إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لانجاح القمة الفرنكوفونية.. إجراءات استثنائية خاصة بالطلبات العمومية

 

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية امر رئاسي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 6 سبتمبر

 2021 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
 
 
وفي الآتي نصّ الأمر:
 
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط إجراءات استثنائية تتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستعقد بجربة خلال شهر نوفمبر 2021.
 
الفصل 2 ـ تنطبق الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي على الطلبات العمومية المبرمة خاصة من الهياكل العمومية التالية:
 
- رئاسة الجمهورية،
 
- وزارة الدفاع الوطني،
 
- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
 
- وزارة الداخلية،
 
- وزارة النقل واللوجستيك،
 
- وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
 
- وزارة السياحة،
 
- وزارة الصحة،
 
- وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
 
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
 
- وزارة الشؤون الثقافية،
 
- ديوان الطيران المدني والمطارات،
 
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
 
- الشركة الوطنية للاتصالات،
 
- مؤسسة التلفزة التونسية،
 
- مؤسسة الإذاعة التونسية،
 
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية،
 
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
 
- الديوان الوطني التونسي للسياحة،
 
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
 
- المجلس الجهوي لولاية مدنين،
 
- بلدية جربة حومة السوق،
 
- بلدية جربة ميدون،
 
- بلدية جربة أجيم،
 
- بلدية جرجيس الشمالية.
 
يمكن إضافة وزارات أو جماعات محلية أو مؤسسات عمومية أخرى تكون معنية بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بطلب من الوزير أو وزير الإشراف القطاعي المعني.
 
الفصل 3 ـ تضبط في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من نشر هذا الأمر الرئاسي قائمة الطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بناء على اقتراحات الوزارات المعنية بتنظيم القمة.
 
يتولى المنسق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية متابعة تنفيذ الطلبات العمومية مع مختلف الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية.
 
الفصـل 4 ـ تُبرم الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:
 
- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام وينسحب نفس هذا الأجل على الاستشارات الّتي تعرض على أنظار اللّجان الخاصّة بالصفقات والنفقات ذات الصبغة السرية الخاضعة لطريقة مراقبة خاصّة.
 
- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المشتري العمومي.
 
يتعيّن على لجان مراقبة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها في خصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المشتري العمومي المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصلها بالملف، ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
 
الفصل 5 ـ فـي صـورة تنظـيم استشارة موسعة يتم اعتماد الإجراءات التالية:
 
- دعـوة المـزودين والمقـاولين ومسدي الخـدمات ومكاتـب الدراسـات عـن طـريـق كـل الوسائل المتاحة لتقديم عروضهم.
 
- يـتـم فـتـح وتقيـيـم الـعـروض مـن قبـل اللجـان المختصة علـى مسـتوى الهيكـل المعنـي.
 
- تتـولى لجـان التقيـيـم تقيـيـم الـعـروض وإجـراء المفاوضـات حـول الـثمن وشـروط العقود.
 
الفصل 6 ـ تُعفى الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".
 
الفصل 7 ـ يتم فتح وتقييم ومراقبة العروض من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه أو بالأدلة الخاصة أو بالأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، وذلك وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي.
 
الفصل 8 ـ يتمثل عمل مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات اللازمة بعد الاطلاع على رأي اللجنة المعنية بالنسبة للشراءات في إطار صفقات عمومية.
 
يؤشر مراقب المصاريف العمومية على البطاقات الوصفية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد.
 
يتولى مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة حسب الحالة إنجاز المهام المشار إليها بهذا الفصل في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصله بالوثائق ذات العلاقة.
 
الفصل 9 ـ يمكن للمشتري العمومي المعني أن يصرف لفائدة أصحاب الصفقات تسبقات لا تتجاوز نسبتها 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، وتسند هذه التسبقات بناء على طلب كتابي من صاحب الصفقة، وبعد تقديمه التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغها عند أول طلب من المشتري العمومي.
 
الفصل 10 ـ ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي في أجل أقصاه تاريخ انتهاء القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الطلبات العمومية التي تمّ الإعلان عن المنافسة في شأنها أثناء سريان العمل بها.
 
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لانجاح القمة الفرنكوفونية.. إجراءات استثنائية خاصة بالطلبات العمومية
 

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية امر رئاسي عدد 113 لسنة 2021 مؤرخ في 6 سبتمبر

 2021 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.
 
