدات والتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية
شرح الأسباب
(الفصل 20)
طبقا لأحكام الفصل 48 من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990، تعفى من المعاليم والضرائب عند التوريد الإقتناءات المتعلقة بالحاجيات الخصوصية لرئاسة الجمهورية وكذلك الأسلحة والذخيرة وكافة المعدات الأخرى ذات الصبغة الدفاعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المذكورة أعلاه أثارت في التطبيق بعض الصعوبات المتعلقة أساسا بـ:
- عدم التنصيص صراحة على إعفاء المقتنيات من السوق المحلية من الأداءات الداخلية،
- عدم التنصيص صراحة على إعفاء الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع من المعاليم والأداءات المستوجبة،
- عدم التنصيص على الجهة التي تحدّد قائمة المقتنيات المطلوب الإعفاء في شأنها وكذلك الجهة التي تمضي مقرّر الإعفاء.
ولهذا الغرض، وقصد تلافي الصعوبات المذكورة ومزيد توضيح مجال الإعفاء وشروط إسناده، يقترح إلغاء أحكام الفصل 48 المذكور وتعويضه بالفصل 48 (جديد) وذلك في إتجاه:
- التنصيص على إعفاء المقتنيات المحلية من الأداءات الداخلية وذلك في إطار تشجيع الصناعة المحلية،
- التنصيص على إعفاء الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع من المعاليم والأداءات المستوجبة وذلك علاوة على التجهيزات والمعدات وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية،
- التنصيص على منح الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بطلب من الوزير المعني.
ذلك هو الغرض من مشروع الفصل المقترح.
إعفاء المنتجات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار الموردة من قبل الصيدلية المركزية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 21
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات النقل الجوي بعنوان إقتناءاتها من التجهيزات والمعدات والمنتجات والخدمات الضرورية لنشاطها
الفصل 22
إلغاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20%
المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
الفصل 23
يعاد العمل بأحكام الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم إلغاؤها بمقتضى الفقرة 1 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 2 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
يعاد العمل بأحكام الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم إلغاؤها بالفقرة 3 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
تنقح عبارة "طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
إلغاء العمل بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20%
المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
شرح الأسباب
(الفصل 23)
تم بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة حيث تمّ إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرري المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها وسحب تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% ليشمل كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة. ويكون هذا الخصم من المورد نهائيا وغير قابل للطرح أو للإرجاع.
وبالتالي، لا يمكن للمنتفعين بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة أو معفيين منها أو خارج ميدان تطبيقها وبصرف النظر عن النتيجة التي يحققونها، طرح، الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المنجز على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة.
هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب هذا الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 25%.
كذلك وبهدف تطبيق نفس النظام الجبائي على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة تم بالتوازي، حذف طرح الخصم من المورد الذي يتحمّله الصندوق المشترك للديون بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين. وبالتالي، يكون الخصم من المورد الذي يتحمله الصندوق المذكور نهائيا وغير قابل للطرح من ناحية، كما يتعين عليه تطبيق الخصم من المورد النهائي على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الصافية التي يدفعها إلى المالكين المشتركين من ناحية أخرى.
وباعتبار أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع كما تمّ بيانه أعلاه، فإنها لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن النتائج الجملية الخاضعة للضريبة للسنة التي أصبحت بعنوانها هذه المداخيل مكتسبة ويتعيّن على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية طرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المذكورة.
غير أن الإجراء المذكور أدّى إلى الحياد عن المبدأ القاضي بأن الخصوم من المورد تمثل تسبقات تطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الاقساط الاحتياطية عند الاقتضاء باستثناء بعض الحالات الخاصة والمحدودة التي يمكن فيما أن يكون الخصم من المورد تحرريا من الضريبة.
