"القيام على المسؤولية الخاصة".. اجراء قانوني غير واضح ومفهوم بشكل جلي في الاذهان وهو إجراء مهم منح للمتضرر بصفة استثنائية إمكانية إثارة الدعوى العمومية على خلفية تضرره من جريمة ما لحقته وذلك في صورة حفظ القضية من قبل النيابة العمومية.
عن هذا الاجراء وكافة الياته أفادنا الاستاذ مختار الجماعي ان القيام على المسؤولية الخاصة هي مؤسسة قانونية ورد تنظيمها ضمن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار انه يتعهد فيها المتضرر من الجريمة بتحريك الدعوى وممارستها بقطع النظر عن النيابة العمومية
وبخصوص متى يلتجا المتضرر إلى القيام على مسؤوليته الخاصة، ذكر الأستاذ الجماعي أنه يمكن للمتضرر اللجوء للقيام على مسؤوليته الخاصة في صورة حفظ التتبع من طرف النيابة العمومية، هذه الاخيرة بما لها من سلطة إثارة الدعاوى وتحريكها تقدر مدى وجاهة التتبع من عدمه كأن تحفظ التتبع لعدم التوصل لمعرفة الجاني او ان تحفظ التتبع لعدم قيام أركان الجريمة او ان تحفظ التتبع لعدم وجود الادلة الكافية لتوجيه الاتهام، وفي هاته الحالة ومن حيث المبدأ فإن التتبع ينتهي ويحفظ الملف.
وكشف محدثنا ان المتضرر اذا كان واثقا من أقواله وتوجيه الاتهام إلى شخص ما او من ثبوت الجريمة فإنه يجوز له أن "يفرض" رايه على النيابة العمومية ويجبرها على تحريك الملف وذلك بمقتضى مطلب كتابي يسمى مطلب في القيام على المسؤولية الخاصة.
ويواصل محدثنا قائلا ان هذا المطلب يحدد فيه طالب القيام هويته بكل دقة اسما ولقبا وعنوانا وحرفة ويحدد الأطراف الذين يريد القيام عليهم وكذلك يحدد وبدقة التهم التي يوجهها عليهم من خلال نص التهمة و أيضا الفصل المناسب ضمن القواعد الجزائية.
والى جانب كل ذلك يختار الجهات التي يريد أن ينشر القضية أمامها كأن ينشر القضية أمام التحقيق او ينشر القضية أمام المجلس الجناحي عندما لا تكون الجريمة جناية.
ولاحظ محدثنا أنه لقبول هذا القيام من حيث المبدأ على طالب القيام ان يؤمن مبلغا من المال بعنوان مصاريف التقاضي وتحدد هذا المبلغ الجهة المتعهدة بالملف سواء قاضي التحقيق او المجلس الجناحي على ان يقع تأمينه بالقباضة المالية المختصة وبذلك ينطلق التتبع ضد المشتكى بهم ويعمل طالب القيام على توفير الادلة وعلى إقناع الجهة المتعهدة بوجاهة توجيه الاتهام لينتهي القيام على المسؤولية الخاصة اما بإقرار اجتهاد النيابة وذلك بحفظ القضية او الحكم بعدم سماع الدعوى او ان تنتهي بالإدانة وذلك إذا اقتنعت الجهة المتعهدة بالملف بوجاهة موقف القائم على مسؤوليته الخاصة
وفي صورة عدم قبول هاته الدعوى او عدم وجاهتها او حفظها ثانية فإنه يجوز للمشتكى به تغريم القائم على مسؤوليته الخاصة بالمصاريف التي بذلها وفي تعويض ضرره المعنوي وفق محدثنا.
وافاد محدثنا ان القيام على المسؤولية الخاصة يختلف عن القيام بالحق بالشخصي ذلك ان هذا الاخير يكون بالتوازي مع تعهد النيابة العمومية بالقضية حيث يقوم القائم بالحق الشخصي بالمطالبة بتعويض مضرته دون التدخل في تحريك الدعوى الجزائية، اما القيام على المسؤولية الخاصة فان المتضرر يكون هو المتحكم في الشق الجزائي والشق المدني في الدعوى.
ويبرر أهمية الحديث اليوم عن القيام على المسؤولية الخاصة بالنظر إلى قضية الإعلامي سمير الوافي فالنيابة العمومية اعتبرت أولا عند التشكي لديها ان النزاع بين الطرفين لا يصطبغ بصبغة جنائية وإنما هو نزاع مدني واستحقاق مال من شخص تجاه الآخر وانتهت إلى حفظ التتبع في حقه؛ إلا أن المتضرر الشاكي لم يقبل بذلك القرار وقام على مسؤوليته الخاصة وقناعة منه بان الامر يتعلق بجريمة تحيل ولا يتعلق بنزاع مدني واختار وقتها ان ينشر قضيته أمام قضاء التحقيق، ليتخذ قاضي التحقيق المتعهد موقفا مخالفا للنيابة العمومية بعد أن اقتنع بموقف المتضرر الشاكي واعتبر أن الأمر يتعلق بتحيل مأتاه قيام ذي الشبهة الاعلامي سمير الوافي بالاستيلاء على أموال الشاكي دون وجه حق وايهامه بوجود مشروع برنامج بينهما وعلى هذا الاساس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار ما سيؤدي إليه البحث.
