تفاعلا مع ردود الفعل الغاضبة بالشارع الرياضي ببنزرت ضد قرار الجامعة بحرمان النادي البنزرتي من استقبال منافسه في الدور ربع النهائي للكأس اتحاد بن قردان بملعب 15اكتوبر ببنزرت بتعلة أن هذا الملعب غير مجهز بتقنية "الفار" ، والحال أن هذا الشرط لم يكن مطروحاً عند إجراء القرعة الموجهة ، وإنما تم اتخاذه مؤخرا ، وذلك خدمة لفريق رئيس الجامعة في نظر أحباء فريق عاصمة الشمال ، نشر المحامي المختص في القانون الرياضي عبد العزيز القرفالي بصفحته الإلكترونية الخاصة تدوينة أكد فيها خرق الجامعة بهذا القرار أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية ، وقال إن " على الهيئة التسييريّة للنادي البنزرتي أن تتمسّك بموقفها الرافض لخوض مباراة الربع النهائي ضدّ بن قردان بملعب رادس.وأنّ تتمسّك بضرورة تطبيق أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم الذي يشترط على الفريق المستضيف لمباريات الكأس إبتداءً من الدور الثمن النهائي أن يتوفرّ بملعبه شرطان إثنان فقط لا ثالث لهما : الأمن ، والعشب الطبيعي أو الإصطناعي بشرط مصادقة الجامعة على العشب، وفي صورة عدم توفرّ هذين الشرطيين فقط يمكن للمكتب الجامعي أن يختار ملعبا آخر للفريق المستضيف.
بالتالي لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم قد خرقت القانون وأساءت تطبيق أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية المتعلقة بمسابقة الكأس. الهيئة لا بدّ أن تطعن في قرار لجنة المسابقات أو عدم لعب المباراة وإفشال المسرحيّة والخروج من الباب الكبير .." .
منصور غرسلي
تفاعلا مع ردود الفعل الغاضبة بالشارع الرياضي ببنزرت ضد قرار الجامعة بحرمان النادي البنزرتي من استقبال منافسه في الدور ربع النهائي للكأس اتحاد بن قردان بملعب 15اكتوبر ببنزرت بتعلة أن هذا الملعب غير مجهز بتقنية "الفار" ، والحال أن هذا الشرط لم يكن مطروحاً عند إجراء القرعة الموجهة ، وإنما تم اتخاذه مؤخرا ، وذلك خدمة لفريق رئيس الجامعة في نظر أحباء فريق عاصمة الشمال ، نشر المحامي المختص في القانون الرياضي عبد العزيز القرفالي بصفحته الإلكترونية الخاصة تدوينة أكد فيها خرق الجامعة بهذا القرار أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية ، وقال إن " على الهيئة التسييريّة للنادي البنزرتي أن تتمسّك بموقفها الرافض لخوض مباراة الربع النهائي ضدّ بن قردان بملعب رادس.وأنّ تتمسّك بضرورة تطبيق أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم الذي يشترط على الفريق المستضيف لمباريات الكأس إبتداءً من الدور الثمن النهائي أن يتوفرّ بملعبه شرطان إثنان فقط لا ثالث لهما : الأمن ، والعشب الطبيعي أو الإصطناعي بشرط مصادقة الجامعة على العشب، وفي صورة عدم توفرّ هذين الشرطيين فقط يمكن للمكتب الجامعي أن يختار ملعبا آخر للفريق المستضيف.
بالتالي لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم قد خرقت القانون وأساءت تطبيق أحكام الفصل 42 من القوانين الرياضية المتعلقة بمسابقة الكأس. الهيئة لا بدّ أن تطعن في قرار لجنة المسابقات أو عدم لعب المباراة وإفشال المسرحيّة والخروج من الباب الكبير .." .