كما أن تعميم الخصم من المورد التحرري على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بها أدّى إلى بروز الإشكاليات التالية:
لم يعد يتضمن صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة أي مداخيل خاضعة للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل باعتبارها أصبحت كلها خاضعة لخصم من المورد تحرري وهو ما يحيد عن مبدأ توظيف الضريبة على أساس الدخل الجملي المحقق من مختلف أصناف المداخيل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
إرساء تمييز سلبي بين المطالبين بالضريبة حيث يستفيد من الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% المطالبون بالضريبة الخاضعون لنسبة مرتفعة 35% وخلاف ذلك بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة بنسبة منخفضة،
إخضاع نفس الدخل لنفس الضريبة بصفة ازدواجية وذلك بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة للصندوق المشترك للديون والتي يدفعها بدوره إلى المالكين المشتركين دون إمكانية طرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق المذكور من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين.
على أساس ما سبق،وتفاديا لكل الإشكاليات التطبيقية المذكورة أعلاه والتزاما بالمبادئ العامة للضريبة، يقترح إنهاء العمل بالخصم من المورد التحرريبنسبة 20% المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 المذكور أعلاه وذلك بتطبيق النظام الجبائي الجاري به العمل قبل دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ أي إخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2022 للخصم من المورد بنسبة 20%يكون قابلا للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنتفعين بالمداخيل المذكورة أو من الأقساط الإحتياطية عند الإقتضاءأو مع الإبقاء على الخصم من المورد المحررمن الضريبة فقط بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات أو التي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة المذكورة.
ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 52:
II.
1) ويكون الخصم من المورد محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب وب مكرر وجمن الفقرة Iمن هذا الفصلالممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا من الفقرة Iمن هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة. كما يكون الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية "ج" من الفقرة I من هذا الفصل بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة نهائي وغير قابل للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
2) ملغاة
2 مكرر) ملغاة
الفصل 52:
II.
1) ويكون الخصم من المورد محرّرا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب وب مكرر وجمن الفقرة Iمن هذا الفصلالممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرّر وج ثالثا من الفقرة Iمن هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة. تلغى
2) وتخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لخصم من الموردنهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع هذه المداخيل
2 مكرر) دون تغيير
الفصل 54:
I. تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محررة، المشار إليها بالفصول 51 و51 مكرر و52 من هذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب بالضريبة أو لحسابه بعنوان سنة مالية وذلك من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المعني بالأمر أو الراجعة له خلال نفس السنة. وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة المذكورة.
يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا، أو استرجاعه
(ملغاة)
الفصل 54:
I. (دون تغيير)
(دون تغيير)
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمّله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين
الفصل 59:
III.يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالحالاقتصادية حتى عند عدمخضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة
الفصل 59:
III.يجب على شركات الأشخاص وشركات المحاصة وتجمعات المصالحالاقتصادية حتى عند عدمخضوعها للضريبة باسمها الخاص أن تودع تصريحا تذكر فيه ربحها الجملي المضبوط طبقا لأحكام هذه المجلة ويرفق هذا التصريح بكشف في توزيع هذه الأرباح على الشركاء والمساهمين بالمال أو الأعضاء الخاضعين للضريبة باسمهم الخاص.
ويتعين على المتصرفين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة إيداع تصريح سنوي يتضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تم تحقيقها وهوية المالكين المشتركين المستفيدين بها والخاضعين للضريبة باسمهم الخاص ومبالغ الخصم من المورد التي تم القيام بها ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحهاطبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة.
ترشيد منح الإعفاءات من الخصم من المورد
الفصل 24
تضاف إلى الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V فيما يلي نصها:
V. يستوجب عدم القيام بالخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من هذه المجلة، استظهار المنتفعين بالمبالغ المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية بشهادة إعفاء من الخصم من المورد أو ما يعادلها مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
ترشيد منح الإعفاءات من الخصم من المورد
شرح الأسباب
(الفصل 24)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويطالب بالقيام بالخصم من المورد الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويون والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيون المحققون لأرباح المهن غير تجارية والخاضعون للضريبة على أساس القاعدة التقديرية وذلك خاصة بعنوان المبالغ المدفوعة بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية والمبالغ المدفوعة بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير.
هذا، ويترتّب عن عدم القيام بالخصم من المورد مطالبة المدين بالمبالغ بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم وذلك طبقا لأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتضاعف هذه الخطية في صورة العود.
وفي نفس الإطار تعفى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين المحققين لمداخيل أو أرباح معفاة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات أو قابلة للطرح الكلي لضبط قاعدة الضريبة المذكورة، من تطبيق الخصم من المورد.ويتعلق الأمر خاصة بالمداخيل والأرباح المتأتية من استغلال مشاريع منتصبة بمناطق التنمية الجهوية ومشاريع التنمية الفلاحية خلال فترة الطرح الكلي والمؤسسات جديدة الإحداث المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها خلال السنة الأولى للدخول طور النشاط الفعلي وكذلك المؤسسات التي تدرج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس والمنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها خلال السنة الأولى الموالية لسنة الإدراج.
كذلك لا يستوجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ المعفاة من الخصم المذكور المنصوص عليها صراحة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.ولااق المالبمالية الا
هذا وقد دأبت المصالح الجبائية المختصة على تسليم الأشخاص المنتفعين بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المذكورين أعلاه شهادات في الإعفاء من الخصم من المورد للاستظهار بها لدى حرفائهم عند استخلاص المبالغ الراجعة لهم.
على أساس ما سبق، وفي إطار تكريس الفقه الإداري المستقر وحسن تطبيق الإعفاءات وترشيدها وتفاديا لمختلف الإشكاليات التطبيقية التي انجرّتعن ذلك، يقترح التنصيص صراحة على أنّ الإنتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية يستوجب استظهارهم بشهادة إعفاء أو بأي وثيقة تقوم مقامها مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%
الفصل 25
1) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 8 فيما يلي نصه:
8. مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة فيما يلي نصها:
- لمؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيروذلك بصرف النظر عن شكلها.
3) تضاف بعد عبارة " مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير".
4)يضاف بعد الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة .VII رابعة عشر مكرر فيما يلي نصها:
.VII رابعة عشر مكرر.يمكن لمؤسسات التمويل الصغير شطب من موازناتها، الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب. ولا تؤدي هذه العملية إلى التخلي عن الديون المذكورة.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الصنف 5 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمدة 8 أشهر على الأقل،
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة،
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن 120 يوم في تاريخ شطبها،
- أن يكون قرار الشطب صادر عن هيكل إدارة مؤسسة التمويل الصغير،
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التمويل الصغير،
- أن ترفق مؤسسة التمويل الصغير التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية يتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في شأنها عند الاقتضاء.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية وعلى المدخرات المكونة ابتداء من سنة 2022 وعلى الديون التي يتم شطبها ابتداء من نفس السنة.
الفصل 26
1) تضاف بعد عبارة "للبنوك والمؤسسات المالية" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
بما في ذلك مؤسسات الدفع
2) تضاف إلى أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وإلى وكلاء الدفع المتعاقدين مع مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
توسيع وتوضيح مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35%
شرح الأسباب
(الفصلين 25 و26)
تنشط مؤسسات التمويل الصغير في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 المتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، ويمكن لهذه المؤسسات أن تحدث في شكل شركات خفية الاسم خاضعة لأحكام مجلة الشركات التجارية أو في شكل جمعيات خاضعة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. غير أن المؤسسات المذكورة لا تخضع في كل الحالات لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعليه، يضبط النظام الجبائي لمؤسسات التمويل الصغير باعتبار الإطار القانوني الذي تنشط فيه وذلك كما يلي:
- بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعيات تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها: توجد الجمعيات المذكورة في هذه الحالة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ولا تكون بالتالي مطالبة بدفع الضريبة على الشركات،
- بالنسبة إلى مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل شركة خفية الإسم: باعتبار أن مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فهي غير معنية بالضريبة على الشركات بنسبة 35%، وتبقى أرباحها خاضعة بالتالي، للضريبة على الشركات بنسبة 25% بالنسبة إلى الأرباح المحققة قبل غرة جانفي 2021 وبنسبة 15% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من هذا التاريخ.
مع العلم أنه وباعتبار أنّ الأمر لا يتعلق ببنوك على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، فإنه لا يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لغاية ضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات الانتفاع بالطروحات المخولة للبنوك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل والمتعلقةخاصة بالطرح الكلي للمدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وكذلك شطب الديون غير قابلة الاستخلاص.
غير أنّه،تبقى لمؤسسات التمويل الصغير إمكانية طرح المدخرات والديون غير ثابتة الاستخلاص المخولة لبقية المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع البنكي وذلك وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها بالفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث يمكن لمؤسسات التمويل الصغير لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة على الشركات، طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة وطرح الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا تتعدى قيمتها الاسمية بالنسبة لكل مدين 100 دينار شريطة ألا تواصل التعامل مع المدين وأن يكون قد مر على أجل استخلاصها أكثر من سنة.
هذا، وبالرغم من أنّ مؤسسات التمويل الصغير لا تخضع لأحكام القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية كما تم بيانه أعلاه، إلا أنها وعلى غرار البنوك، تتولى إسناد القروض وذلك طبقا لشروط محددة في إطار أحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
كذلك وبالرجوع إلى معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير التي تمت المصادقة عليها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2018، يشكل التمويل الصغير امتدادا لأنشطة القطاع البنكي والمالي ويجب ألا تختلف تصنيفة حساباتها عن تصنيفة الحسابات المعتمدة من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي.
علاوة على ذلك، وعلى غرار المؤسسات البنكية، تكون مؤسسات التمويل الصغير سواء منها المكونة في شكل شركات خفية الاسم أو في شكل جمعيات، مطالبة في إطار نشاطها باحترام قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير المضبوطة بقرار وزيرة المالية المؤرخ 23 ديسمبر 2016، حيث يتعين على المؤسسات المذكورة تقييم القروض المسندة واحتساب المخاطر المحتملة وتصنيف الديون المشكوك في خلاصها وتكوين مدخرات في شأنها مع إمكانية شطب الديون في صورة إثبات عجز المستفيد عن تسديد المبالغ المتخلّدة بذمته.
وعليه، وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية وحياد الجباية وتخصيص نفس النظام الجبائي للمؤسسات التي تمارس نفس النشاط، يقترح توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل مؤسسات التمويل الصغير الناشطة في شكل جمعيات وإخضاع هذه المؤسسات سواء كانت محدثة في شكل جمعياتي أو شركات خفية الاسم للضريبة على الشركات بنسبة 35%على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك.
وبالتوازي، يقترح على مستوىضبطقاعدةالضريبةعلىالشركات المستوجبة على مؤسسات التمويل الصغير، تطبيق نفس النظامالجبائيالمخصصللبنوك من خلال منح إمكانية:
- طرح المدخراتالمكونةبعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص دون إشتراط الشروع في تتبعات عدلية،
- منح إمكانية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص مع ملاءمة الشروط المستوجبة للشطب مع خصوصيات نشاط مؤسسات التمويل الصغير، حيث يقترح أن يشمل الشطب الديون المصنفة ضمن الصنف 5 لمدة 8 أشهر.
من ناحية أخرى وفيما يتعلّق بمؤسسات الدفع، فهي تخضع في إطار نشاطها لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث وعملا بأحكام الفصل 20 من القانون المذكور تسند صفة مؤسسة دفع للمؤسسة المالية التي تمارس على سبيل الاختصاص خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من نفس القانون.
