توقف رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة غير قصيرة عن الحديث عن مشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال القانونية للنظر في الجرائم الانتخابية، والذي يهم أساسا الأحزاب والقائمات التي وردت ضدها شبهات تورطها في جرائم انتخابية ثقيلة في تقرير دائرة المحاسبات عن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، والصادر في أكتوبر 2020، مثل جريمة تلقي أموال من الخارج، أو تخطي سقف الإنفاق الانتخابي القانوني..
وقد شغل موضوع الجرائم الانتخابية اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة بعد قرار تفعيل التدابير الاستثنائية وفقا للفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية 2021، وكانت محل تصريحات ولقاءات تمت بقصر قرطاج فضلا عن إدراجها في جداول أعمال بعض المجالس الوزارية.. لكن إلى اليوم لم يتم البت في هذا مشروع النص القانوني.
فهل تم التخلي عن مشروع المرسوم لاعتبارات قانونية، في علاقة بقاعدة قانونية فقهية تشير إلى عدم إمكانية أن يكون لتطبيق مرسوم أو قانون مفعول رجعي لتاريخ نفاذه، أم أن للأمر ارتباط بالصراع الحاصل حاليا بين رئاسة الجمهورية والقضاء عل خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وتأكيد رئيس الدولة على أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم جديد يتعلق بإحداث هيئة تسييرية مؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء في انتظار تنقيح القانون المحدث له وتغيير تركيبته؟
يستمد مشروع المرسوم أهميته لارتباطه بجانب من الإصلاحات السياسية والقانونية التي شرع رئيس الدولة بتنفيذها تزامنا مع انطلاق الاستشارة الالكترونية الوطنية، قبل أن يتم بلورة الإصلاحات المنتظرة في شكل مشاريع مراسيم وخيارات سياسية كبرى كالنظام السياسي والقانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليتم عرضها على استفتاء شعبي يوم 25 جويلية المقبل.
وإن كان بعض خبراء القانون يؤكدون على وجوب احترام مبدأ عدم رجعية مفعول القوانين عند وضعها، إلا أن آخرين يجيزون ذلك، بشرط أن يكون ذلك مرتبط بالمصلحة العامة، وبإرجاع الحقوق لأصحابها وإنصاف الضحايا خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم تعذيب أو جرائم ضد الإنسانية، وخاصة شرط أن يتم التنصيص على مبدأ المفعول الرجعي صلب القانون.
ويعد مبدأ عدم رجعية القوانين أحد أقدم المبادئ العامة للقانون وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنه متى أقر العمل بأحكام القانون الجديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه.
وكمثال على قوانين تمت إصدارها في تونس بمفعول رجعي اعتبارا للمصلحة الوطنية، نذكر المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال الذي صدر في عهد حكومة الياس الفخفاخ بعد أن نال الأخير تفويضا من البرلمان لإصدار مراسيم تشريعية خلال الفترة الأولى من موجة انتشار جائحة كوفيد 19، وحدد المرسوم بداية التعليق في تاريخ سابق لتاريخ صدور المرسوم، إذ صدر المرسوم بتاريخ 17 أفريل 2020 وأرجع زمن التطبيق إلى تاريخ 8 مارس 2020.
فالمشرّع في هذه الحالة أمكنه إصدار قوانين ذات مفعول رجعي كلّما رأى في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة شريطة أن ينصّ على ذلك صراحة.
ويرى أستاذ القانون العام صغير الزكراوي في تصريح إعلامي نشر في 29 أكتوبر 2021 أنّ مشروع المرسوم الرئاسي المتعلّق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات يمكن أن يكون له مفعول رجعي على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. ورجّح أن تكون الغاية من التنقيح إضفاء نجاعة على عمل المحكمة "وإصدار الأحكام في آجال معقولة في علاقة بانتخابات 2019 خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لأنه لو تم تطبيق الفصل 163 من قانون الانتخابات لسقطت عديد القائمات والنواب الذين صعدوا إلى البرلمان ويتم حل مجلس النواب بصورة آلية".
