طالبت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بهدف تمكين النساء من الحصول على مناباتهن في الميراث، وفي هذا السياق أشارت رئيسة الجمعية سلوى كنو السبيعي إلى ضرورة مراجعة الفصل 3 من القانون المذكور في اتجاه إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة قصد الحيلولة دون حرمان النساء منه، كما أكدت على أهمية مراجعة الفصل 19 من نفس القانون في اتجاه تشديد العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم العنف الاقتصادي ومنها جريمة الحرمان من الميراث.
وذكرت السبيعي أن جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي تهتم بالنساء والشباب في الأرياف للنهوض بوضعياتهم الاقتصادية وللنهوض بالقطاع الفلاحي في الريف بشكل عام، ولاحظت أن وضعية النساء في الريف خاصة اللاتي يشتغلن في القطاع الفلاحي صعبة للغاية، وقدمت رئيسة الجمعية معطيات إحصائية مفادها أن أكثر من 75 بالمائة من العاملين في القطاع الفلاحي نساء وأن نسبة النساء العاملات في ضيعات فلاحية تفوق 80 بالمائة، وأكدت أن المرأة لها مساهمة كبيرة في القطاع الفلاحي كعاملة يومية وهي تعاني من وسائل التنقل المتردية ومن الأجر المتدني ورغم ذلك فإن أكثر من 60 بالمائة من النساء في الأرياف تعانين من الفقر والخصاصة والجوع، فنسبة رئيسات المستغلات الفلاحية لا تتخطى 8 بالمائة ونسبة الأراضي الفلاحية التي هي على ملك نساء لا تتجاوز 5 بالمائة أي أن 95 بالمائة من الأراضي في تونس على ملك الرجال وهناك ما بين 80 و85 بالمائة من الأراضي الفلاحية انتقلت ملكيتها عن طريق الإرث. وفسرت أن الإرث وسيلة هامة لامتلاك الأرض وهو حق، والحرمان منه ينجم عنه عدم قدرة النساء على الحصول على قروض وعدم القدرة على بعث مشاريع خاصة ولهذا السبب فان نسبة الفقر في صفوف النساء في الريف كبيرة فضلا عن تعرضهن للعنف لأن غياب الاستقلالية المادية تعتبر من بين العناصر التي تجعل المرأة تصمت حيال العنف العائلي سواء العنف الزوجي أو عنف الإخوة أو عنف الأب في حين أن الاستقلالية المادية تمنح المرأة إمكانية التخلص من العنف المسلط عليها.
وأشارت السبيعي إلى أن جمعية دعم تعتبر أنه من الهم جدا القيام بعمل يساعد على وصول النساء في الوسط الريفي إلى حقهن في الإرث، وفي هذا السياق قامت بحملة مناصرة وأنجزت دراسة خلصت من خلالها إلى جملة من التوصيات من بينها إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية الواجب حمايتها في إطار القانون المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.
وأضافت أن القانون المتعلق بالعنف المسلط على النساء فيه تعريف بالعنف الاقتصادي لكنه لم يشر إلى مسألة الإرث والحال أن ظاهرة حرمان النساء من حقهن في الإرث متفشية كثيرا في تونس. وذكرت أنه من المهم جدا أن يقع التنصيص بصفة صريحة في القانون عدد 58 على تعريف للحقوق الاقتصادية وإدراج الإرث ضمن هذا التعريف وأن يقع تشديد عقوبة العنف الاقتصادي. وأضافت أن الفصل 277 من المجلة الجزائية ينص في صورة الاستيلاء على الإرث على عقوبة سالبة للحرية إلى جانب خطية مالية تصل قيمتها إلى ربع قيمة ما تحصل عليه المستولي على الإرث في حين أن العقوبة القصوى في القانون 58 وتحديدا في الفصل 19 لا تتجاوز ألفي دينار وبالتالي فإن هذا الفصل غير منصف للنساء لذلك لا بد من تنقيحه حتى تكون العقوبة ردعية فعلا.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعي واليوم العالمي للمرأة من المهم جدا تقديم مقترحات عملية لدعم حقوق النساء وجمع صفوف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية النسوية وغير النسوية والتنموية للدفاع عن مثل هذه المطالب حتى تصبح مكسبا للنساء. وذكرت أن جمعية دعم لم تتطرق إلى المساواة في الإرث بل إلى وصول النساء إلى حقهن في الإرث، وفسرت أنها مع المساواة في الإرث لكن قبل بلوغ هذه المرحلة فإنه لا بد من ضمان حصول المرأة على نصيبها في الميراث وهو ما يتطلب تغيير العقليات ولهذا الغرض انطلقت الجمعية منذ سنة 2000 في تنظيم حملة تحسيسية للمطالبة بوصول النساء للإرث.
مقاربة قانونية
وتطرقت الناشطة الحقوقية كلثوم كنو إلى المقاربة القانونية لدعم وصول النساء لحقهن في الإرث، وإلى الحاجة الملحة إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتحديدا تنقيح الفصل الثالث منه الذي أشار إلى تعريف العنف وخاصة العنف الاقتصادي وكذلك تنقيح الفصل 19 وذلك ليكون هناك انسجام بين فصول القانون. وفسرت أن القانون 58 ممتاز وثوري مقارنة بقوانين أخرى منها مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية لكن المراد من تنقيحه هو ضمان أكثر حماية وتوفير آليات لتلك الحماية. وفسرت أن القانون المذكور وضع آليات عديدة لحماية المرأة من العنف الجسدي لكن بالنسبة إلى العنف الاقتصادي بدا وكأنه مسألة شكلية فمضامين الفصول لا تدل على نية المشرع تجريم العنف الاقتصادي بصفة فعلية. وذكرت أنه لهذا الغرض فان الدراسة التي تم انجازها تتعلق بحق النساء في الوصول إلى مناباتهن في الميراث لأنه حق دستوري والمطلوب هو ضمان هذا الحق وتفعيله على أرض الواقع.
ولاحظت كنو أن القانون لم يدرج العنف الاقتصادي كظاهرة والحال أن حرمان النساء من حقهن في الميراث ظاهرة موجودة في تونس كما أن الميراث هو سبب من أسباب الملكية فهو إذن حق دستوري لأن الدستور يحمي الملكية.. وذكرت أنه في وثيقة شرح الأسباب تم التركيز على مسألة أساسية وهي أن الدستور يحمي الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية، كما أن المواثيق الدولية حسب قولها تحمي الحقوق الاقتصادية وكذلك مجلة الأحوال الشخصية وحتى القانون عدد 58 نفسه فإنه تحدث عن الحقوق الاقتصادية لكنه لم يدرج الميراث ضمن هذه الحقوق الاقتصادية رغم أن المسألة تهم عددا كبيرا من النساء ورغم أن الميراث له ايجابيات بالنسبة للمرأة فبفضله تتمكن من الإنفاق على أسرتها كما يمكنها ميراثها من الأرض من الحصول على قروض وانجاز مشاريع والانضمام إلى تعاونيات فلاحية.
وقالت كنو إنها تريد أن تكون المرأة التونسية مساهمة في التنمية في الوسط الريفي بصفة فاعلة وكصاحبة مشروع لا فقط كمجرد عاملة فلاحية. وذكرت أن القانون جاء لحماية المرأة من جميع أنوع العنف وحرمانها من حقها الاقتصادي عنف لأن الأخ عندما يحرم أخته من الوصول إلى حقها في الإرث فهو يمارس عليها نوع من أنواع العنف الاقتصادي.. وفسرت الناشطة الحقوقية أن المشرع التونسي للأسف كلما تعلقت المسألة بالملكية فإنه يتعاطى معها بذهنيته تقوم على التمييز لأن القانون عدد 58 رغم أنه ثوري ورغم أنه ركز على العنف الجسدي فانه قلص من قيمة العنف الاقتصادي وهو ما يتطلب مراجعته وتجريم العنف المسلط على المرأة بحرمانها من الميراث. ولاحظت أن الفصل 19 نص على عقوبة قصوى لجريمة العنف الاقتصادي قدرها 2000 دينار في حين أن جرائم العنف الأخرى فيها عقوبات سالبة للحرية وبالتالي لم يتم اعتبار حرمان المرأة من الميراث جريمة ولم يقع اعتبار المرأة ضحية تستحق الحماية، ولتجاوز هذه الثغرة يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعنف المرأة اقتصاديا ويحرمها من حقها في الميراث حتى يرتدع. وأشارت إلى أن تشديد العقوبة والردع من شأنه أن يساعد على تغيير العقليات.
