اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الاحد، أن تفعيل الفصل 29 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ينص على الاجراءات المتبعة لسماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية ليس مفعّلا بالمستوى المنشود والمطلوب.
وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، أن الفصل 29 من القانون عدد 58 ينص صراحة ووجوبا على "سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي وأن لايقع سماع الطفل الضحية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة"، لافتا الى أن الاطار القانوني غير مفعل بالمستوى المطلوب والمنشود الذي يراعي مصلحة الطفل الضحية في مختلف الحالات التي يقع الاستماع له. وأضاف أن الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لا تراعي في تكوينها الادائي خصوصية الحالة النفسية الهشة التي يمر بها الطفل الضحية فضلا عن تسجيل غياب للاخصائي النفسي والاجتماعي لدى الاستماع للطفل في عديد الحالات وعند التعرض للجرائم الجنسية. وانتقد الشريف أماكن تواجد الوحدات المختصة في مراكز الامن، معتبرا انها غير ملائمة و يمكن ان تزيد وفق تقديره من تداعيات العنف المسلط على الطفل. ولفت، في سياق متصل، الى ضرورة تكوين الاطار الطبي الشرعي المعني بمعاينة آثار العنف ضد الاطفال حتى يكون التعامل ناجعا ولا يتسبب في تعميق العنف المسلط. وأعلن، بالمناسبة، عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة الاطباء الشرعيين لمكافحة العنف ضد الاطفال سيقع تاطيرها من قبل اطباء نفسانيين وذلك يوم 11 ماي 2023 من اجل تعامل افضل مع الاطفال ضحايا العنف، وستكون الجمعية المروج لسلسلة الدورات التكوينية، التي ستشرف عليها وزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (مكتب اليونيسف بتونس). يذكر أن مسحا وطنيا قام به المعهد الوطني للاحصاء بالاشتراك مع المنظمة الأممية للطفولة اليونيسيف سنة 2018، كشف أن 22 بالمائة من الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي الشديد. كما أبرز المسح ذاته، الذي شمل عينة تتكون من 12 ألف أسرة، أن 88 بالمائة من الاطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة تعرضوا للتأديب العنيف، و84 بالمائة كانوا ضحايا العنف اللفظي والنفسي. وات
اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الاحد، أن تفعيل الفصل 29 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ينص على الاجراءات المتبعة لسماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية ليس مفعّلا بالمستوى المنشود والمطلوب.
وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، أن الفصل 29 من القانون عدد 58 ينص صراحة ووجوبا على "سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي وأن لايقع سماع الطفل الضحية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة"، لافتا الى أن الاطار القانوني غير مفعل بالمستوى المطلوب والمنشود الذي يراعي مصلحة الطفل الضحية في مختلف الحالات التي يقع الاستماع له. وأضاف أن الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لا تراعي في تكوينها الادائي خصوصية الحالة النفسية الهشة التي يمر بها الطفل الضحية فضلا عن تسجيل غياب للاخصائي النفسي والاجتماعي لدى الاستماع للطفل في عديد الحالات وعند التعرض للجرائم الجنسية. وانتقد الشريف أماكن تواجد الوحدات المختصة في مراكز الامن، معتبرا انها غير ملائمة و يمكن ان تزيد وفق تقديره من تداعيات العنف المسلط على الطفل. ولفت، في سياق متصل، الى ضرورة تكوين الاطار الطبي الشرعي المعني بمعاينة آثار العنف ضد الاطفال حتى يكون التعامل ناجعا ولا يتسبب في تعميق العنف المسلط. وأعلن، بالمناسبة، عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة الاطباء الشرعيين لمكافحة العنف ضد الاطفال سيقع تاطيرها من قبل اطباء نفسانيين وذلك يوم 11 ماي 2023 من اجل تعامل افضل مع الاطفال ضحايا العنف، وستكون الجمعية المروج لسلسلة الدورات التكوينية، التي ستشرف عليها وزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (مكتب اليونيسف بتونس). يذكر أن مسحا وطنيا قام به المعهد الوطني للاحصاء بالاشتراك مع المنظمة الأممية للطفولة اليونيسيف سنة 2018، كشف أن 22 بالمائة من الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي الشديد. كما أبرز المسح ذاته، الذي شمل عينة تتكون من 12 ألف أسرة، أن 88 بالمائة من الاطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة تعرضوا للتأديب العنيف، و84 بالمائة كانوا ضحايا العنف اللفظي والنفسي. وات