وبخصوص إمكانية تطبيق القانون بمفعول رجعي، بيّن أستاذ القانون العام أنه "خلافا للحالات العادية فإنه في حالة الاستثناء المماثلة للظرف الذي تمر به تونس، يمكن أن يكون للقانون مفعولا رجعيا".
في جل الحالات فإن فرضية تأجيل إصدار مشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال في الجرائم الانتخابية التي حدثت في انتخابات 2019 قد تتعلق بمتغيرات المشهد السياسي وتطور الأحداث المتعلقة بمسارات الإصلاح القضائية والقانونية والسياسية التي يعمل رئيس الجمهورية على تنفيذها، خاصة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تم تحديد موعدها ليوم 17 ديسمبر المقبل.
كما أن فرضية التنصيص على مبدأ المفعول الرجعي للمرسوم في صورة صدوره تظل ممكنة ولا شيء يمنع من ذلك طالما أن فترة التدابير الاستثنائية متواصلة زمنيا. علما أنه في صورة ما تم ذلك فإن إمكانية حرمان بعض الأحزاب المورطة في جرائم انتخابية على غرار حركة النهضة وقلب تونس، من المشاركة في الانتخابات في صورة تمكن القضاء من الفصل في الجرائم المنسوبة إليها في كافة أطوار التقاضي وفي آجال مختصرة وفقا ما سيرد في مشروع المرسوم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كشف خلال إشرافه يوم 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج في مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، جاهز، واعتبر أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود دون أثر قانوني، وشدد على ضرورة النظر في اختصار الآجال، مطالبا السلطة القضائية بأن تضطلع بدورها الموكول لها.
وتتعلق شبهات الجرائم التي قد تورط بعض الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية في تجاوزات مالية خطيرة كتلقي شبهات تمويل أجنبي في حملاتها الانتخابية على غرار حركة النهضة، وحزب قلب تونس، المتهمان (إلى جانب قائمة عيش تونسي) وفق تقرير حكمة المحاسبات بالاستفادة من عقود لوبينغ موقعة مع شركات ضغط أمريكية لتلميع صورتها..
لكن الإشكال القائم حاليا في التشريعات الحالية الجاري بها العمل مثل القانون الانتخابي ليس فقط في إسقاط عضوية القائمات الانتخابية التي ثبت تورطها قضائيا في الحصول على تمويل أجنبي يحرمه القانون الانتخابي، بل أيضا في ما سيترتب عن الإسقاط من مخرجات قانونية.
إذ ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".
وبمقتضى هذا القانون، "يفقد أعضاء المجلس المتمتعون بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات". و"يحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات المترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".
وفي سياق متصل، يمنع مرسوم الأحزاب عدد 88 في فصله 19 كلّ تمويل مباشر وغير مباشر نقدي أو عيني صادر عن جهة أجنبية، ويسلط عقوبات تتراوح بين تعليق النشاط والحل النهائي للحزب.
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، أوضح في تصريحات إعلامية سابقة إن النظر من الجانب القضائي في نتائج تقرير محكمة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020 المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 للمخالفات الانتخابية يستوجب فترة زمنية كبيرة. وشدد على أنّ الإجراءات القضائية مطولة في طوريْها الابتدائي والاستئنافي وهو ما يجعل إصدار الأحكام يتطلب حيزا زمنيا كبيرا.
وأفاد بأنّ إسقاط عضوية نائب يستوجب إثبات ثلاث مخالفات، إمّا تجاوز الإنفاق الانتخابي بـ75% أو عدم إيداع الحسابات المرافقة بالحسابات القانونية، أو بحصول قائمة على تمويل أجنبي، واقترح إدخال تعديل على الفصل 92 من القانون الانتخابي الحالي بوضع آجال معقولة للفصل في هذه الملفات..