وذكرت كنو أن القاضي عندما يجد نفسه حيال قانون عام أي المجلة الجزائية وقانون خاص فهو يطبق القانون الخاص أي القانون عدد 58 والغريب في الأمر أن القانون العام يضمن حماية أكبر للمرأة التي تطلب حقها في الميراث من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وفسرت أن المرأة عندما تقدم شكوى ضد شقيقها لأنه حرمها من حقها في الميراث سواء بمنعها من النفاذ إلى منابها فيه أو بإخفاء الوثائق عنها فإن القاضي في هذه الصورة يطبق القانون 58 الذي لا تتجاوز العقوبة فيه خطية مالية قدرها 2000 دينار وهي لا تساوي شيئا أمام الأرباح التي يجنيها من استغلال الأرض لكن عندما يشتكي شقيقها بالشقيق الذي منعه من الوصول إلى ميراثه فإن القاضي يطبق في هذه الحالة القانون العام الذي ينص على عقوبة سالبة للحرية إلى جانب خطية مالية كبيرة، وبالتالي لا بد من مراجعة القانون عدد 58 لحماية المرأة من كل انتهاك لحقها الاقتصادي وذكرت أن الغاية من ذلك ليس التشفي من الرجال بل توفير انسجام بين النصوص القانونية.
وترى كنو أن مبررات تنقيح الفصل 19 مفهومة إذ يجب أن تكون للمشرع رؤية متناسقة للقوانين. وذكرت أن المشرع عندما صاغ الفصل المذكور لم يفعل ذلك سهوا بل لأنه بقي محترزا من مسألة الملكية ولهذا السبب لا بد من حملة مناصرة من أجل تنقيح الفصلين 3 و19 من القانون 58 لسنة 2017 وإدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية..
وتعقيبا على سؤال يتعلق بالنساء اللائي يتنازلن من تلقاء أنفسهن عن نصيبهن في الميراث، بينت كنو أن الدراسة التي تم انجازها حول ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي فيها جانب سوسيولوجي حيث تم استجواب عينة من نساء لفهم سبب تنازلهن عن مناباتهن في الميراث وتبين من خلاله أن هذا التنازل كان نتيجة ضغط من قبل العائلة وخاصة من قبل الأم. وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان توقيت عرض مقترح تنقيح القانون عدد 58 مناسبا والحال أن البلاد تحت طائلة الوضع الاستثنائي والبرلمان معلق، بينت الناشطة الحقوقية أن مقترح القانون لن يقع تمريره اليوم بل سيتم الاستعداد لتنظيم حملات مناصرة مع المترشحين للانتخابات المقبلة.. كما سيقع القيام بعمليات تحسيسية بهدف دعوة النساء إلى عدم التصويت للأحزاب التي لا تضع في برامجها نقطة تتعلق بتمكين النساء من الحصول على الميراث.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
طالبت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بهدف تمكين النساء من الحصول على مناباتهن في الميراث، وفي هذا السياق أشارت رئيسة الجمعية سلوى كنو السبيعي إلى ضرورة مراجعة الفصل 3 من القانون المذكور في اتجاه إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة قصد الحيلولة دون حرمان النساء منه، كما أكدت على أهمية مراجعة الفصل 19 من نفس القانون في اتجاه تشديد العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم العنف الاقتصادي ومنها جريمة الحرمان من الميراث.
وذكرت السبيعي أن جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي تهتم بالنساء والشباب في الأرياف للنهوض بوضعياتهم الاقتصادية وللنهوض بالقطاع الفلاحي في الريف بشكل عام، ولاحظت أن وضعية النساء في الريف خاصة اللاتي يشتغلن في القطاع الفلاحي صعبة للغاية، وقدمت رئيسة الجمعية معطيات إحصائية مفادها أن أكثر من 75 بالمائة من العاملين في القطاع الفلاحي نساء وأن نسبة النساء العاملات في ضيعات فلاحية تفوق 80 بالمائة، وأكدت أن المرأة لها مساهمة كبيرة في القطاع الفلاحي كعاملة يومية وهي تعاني من وسائل التنقل المتردية ومن الأجر المتدني ورغم ذلك فإن أكثر من 60 بالمائة من النساء في الأرياف تعانين من الفقر والخصاصة والجوع، فنسبة رئيسات المستغلات الفلاحية لا تتخطى 8 بالمائة ونسبة الأراضي الفلاحية التي هي على ملك نساء لا تتجاوز 5 بالمائة أي أن 95 بالمائة من الأراضي في تونس على ملك الرجال وهناك ما بين 80 و85 بالمائة من الأراضي الفلاحية انتقلت ملكيتها عن طريق الإرث. وفسرت أن الإرث وسيلة هامة لامتلاك الأرض وهو حق، والحرمان منه ينجم عنه عدم قدرة النساء على الحصول على قروض وعدم القدرة على بعث مشاريع خاصة ولهذا السبب فان نسبة الفقر في صفوف النساء في الريف كبيرة فضلا عن تعرضهن للعنف لأن غياب الاستقلالية المادية تعتبر من بين العناصر التي تجعل المرأة تصمت حيال العنف العائلي سواء العنف الزوجي أو عنف الإخوة أو عنف الأب في حين أن الاستقلالية المادية تمنح المرأة إمكانية التخلص من العنف المسلط عليها.