ويمكن لمؤسسات الدفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل. كما يمكن لمؤسسات الدفع أن تسوق وسائل نقد الكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي أن تمارس كذلك نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتعين على مؤسسات الدفع باعتبارها مؤسسات مالية أن تتحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطها على ترخيص بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بالقانون المذكور.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطبق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 35% على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعليه، وبهدف ضمان مبدأ حياد الجباية الذي يقتضي تطبيق نظام جبائي موحدعلى جميع الممارسين لنفس النشاط، وباعتبار أن مؤسسات الدفع هي من بين المؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 المشار إليه أعلاه، يقترح بالتالي، توضيح أن مؤسسات الدفع معنية كذلك بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 35%.
هذا، وبالرجوع إلى المنشور البنك المركزي التونسي عدد 16 لسنة 2018 الذي يضبط القواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع، تخضع هذه المؤسسات لقواعد حوكمة ومراقبة داخلية خاصة بها تتلاءم مع طبيعة وحجم نشاطها وتهدف إلى إرساء قواعد تصرف سليمة وحذرة.
ويمكن لمؤسسات الدفع في إطار نشاطها أن توكّل تحت مسؤوليتها ولحسابها وكلاء دفع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وذلك بمقتضى اتفاقية توكيل مبرم بين الطرفين على أن يتم إعلام البنك المركزي التونسي بذلك. وينقسم وكلاء الدفع إلى صنفين وكلاء دفع رئيسيون ووكلاء دفع ثانويون وذلك حسب حسابات الدفع المخول لهم فتحها. ويتقاضى الوكلاء المعنيون في إطار اتفاقيات التوكيل المذكورة عمولات.
هذا، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل،تخضع العمولات المذكورة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 لفائدة وكلاء الدفع للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام وذلك سواء تم دفعها من قبل مؤسسة الدفع أو تم اقتطاعها مباشرة من المبالغ المتوفرة لديهم.
مع العلم أنه عملا بأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يمكن لوكلاء الدفع من الأشخاص الطبيعيين الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل باعتبار تحقيقهم لمداخيل في شكل عمولات.
غير أنه، وبهدف تشجيع وكلاء الدفع من الأشخاص الطبيعيين على التعاقد مع مؤسسات الدفع التي تخضع لقواعد الشفافية وتوسيع شبكة استعمال وسائل الدفع الالكتروني وبهدف تبسيط نظامهم الجبائي ومزيد دعم السيولة المالية للوكلاء المعنيين، يقترح من ناحية تمكين وكلاء الدفع المذكورين من الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل ومن ناحية أخرى إخضاع العمولات الراجعة لهم للخصم من المورد بنسبة 1.5% عوضا عن 10% كما هو الشأن بالنسبة للموزعين المعتمدين لدى مشغلي شبكات الاتصال.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 45:
I.تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
الفصل 48:
.Iتطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الضريبة على الشركات.
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكوّنها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.
....
VII رابعة عشر.
الفصل 49:
I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ15%.
وتطبّق نسبة 15% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 10% من ثمن التفويت.
غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1-
2-
3- 35%وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
...
الفصل 52:
I. تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب التالية:
....
ز. 1.5% من:
- ...
- ...
- ...
- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدينلمشغلي شبكات الاتصالات.
الفصل 45:
I.تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة :
(دون تغيير)
8. مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعيات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
الفصل 48
.I (دون تغيير)
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكوّنها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.
(دون تغيير)
VII رابعة عشر.(دونتغيير)
VIIرابعةعشرمكرر. يمكن لمؤسسات التمويل الصغير شطب من موازناتها، الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب. ولا تؤدي هذه العملية إلى التخلي عن الديون المذكورة.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الصنف 5 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمدة 8 أشهر على الأقل،
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة،
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن 120 يوم في تاريخ شطبها،
- أن يكون قرار الشطب صادر عن هيكل إدارة مؤسسةالتمويل الصغير،
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر مؤسسة التمويل الصغير،
- أن ترفق مؤسسة التمويل الصغير التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية يتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في شأنها عند الاقتضاء.