رفيق
تونس- الصباح
توقف رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ فترة غير قصيرة عن الحديث عن مشروع مرسوم يتعلق باختصار الآجال القانونية للنظر في الجرائم الانتخابية، والذي يهم أساسا الأحزاب والقائمات التي وردت ضدها شبهات تورطها في جرائم انتخابية ثقيلة في تقرير دائرة المحاسبات عن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، والصادر في أكتوبر 2020، مثل جريمة تلقي أموال من الخارج، أو تخطي سقف الإنفاق الانتخابي القانوني..
وقد شغل موضوع الجرائم الانتخابية اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة بعد قرار تفعيل التدابير الاستثنائية وفقا للفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية 2021، وكانت محل تصريحات ولقاءات تمت بقصر قرطاج فضلا عن إدراجها في جداول أعمال بعض المجالس الوزارية.. لكن إلى اليوم لم يتم البت في هذا مشروع النص القانوني.
فهل تم التخلي عن مشروع المرسوم لاعتبارات قانونية، في علاقة بقاعدة قانونية فقهية تشير إلى عدم إمكانية أن يكون لتطبيق مرسوم أو قانون مفعول رجعي لتاريخ نفاذه، أم أن للأمر ارتباط بالصراع الحاصل حاليا بين رئاسة الجمهورية والقضاء عل خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وتأكيد رئيس الدولة على أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم جديد يتعلق بإحداث هيئة تسييرية مؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء في انتظار تنقيح القانون المحدث له وتغيير تركيبته؟
يستمد مشروع المرسوم أهميته لارتباطه بجانب من الإصلاحات السياسية والقانونية التي شرع رئيس الدولة بتنفيذها تزامنا مع انطلاق الاستشارة الالكترونية الوطنية، قبل أن يتم بلورة الإصلاحات المنتظرة في شكل مشاريع مراسيم وخيارات سياسية كبرى كالنظام السياسي والقانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليتم عرضها على استفتاء شعبي يوم 25 جويلية المقبل.
وإن كان بعض خبراء القانون يؤكدون على وجوب احترام مبدأ عدم رجعية مفعول القوانين عند وضعها، إلا أن آخرين يجيزون ذلك، بشرط أن يكون ذلك مرتبط بالمصلحة العامة، وبإرجاع الحقوق لأصحابها وإنصاف الضحايا خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم تعذيب أو جرائم ضد الإنسانية، وخاصة شرط أن يتم التنصيص على مبدأ المفعول الرجعي صلب القانون.
ويعد مبدأ عدم رجعية القوانين أحد أقدم المبادئ العامة للقانون وهو فرع من فروع مبدأ الشرعية، ويعني أنه متى أقر العمل بأحكام القانون الجديد فإن أحكامه تصبح سارية من يوم نفاذه.
وكمثال على قوانين تمت إصدارها في تونس بمفعول رجعي اعتبارا للمصلحة الوطنية، نذكر المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال الذي صدر في عهد حكومة الياس الفخفاخ بعد أن نال الأخير تفويضا من البرلمان لإصدار مراسيم تشريعية خلال الفترة الأولى من موجة انتشار جائحة كوفيد 19، وحدد المرسوم بداية التعليق في تاريخ سابق لتاريخ صدور المرسوم، إذ صدر المرسوم بتاريخ 17 أفريل 2020 وأرجع زمن التطبيق إلى تاريخ 8 مارس 2020.
فالمشرّع في هذه الحالة أمكنه إصدار قوانين ذات مفعول رجعي كلّما رأى في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة شريطة أن ينصّ على ذلك صراحة.
ويرى أستاذ القانون العام صغير الزكراوي في تصريح إعلامي نشر في 29 أكتوبر 2021 أنّ مشروع المرسوم الرئاسي المتعلّق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات يمكن أن يكون له مفعول رجعي على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. ورجّح أن تكون الغاية من التنقيح إضفاء نجاعة على عمل المحكمة "وإصدار الأحكام في آجال معقولة في علاقة بانتخابات 2019 خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لأنه لو تم تطبيق الفصل 163 من قانون الانتخابات لسقطت عديد القائمات والنواب الذين صعدوا إلى البرلمان ويتم حل مجلس النواب بصورة آلية".