وأشارت السبيعي إلى أن جمعية دعم تعتبر أنه من الهم جدا القيام بعمل يساعد على وصول النساء في الوسط الريفي إلى حقهن في الإرث، وفي هذا السياق قامت بحملة مناصرة وأنجزت دراسة خلصت من خلالها إلى جملة من التوصيات من بينها إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية الواجب حمايتها في إطار القانون المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء.
وأضافت أن القانون المتعلق بالعنف المسلط على النساء فيه تعريف بالعنف الاقتصادي لكنه لم يشر إلى مسألة الإرث والحال أن ظاهرة حرمان النساء من حقهن في الإرث متفشية كثيرا في تونس. وذكرت أنه من المهم جدا أن يقع التنصيص بصفة صريحة في القانون عدد 58 على تعريف للحقوق الاقتصادية وإدراج الإرث ضمن هذا التعريف وأن يقع تشديد عقوبة العنف الاقتصادي. وأضافت أن الفصل 277 من المجلة الجزائية ينص في صورة الاستيلاء على الإرث على عقوبة سالبة للحرية إلى جانب خطية مالية تصل قيمتها إلى ربع قيمة ما تحصل عليه المستولي على الإرث في حين أن العقوبة القصوى في القانون 58 وتحديدا في الفصل 19 لا تتجاوز ألفي دينار وبالتالي فإن هذا الفصل غير منصف للنساء لذلك لا بد من تنقيحه حتى تكون العقوبة ردعية فعلا.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعي واليوم العالمي للمرأة من المهم جدا تقديم مقترحات عملية لدعم حقوق النساء وجمع صفوف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية النسوية وغير النسوية والتنموية للدفاع عن مثل هذه المطالب حتى تصبح مكسبا للنساء. وذكرت أن جمعية دعم لم تتطرق إلى المساواة في الإرث بل إلى وصول النساء إلى حقهن في الإرث، وفسرت أنها مع المساواة في الإرث لكن قبل بلوغ هذه المرحلة فإنه لا بد من ضمان حصول المرأة على نصيبها في الميراث وهو ما يتطلب تغيير العقليات ولهذا الغرض انطلقت الجمعية منذ سنة 2000 في تنظيم حملة تحسيسية للمطالبة بوصول النساء للإرث.
مقاربة قانونية
وتطرقت الناشطة الحقوقية كلثوم كنو إلى المقاربة القانونية لدعم وصول النساء لحقهن في الإرث، وإلى الحاجة الملحة إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتحديدا تنقيح الفصل الثالث منه الذي أشار إلى تعريف العنف وخاصة العنف الاقتصادي وكذلك تنقيح الفصل 19 وذلك ليكون هناك انسجام بين فصول القانون. وفسرت أن القانون 58 ممتاز وثوري مقارنة بقوانين أخرى منها مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية لكن المراد من تنقيحه هو ضمان أكثر حماية وتوفير آليات لتلك الحماية. وفسرت أن القانون المذكور وضع آليات عديدة لحماية المرأة من العنف الجسدي لكن بالنسبة إلى العنف الاقتصادي بدا وكأنه مسألة شكلية فمضامين الفصول لا تدل على نية المشرع تجريم العنف الاقتصادي بصفة فعلية. وذكرت أنه لهذا الغرض فان الدراسة التي تم انجازها تتعلق بحق النساء في الوصول إلى مناباتهن في الميراث لأنه حق دستوري والمطلوب هو ضمان هذا الحق وتفعيله على أرض الواقع.
ولاحظت كنو أن القانون لم يدرج العنف الاقتصادي كظاهرة والحال أن حرمان النساء من حقهن في الميراث ظاهرة موجودة في تونس كما أن الميراث هو سبب من أسباب الملكية فهو إذن حق دستوري لأن الدستور يحمي الملكية.. وذكرت أنه في وثيقة شرح الأسباب تم التركيز على مسألة أساسية وهي أن الدستور يحمي الحقوق بما فيها الحقوق الاقتصادية، كما أن المواثيق الدولية حسب قولها تحمي الحقوق الاقتصادية وكذلك مجلة الأحوال الشخصية وحتى القانون عدد 58 نفسه فإنه تحدث عن الحقوق الاقتصادية لكنه لم يدرج الميراث ضمن هذه الحقوق الاقتصادية رغم أن المسألة تهم عددا كبيرا من النساء ورغم أن الميراث له ايجابيات بالنسبة للمرأة فبفضله تتمكن من الإنفاق على أسرتها كما يمكنها ميراثها من الأرض من الحصول على قروض وانجاز مشاريع والانضمام إلى تعاونيات فلاحية.