سعيدة الميساوي
"القيام على المسؤولية الخاصة".. اجراء قانوني غير واضح ومفهوم بشكل جلي في الاذهان وهو إجراء مهم منح للمتضرر بصفة استثنائية إمكانية إثارة الدعوى العمومية على خلفية تضرره من جريمة ما لحقته وذلك في صورة حفظ القضية من قبل النيابة العمومية.
عن هذا الاجراء وكافة الياته أفادنا الاستاذ مختار الجماعي ان القيام على المسؤولية الخاصة هي مؤسسة قانونية ورد تنظيمها ضمن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار انه يتعهد فيها المتضرر من الجريمة بتحريك الدعوى وممارستها بقطع النظر عن النيابة العمومية
وبخصوص متى يلتجا المتضرر إلى القيام على مسؤوليته الخاصة، ذكر الأستاذ الجماعي أنه يمكن للمتضرر اللجوء للقيام على مسؤوليته الخاصة في صورة حفظ التتبع من طرف النيابة العمومية، هذه الاخيرة بما لها من سلطة إثارة الدعاوى وتحريكها تقدر مدى وجاهة التتبع من عدمه كأن تحفظ التتبع لعدم التوصل لمعرفة الجاني او ان تحفظ التتبع لعدم قيام أركان الجريمة او ان تحفظ التتبع لعدم وجود الادلة الكافية لتوجيه الاتهام، وفي هاته الحالة ومن حيث المبدأ فإن التتبع ينتهي ويحفظ الملف.
وكشف محدثنا ان المتضرر اذا كان واثقا من أقواله وتوجيه الاتهام إلى شخص ما او من ثبوت الجريمة فإنه يجوز له أن "يفرض" رايه على النيابة العمومية ويجبرها على تحريك الملف وذلك بمقتضى مطلب كتابي يسمى مطلب في القيام على المسؤولية الخاصة.
ويواصل محدثنا قائلا ان هذا المطلب يحدد فيه طالب القيام هويته بكل دقة اسما ولقبا وعنوانا وحرفة ويحدد الأطراف الذين يريد القيام عليهم وكذلك يحدد وبدقة التهم التي يوجهها عليهم من خلال نص التهمة و أيضا الفصل المناسب ضمن القواعد الجزائية.
والى جانب كل ذلك يختار الجهات التي يريد أن ينشر القضية أمامها كأن ينشر القضية أمام التحقيق او ينشر القضية أمام المجلس الجناحي عندما لا تكون الجريمة جناية.
ولاحظ محدثنا أنه لقبول هذا القيام من حيث المبدأ على طالب القيام ان يؤمن مبلغا من المال بعنوان مصاريف التقاضي وتحدد هذا المبلغ الجهة المتعهدة بالملف سواء قاضي التحقيق او المجلس الجناحي على ان يقع تأمينه بالقباضة المالية المختصة وبذلك ينطلق التتبع ضد المشتكى بهم ويعمل طالب القيام على توفير الادلة وعلى إقناع الجهة المتعهدة بوجاهة توجيه الاتهام لينتهي القيام على المسؤولية الخاصة اما بإقرار اجتهاد النيابة وذلك بحفظ القضية او الحكم بعدم سماع الدعوى او ان تنتهي بالإدانة وذلك إذا اقتنعت الجهة المتعهدة بالملف بوجاهة موقف القائم على مسؤوليته الخاصة
وفي صورة عدم قبول هاته الدعوى او عدم وجاهتها او حفظها ثانية فإنه يجوز للمشتكى به تغريم القائم على مسؤوليته الخاصة بالمصاريف التي بذلها وفي تعويض ضرره المعنوي وفق محدثنا.
وافاد محدثنا ان القيام على المسؤولية الخاصة يختلف عن القيام بالحق بالشخصي ذلك ان هذا الاخير يكون بالتوازي مع تعهد النيابة العمومية بالقضية حيث يقوم القائم بالحق الشخصي بالمطالبة بتعويض مضرته دون التدخل في تحريك الدعوى الجزائية، اما القيام على المسؤولية الخاصة فان المتضرر يكون هو المتحكم في الشق الجزائي والشق المدني في الدعوى.
ويبرر أهمية الحديث اليوم عن القيام على المسؤولية الخاصة بالنظر إلى قضية الإعلامي سمير الوافي فالنيابة العمومية اعتبرت أولا عند التشكي لديها ان النزاع بين الطرفين لا يصطبغ بصبغة جنائية وإنما هو نزاع مدني واستحقاق مال من شخص تجاه الآخر وانتهت إلى حفظ التتبع في حقه؛ إلا أن المتضرر الشاكي لم يقبل بذلك القرار وقام على مسؤوليته الخاصة وقناعة منه بان الامر يتعلق بجريمة تحيل ولا يتعلق بنزاع مدني واختار وقتها ان ينشر قضيته أمام قضاء التحقيق، ليتخذ قاضي التحقيق المتعهد موقفا مخالفا للنيابة العمومية بعد أن اقتنع بموقف المتضرر الشاكي واعتبر أن الأمر يتعلق بتحيل مأتاه قيام ذي الشبهة الاعلامي سمير الوافي بالاستيلاء على أموال الشاكي دون وجه حق وايهامه بوجود مشروع برنامج بينهما وعلى هذا الاساس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار ما سيؤدي إليه البحث.