 
وفي الآتي نصّ الأمر:
 
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط إجراءات استثنائية تتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة الطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستعقد بجربة خلال شهر نوفمبر 2021.
 
الفصل 2 ـ تنطبق الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي على الطلبات العمومية المبرمة خاصة من الهياكل العمومية التالية:
 
- رئاسة الجمهورية،
 
- وزارة الدفاع الوطني،
 
- وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
 
- وزارة الداخلية،
 
- وزارة النقل واللوجستيك،
 
- وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
 
- وزارة السياحة،
 
- وزارة الصحة،
 
- وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
 
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
 
- وزارة الشؤون الثقافية،
 
- ديوان الطيران المدني والمطارات،
 
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
 
- الشركة الوطنية للاتصالات،
 
- مؤسسة التلفزة التونسية،
 
- مؤسسة الإذاعة التونسية،
 
- المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية،
 
- الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
 
- الديوان الوطني التونسي للسياحة،
 
- وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
 
- المجلس الجهوي لولاية مدنين،
 
- بلدية جربة حومة السوق،
 
- بلدية جربة ميدون،
 
- بلدية جربة أجيم،
 
- بلدية جرجيس الشمالية.
 
يمكن إضافة وزارات أو جماعات محلية أو مؤسسات عمومية أخرى تكون معنية بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بطلب من الوزير أو وزير الإشراف القطاعي المعني.
 
الفصل 3 ـ تضبط في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من نشر هذا الأمر الرئاسي قائمة الطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بناء على اقتراحات الوزارات المعنية بتنظيم القمة.
 
يتولى المنسق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية متابعة تنفيذ الطلبات العمومية مع مختلف الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية.
 
الفصـل 4 ـ تُبرم الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:
 
- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام وينسحب نفس هذا الأجل على الاستشارات الّتي تعرض على أنظار اللّجان الخاصّة بالصفقات والنفقات ذات الصبغة السرية الخاضعة لطريقة مراقبة خاصّة.
 
- التفاوض المباشر مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي يحددها المشتري العمومي.
 
يتعيّن على لجان مراقبة الصفقات ذات النظر إبداء رأيها في خصوص مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر وتبليغه إلى المشتري العمومي المعني في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصلها بالملف، ويمكن أن يضاعف هذا الأجل لغاية استكمال بعض الوثائق أو الإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
 
الفصل 5 ـ فـي صـورة تنظـيم استشارة موسعة يتم اعتماد الإجراءات التالية:
 
- دعـوة المـزودين والمقـاولين ومسدي الخـدمات ومكاتـب الدراسـات عـن طـريـق كـل الوسائل المتاحة لتقديم عروضهم.
 
- يـتـم فـتـح وتقيـيـم الـعـروض مـن قبـل اللجـان المختصة علـى مسـتوى الهيكـل المعنـي.
 
- تتـولى لجـان التقيـيـم تقيـيـم الـعـروض وإجـراء المفاوضـات حـول الـثمن وشـروط العقود.
 
الفصل 6 ـ تُعفى الطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونبس".
 
الفصل 7 ـ يتم فتح وتقييم ومراقبة العروض من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه أو بالأدلة الخاصة أو بالأنظمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، وذلك وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي.
 
الفصل 8 ـ يتمثل عمل مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات اللازمة بعد الاطلاع على رأي اللجنة المعنية بالنسبة للشراءات في إطار صفقات عمومية.
 
يؤشر مراقب المصاريف العمومية على البطاقات الوصفية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد.
 
يتولى مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة حسب الحالة إنجاز المهام المشار إليها بهذا الفصل في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من توصله بالوثائق ذات العلاقة.
 
الفصل 9 ـ يمكن للمشتري العمومي المعني أن يصرف لفائدة أصحاب الصفقات تسبقات لا تتجاوز نسبتها 20 % من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للطلبات العمومية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي، وتسند هذه التسبقات بناء على طلب كتابي من صاحب الصفقة، وبعد تقديمه التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغها عند أول طلب من المشتري العمومي.
 
الفصل 10 ـ ينتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الرئاسي في أجل أقصاه تاريخ انتهاء القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الطلبات العمومية التي تمّ الإعلان عن المنافسة في شأنها أثناء سريان العمل بها.
 
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews