تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان، وفق ما أكده كاتب الهيئة حيدر بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
بدوره، أفاد النائب بالبرلمان هيكل المكي )حركة الشعب( في تصريح ل )وات( بأن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية و من غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
وقال إن بعض النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن، تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81 ، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا، وهو ما لم يقع مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة الى الجلسة العامة.
كما أكد وجود طعن يتعلق بتمرير مشروع القانون الى الجلسة العامة من قبل مكتب البرلمان، عوض خلية الأزمة المخوّل لها في إطار الاجراءات الإستثنائية وبأغلبية الثلثين، برمجة جلسة عامة للنظر في القوانين.
وأضاف أن عريضة الطعن، تطرقت كذلك إلى مسألة التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، مبينا أنه تم التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، ومن ثمة المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون برمته وفي مدة زمنية قدرها ساعة من الزمن عوض 15 دقيقة، في خرق كبير للاجراءات المعمول بها من قبل رئيسة الجلسة.
ومن حيث الأصل، صرح المكي، بأن العريضة قد تطرقت أيضا الى عدّة نقاط في هذا الجانب، التي تخرق فصول الدستور من حيث شروط الكفاءة والمساواة المنصوص عليها ، وذلك بانتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين كما حدث سابقا )إنتخاب روضة الورسيغني( وانتخاب آخرين وفق التعديل الأخير بثلاثة أخماس في ضرب لمبدأ المساواة.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 141 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 15 نائب .
يشار الى أن الفصل 81 من الدستور ينص بالخصوص على أن رئيس الجمهورية يختم القوانين في أجل لا يتجاوز أربعة ايام من تاريخ انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة، أو مصادقة البرلمان ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده ولم يطعن فيه بعدم الدستورية. لكن وبموجب الطعن المقدم اليوم تعلق هذه الآجال الى حين بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستورية مشروع القانون المعروض عليها.
وات