الفصل 49:
I.تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ15%.
وتطبّق نسبة 15% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 10% من ثمن التفويت.
غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1- (دون تغيير)
2-(دون تغيير)
3- 35%وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات الماليةبما في ذلك مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
(البقية دون تغيير)
- لمؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغيروذلك بصرف النظر عن شكلها.
الفصل 52:
.I (دون تغيير)
(دون تغيير)
ز. 1.5% من:
(دون تغيير)
(دون تغيير)
(دون تغيير)
- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالاتوإلى وكلاء الدفع المتعاقدين مع مؤسسات الدفع المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
اعتماد منصة الكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
الفصل 27
يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من نفس الفصل فقرة فيما يلي نصها:
ويتم إعداد الشهادة المذكورة عبر منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:
ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
شرحالأسباب
(الفصل 27)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يقوم بالدفع سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمبالغ المذكورة.
وتبعا لذلك فإنّ الخصم من المورد يستوجب في كل الحالات من قبل الشخص المكلف بدفع المبالغ موضوع الخصم من المورد باستثناء:
الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
الأشخاص الطبيعيين بعنوان اقتناءاتهم غير المخصصة لممارسة نشاط مهني.
ويتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد تسليم شهادة خصم للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع. وتحتوي هذه الشهادة على:
هوية وعنوان المنتفع،
المبلغ الخام الذي دفع له،
مبلغ الخصم من المورد،
المبلغ الصافي الذي دفع له.
كذلك يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يدفع مرتبات وأجور وجرايات وإيرادات عمرية أن يسلم المنتفعين شهادة سنوية تحتوي علاوة على الإرشادات المذكورة أعلاه على:
عدد الأطفال في الكفالة الذي أخذ بعين الاعتبار لاحتساب الخصوم.
مبلغ المنح بعنوان مصاريف العمل.
تفصيل الامتيازات العينية.
مبلغ الاستثمارات المعفاة والمنجزة من قبل المعني بالأمر والذي وقع اعتماده لاحتساب الخصوم.
هذا وفي إطار التمشي الرامي إلى رقمنة الإدارة وتطوير قاعدة بياناتها وفي إطار دعم الشفافية الجبائية، يقترح أن يتم اعداد شهادة الخصم من المورد المذكورة أعلاه عبر منصة الكترونية تضعها الوزارة المكلفة بالمالية للغرض.
ويقترح اعتماد المرحلية في تطبيق الاجراء المذكور، لذلك يقترح ضبط ميدان تطبيقه والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
من ناحية أخرى وحيث أنّ أحكام الفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنص على أنّ جميع الأحكام المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالواجبات والعقوبات تطبق على الخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة، فإنّ الإجراء المقترح يطبّق كذلك في مادة الأداء على القيمة المضافة.
كذلك وباعتبار أن الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قد اقتضى تطبيق خطية جبائية جزائية تساوي 200% من المبالغ المخصومة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار على كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي تم خصمها وانسجاما مع هذه الأحكام يقترح تطبيق عقوبة جزائية على كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعداد شهائد الخصم من المورد المذكورة عبر المنصة الإلكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض بخطية تساوي 30% من مبلغ الأداء المخصوم من المورد دون أن يقلّ مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
تيسير ارجاع فائض الأداء
الفصل 28
تضاف إثر عبارة "إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة".
تضاف إثر عبارة "إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة".
تطبق أحكام هذا الفصل على مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية.
تيسير ارجاع فائض الأداء
شرح الأسباب
(الفصل 28)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتياطية والتسبقات والخصوم غير المحررة بعنوان سنة مالية من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل والأرباح المحققة خلال نفس السنة.
وفي صورة تسجيل فائض، فإنه يطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا أو يمكن استرجاعه.
وفي صورة المطالبة باسترجاع فائض الأداء المذكور، تدفع تسبقة من مبلغه الجملي دون مراقبة مسبّقة محددة بـ15%.
وتضبط هذه التسبقة بـ35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء.