وبخصوص إمكانية تطبيق القانون بمفعول رجعي، بيّن أستاذ القانون العام أنه "خلافا للحالات العادية فإنه في حالة الاستثناء المماثلة للظرف الذي تمر به تونس، يمكن أن يكون للقانون مفعولا رجعيا".
في جل الحالات فإن فرضية تأجيل إصدار مشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال في الجرائم الانتخابية التي حدثت في انتخابات 2019 قد تتعلق بمتغيرات المشهد السياسي وتطور الأحداث المتعلقة بمسارات الإصلاح القضائية والقانونية والسياسية التي يعمل رئيس الجمهورية على تنفيذها، خاصة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تم تحديد موعدها ليوم 17 ديسمبر المقبل.
كما أن فرضية التنصيص على مبدأ المفعول الرجعي للمرسوم في صورة صدوره تظل ممكنة ولا شيء يمنع من ذلك طالما أن فترة التدابير الاستثنائية متواصلة زمنيا. علما أنه في صورة ما تم ذلك فإن إمكانية حرمان بعض الأحزاب المورطة في جرائم انتخابية على غرار حركة النهضة وقلب تونس، من المشاركة في الانتخابات في صورة تمكن القضاء من الفصل في الجرائم المنسوبة إليها في كافة أطوار التقاضي وفي آجال مختصرة وفقا ما سيرد في مشروع المرسوم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد كشف خلال إشرافه يوم 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج في مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، جاهز، واعتبر أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود دون أثر قانوني، وشدد على ضرورة النظر في اختصار الآجال، مطالبا السلطة القضائية بأن تضطلع بدورها الموكول لها.
وتتعلق شبهات الجرائم التي قد تورط بعض الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية في تجاوزات مالية خطيرة كتلقي شبهات تمويل أجنبي في حملاتها الانتخابية على غرار حركة النهضة، وحزب قلب تونس، المتهمان (إلى جانب قائمة عيش تونسي) وفق تقرير حكمة المحاسبات بالاستفادة من عقود لوبينغ موقعة مع شركات ضغط أمريكية لتلميع صورتها..
لكن الإشكال القائم حاليا في التشريعات الحالية الجاري بها العمل مثل القانون الانتخابي ليس فقط في إسقاط عضوية القائمات الانتخابية التي ثبت تورطها قضائيا في الحصول على تمويل أجنبي يحرمه القانون الانتخابي، بل أيضا في ما سيترتب عن الإسقاط من مخرجات قانونية.
إذ ينص الفصل 163 من القانون الانتخابي على أنّه "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".
وبمقتضى هذا القانون، "يفقد أعضاء المجلس المتمتعون بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات". و"يحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات المترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية".
وفي سياق متصل، يمنع مرسوم الأحزاب عدد 88 في فصله 19 كلّ تمويل مباشر وغير مباشر نقدي أو عيني صادر عن جهة أجنبية، ويسلط عقوبات تتراوح بين تعليق النشاط والحل النهائي للحزب.
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، أوضح في تصريحات إعلامية سابقة إن النظر من الجانب القضائي في نتائج تقرير محكمة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020 المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 للمخالفات الانتخابية يستوجب فترة زمنية كبيرة. وشدد على أنّ الإجراءات القضائية مطولة في طوريْها الابتدائي والاستئنافي وهو ما يجعل إصدار الأحكام يتطلب حيزا زمنيا كبيرا.
وأفاد بأنّ إسقاط عضوية نائب يستوجب إثبات ثلاث مخالفات، إمّا تجاوز الإنفاق الانتخابي بـ75% أو عدم إيداع الحسابات المرافقة بالحسابات القانونية، أو بحصول قائمة على تمويل أجنبي، واقترح إدخال تعديل على الفصل 92 من القانون الانتخابي الحالي بوضع آجال معقولة للفصل في هذه الملفات..