وقالت كنو إنها تريد أن تكون المرأة التونسية مساهمة في التنمية في الوسط الريفي بصفة فاعلة وكصاحبة مشروع لا فقط كمجرد عاملة فلاحية. وذكرت أن القانون جاء لحماية المرأة من جميع أنوع العنف وحرمانها من حقها الاقتصادي عنف لأن الأخ عندما يحرم أخته من الوصول إلى حقها في الإرث فهو يمارس عليها نوع من أنواع العنف الاقتصادي.. وفسرت الناشطة الحقوقية أن المشرع التونسي للأسف كلما تعلقت المسألة بالملكية فإنه يتعاطى معها بذهنيته تقوم على التمييز لأن القانون عدد 58 رغم أنه ثوري ورغم أنه ركز على العنف الجسدي فانه قلص من قيمة العنف الاقتصادي وهو ما يتطلب مراجعته وتجريم العنف المسلط على المرأة بحرمانها من الميراث. ولاحظت أن الفصل 19 نص على عقوبة قصوى لجريمة العنف الاقتصادي قدرها 2000 دينار في حين أن جرائم العنف الأخرى فيها عقوبات سالبة للحرية وبالتالي لم يتم اعتبار حرمان المرأة من الميراث جريمة ولم يقع اعتبار المرأة ضحية تستحق الحماية، ولتجاوز هذه الثغرة يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعنف المرأة اقتصاديا ويحرمها من حقها في الميراث حتى يرتدع. وأشارت إلى أن تشديد العقوبة والردع من شأنه أن يساعد على تغيير العقليات.
وذكرت كنو أن القاضي عندما يجد نفسه حيال قانون عام أي المجلة الجزائية وقانون خاص فهو يطبق القانون الخاص أي القانون عدد 58 والغريب في الأمر أن القانون العام يضمن حماية أكبر للمرأة التي تطلب حقها في الميراث من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وفسرت أن المرأة عندما تقدم شكوى ضد شقيقها لأنه حرمها من حقها في الميراث سواء بمنعها من النفاذ إلى منابها فيه أو بإخفاء الوثائق عنها فإن القاضي في هذه الصورة يطبق القانون 58 الذي لا تتجاوز العقوبة فيه خطية مالية قدرها 2000 دينار وهي لا تساوي شيئا أمام الأرباح التي يجنيها من استغلال الأرض لكن عندما يشتكي شقيقها بالشقيق الذي منعه من الوصول إلى ميراثه فإن القاضي يطبق في هذه الحالة القانون العام الذي ينص على عقوبة سالبة للحرية إلى جانب خطية مالية كبيرة، وبالتالي لا بد من مراجعة القانون عدد 58 لحماية المرأة من كل انتهاك لحقها الاقتصادي وذكرت أن الغاية من ذلك ليس التشفي من الرجال بل توفير انسجام بين النصوص القانونية.
وترى كنو أن مبررات تنقيح الفصل 19 مفهومة إذ يجب أن تكون للمشرع رؤية متناسقة للقوانين. وذكرت أن المشرع عندما صاغ الفصل المذكور لم يفعل ذلك سهوا بل لأنه بقي محترزا من مسألة الملكية ولهذا السبب لا بد من حملة مناصرة من أجل تنقيح الفصلين 3 و19 من القانون 58 لسنة 2017 وإدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية..
وتعقيبا على سؤال يتعلق بالنساء اللائي يتنازلن من تلقاء أنفسهن عن نصيبهن في الميراث، بينت كنو أن الدراسة التي تم انجازها حول ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي فيها جانب سوسيولوجي حيث تم استجواب عينة من نساء لفهم سبب تنازلهن عن مناباتهن في الميراث وتبين من خلاله أن هذا التنازل كان نتيجة ضغط من قبل العائلة وخاصة من قبل الأم. وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان توقيت عرض مقترح تنقيح القانون عدد 58 مناسبا والحال أن البلاد تحت طائلة الوضع الاستثنائي والبرلمان معلق، بينت الناشطة الحقوقية أن مقترح القانون لن يقع تمريره اليوم بل سيتم الاستعداد لتنظيم حملات مناصرة مع المترشحين للانتخابات المقبلة.. كما سيقع القيام بعمليات تحسيسية بهدف دعوة النساء إلى عدم التصويت للأحزاب التي لا تضع في برامجها نقطة تتعلق بتمكين النساء من الحصول على الميراث.