غير أنه يتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
من ناحية أخرى، وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تنتفع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة دون مراقبة مسبّقة لوضعيتها الجبائية موضوع طلب الإسترجاع في أجل 7 أيام من تاريخ تقديمه شريطة إرفاق المطلب بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلّق بالتدقيق في الفائض موضوع طلب الإسترجاع.
هذا وفي إطار تيسير إرجاع فائض الأداء وبغرض تمكين المؤسسات من السيولة اللازمة لمواصلة نشاطها خاصّة في ظلّ الظّروف الإستثنائية الحالية، يقترح تمكين المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات المتوسطة من الاسترجاع الكلي لفائض الأداء دون مراقبة مسبقة على غرار المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2022 والسنوات الموالية.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 54:
I. ...
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
- 15% في الحالات الأخرى.
الفصل 54:
I. ...
I مكرر. تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة I من هذا الفصل دون مراقبة مسبّقة وتضبط هذه التسبقة بــ :
- 35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإلى إدارة المؤسسات المتوسطة بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
- 15% في الحالات الأخرى.
مجلة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 15:
...
III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IIIمن هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
الفصل 15:
...
III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IIIمن هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإلى إدارة المؤسسات المتوسّطةبمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
استثناء مبالغ الأداء الزائدة التي تمّ الإذن بإرجاعها من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص
الفصل 29
تضاف إلى أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
وتستثنى من عملية الطرح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون الجبائية المثقلة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي والتي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّفي تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
تطبق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على عمليات إرجاع فائض الأداء الحاصلة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
استثناءمبالغ الأداء الزائدة التي تمّ الإذن بإرجاعها من المقاصة مع الديون الجبائية المثقلة موضوع روزنامة استخلاص
شرح الأسباب
(الفصل 29)
اقتضت أحكام 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح كل الديون الجبائية المثقلة بما في ذلك الديون الجبائية المثقلة للمعني بالأمر والتي هي موضوع روزنامة استخلاص.
وبهدف دعم سيولة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي يقترح استثناء من إجراءات المقاصة المشار إليها أعلاه الديون الجبائية المثقلة لهذه المؤسسات التي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّفي تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
كما يقترح تطبيق هذه الأحكام على عمليات إرجاع فائض الأداء الحاصلة ابتداء من تاريخ دخولها حيز التطبيق.
ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
الفصل 33
يتم إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح الديون الجبائية المثقلة لدى قابض المالية بحساب الشخص الذي تقدم بمطلب الاسترجاع أو خلفه حتى في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا.
الفصل 33
يتم إرجاع مبالغ الأداء الزائدة بعد طرح الديون الجبائية المثقلة لدى قابض المالية بحساب الشخص الذي تقدم بمطلب الاسترجاع أو خلفه حتى في صورة التنازع حول هذه الديون جزئيا أو كليا.
وتستثنى من عملية الطرح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون الجبائية المثقلة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حسب النظام الحقيقي والتي تمّ في شأنها إبرام روزنامة استخلاص ولم يحلّ في تاريخ قرار الإرجاع أجل دفعها حسب الروزنامة.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 30
تضاف إلى الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثانية فيما يلي نصها:
" ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.
يضاف إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية فصل 76 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 76 مكرر:
يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3000 دينار.
تلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ".
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
شرح الأسباب
(الفصل 30)
في إطار تدعيم مجهود الدولة في مكافحة غسيل الاموال الذي تكرسه الاتفاقيات الدولية، تمّ بمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015 احداث معلوم يوظف لفائدة خزينة الدولة بنسبة 1% عن كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10.000 دينار على ان تخفض القيمة المذكورة الى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
ومواصلة لهذا التمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا وسعيا الى ادماج اقصى عدد ممكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية وحثهم على التعامل بالوسائل البنكية او البريدية خاصة فيما يتعلق بعمليات الدفع لدى المحاسبين العموميين يقترح:
إلغاء أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2015 وإدراج الأحكام الواردة به ضمن مجلة المحاسبة العمومية مع:
تخفيض سقف الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين من 5000 د الى 3000 د،
الترفيع في نسبة المعلوم المستوجب بهذا العنوان من 1 % الى 5 %.
اشتراط اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال وسائل دفع بنكية او بريدية او بوسيلة دفع الكتروني.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 31
يخفّضالمبلغ المحدد بـ 5.000 دينار إلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والوارد بكل من:
العدد 11 من الفصل 14 والعدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
الفقرة 3 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
الفصل 45 من القانونعدد 56 لسنة 2018 المؤرّخفي 27 ديسمبر 2018 المتعلّقبقانونالماليّةلسنة 2019.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
شرح الأسباب
(الفصل 31)
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الأعباء المتعلقة باقتناء السلع والخدمات التي يستلزمها الاستغلال من نتائج السنة المالية التي بذلت بعنوانها الأعباء المذكورة كما تطرح استهلاكات الأصول القابلة للاستهلاك ما لم يتمّ استثناء طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
وينتفع الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بطرح الأداء الموظف على الاقتناءات المذكورة ما لم يتمّ استثناء طرحه بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
من ناحية أخرى، ولإضفاء النجاعة على الإجراء المذكور، تم سنخطيةجبائيةإداريةتساوي%8 منالمبالغالتيتساويأوتفوق 20.000 ديناردوناعتبارالأداءعلىالقيمة المضافةوالمستخلصةنقدامقابلتزويدالحرفاءبالخدماتأوبالموادأوبالأملاك فيصورةعدمالتصريحبهويةالحرفاءوبالمبالغالمستخلصةنقداضمنتصريح المؤجر.
وتم التخفيض في مبلغ 20.000 دينار تدريجيا إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015 وإلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
هذا وفي إطار مزيد إحكام تداول الأموال نقدا ومتابعة المعاملات التجارية التي تتم بين المؤسسات وبهدف مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع التي تترك أثرا كتابيا ممّا يضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات بين الأشخاص بما يمكن من دعم إجراءات التصدي للتهرب الجبائي، يقترح التخفيض في المبلغ المدفوع نقدا والمحدد بـ5.000 دينار إلى 3.000 ديناروذلك بالنسبة إلى:
عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 ديناروالتي يتم دفع مقابلها نقدا،
عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينار عوضا عن 5.000 ديناروالتي يتمّ دفع مقابلها نقدا،
الخطية الجبائية الإدارية المحددة بـ 8 %من المبالغ التي تساوي أو تفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار والمستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالخدمات أو بالمواد أو بالأملاك في صورة عدم التصريح بهوية الحرفاء وبالمبالغ المستخلصة نقدا ضمن تصريح المؤجر.
تحجير إسداء بعض الخدمات الإدارية بعنوان عقود بيع العقارات ووسائل النقل والأصول التجارية (التسجيل والتعريف بالإمضاء والترسيم العقاري..) التييدفعثمنهانقدامع استثناء من الإجراء الدفوعات نقدا التي لا تفوق000 دينارا عوضا عن 5.000 دينارا.
وعلى أساس ما سبق، يبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح:
النص الحالي
النص المقترح
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
الفصل 14:
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح:
1. ...
2. ...
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
12. ...
الفصل 15:
خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولضبط الربح، لا يقبل طرح استهلاك قيمة:
1. ...
2. ...
....
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 5.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
...
الفصل 14:
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح:
1. (دون تغيير)
2. (دون تغيير)
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 3.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
12 .(دون تغيير)
الفصل 15:
خلافا لأحكام الفصل 12 مكرر من هذه المجلة، ولضبط الربح، لا يقبل طرح استهلاك قيمة:
1. (دون تغيير)
2. (دون تغيير)
(دون تغيير)
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها3.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
(دون تغيير)
لمواصلة الاطلاع على فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2022 اضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3vY5aRM