أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في "الكتاب" الذي أرسله إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ليرد فيه القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الفقرة الخامسة من الفصل 148 الواردة في الدستور وتحديدا في باب الأحكام الانتقالية، ونصت هذه الفقرة على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية".. وأضاف الرئيس أن "هذا الحكم لم يقتصر على ذكر أجل في المطلق بل سماه والمسمى هو المعين والمحدد وليس لأي سلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدده الدستور وسماه ونص على الأجل وذكر أقصاه".. وهو ما يفسر أنه غير موافق على ما ذهبت إليه الأغلبية البرلمانية وتحديدا كتلتي نداء تونس والنهضة خلال الدورة الأولى من المدة النيابية الأولى من اعتبار أن هذه الآجال هي آجالا استنهاضية..
فعندما كانت كل المؤشرات تدل على تعذر تركيز المحكمة الدستورية في الآجال التي نص عليها الدستور بسبب الخلافات الحادة بين مختلف الأحزاب السياسية حول مضامين مشروع القانون المتعلق بهذه المحكمة، تم سنة 2015 تحت قبة البرلمان تنظيم اجتماع رؤساء الكتل، وتم خلاله "الإفتاء" بأن الآجال التي نص عليها الدستور في علاقة بموعد إرساء المحكمة هي آجال استنهاضية، وليست بالملزمة.. وأشار من حضروا ذلك الاجتماع إلى أن كتلة النهضة هي صاحبة الفتوى.. ولاحظ العديد من أساتذة القانون وقتها أن البرلمان بصدد خرق الدستور، وشددوا على أن تركيز المحكمة يجب أن يتم في أقصى الحالات في أجل سنة من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفي صورة تجاوز هذا التاريخ فإن هذا يعني مخالفة صريحة لنص الدستور. وللتذكير فإنه تعليقا على هذه الفتوى قال الأستاذ في كلية الحقوق فاضل بليبش آنذاك في تصريح لـ "الصباح" إن عبارة الآجال الاستنهاضية لا وجود لها في قاموس القانون وهي بدعة أتى بها نواب الشعب في خرق واضح للدستور وأضاف الجامعي أنه من المفروض أن تتشكل المحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر 2015 أي بعد سنة من النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..
وكانت الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في الدستور ولدت بعد مخاض عسير ونقاشات مطولة صلب لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التي ترأسها محمد العربي الفاضل بن موسى وبالعودة إلى تقرير هذه اللجنة يمكن التذكير بأنها استمعت إلى الأستاذ قيس سعيد حول مسألة القضاء الدستوري وأهم مقومات القضاء الدستوري وطرق مراقبة دستورية القوانين، كما يمكن الإشارة أيضا إلى وجود إجماع صلب اللجنة التأسيسية على أهمية وجود قضاء دستوري مستقل يليق بتونس ويقطع مع تجربة المجلس الدستوري وكان هناك حماس كبير من قبل الكثير من النواب المؤسسين على أن ترى المحكمة الدستورية النور في أقرب الآجال ولهذا السبب تم الحرص من قبلهم على التنصيص في الدستور على أجل أقصاه سنة تاريخ الانتخابات التشريعية لإرساء المحكمة الدستورية ولتلافي الفراغ حرصوا أيضا على التنصيص على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور إحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية..
مبادرة النهضة.. ومشروع الحكومة
بعد المصادقة على الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية وانطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله بداية يوم 2 ديسمبر 2014 كان هناك تراخ في تنزيل أحكام الدستور، إذ نص الفصل 124 من الدستور على أن :"يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها"، وكان من المفروض أن تتولى حكومة الحبيب الصيد التي حصلت على ثقة البرلمان يوم 4 فيفري 2015 المسارعة في إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الآجال الدستورية لكنها تأخرت كثيرا، وهو ما دفع كتلة النهضة إلى الانكباب على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية، وشرعت لجنة التشريع العام في مناقشتها يوم الاثنين 8 جوان 2015 أي قبل أن تتولى الحكومة إيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه المحكمة بتاريخ 7 جويلية 2015، إذ استبقت كتلة النهضة الحكومة وقدمت مبادرتها يوم 2 جوان 2015 ومارست الكثير من الضغط لكي يتم تمريرها، وتبعا لذلك تولت لجنة التشريع العام برئاسة المرحوم عبادة الكافي دراستها خلال جلستين وأثارت مضامينها جدلا ساخنا وانتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة خاصة منهم نواب الجبهة الشعبية، وفي الجلسة الثالثة كان مشروع الحكومة قد ورد عليها، وبالتالي أصبح أمامها مقترح قانون مقدم من قبل النواب ومشروع قانون مقدم من قبل الحكومة، وعندما تم التداول في هذا الإشكال حصل خلاف حاد بين النواب، فهناك نواب وجلهم من النهضة تمسكوا بكون اللجنة تعتبر متعهدة بمقترح القانون المقدم من قبل النواب و ذلك لأسبقية تقديم النواب لمقترحهم و كذلك لعدم وجود أي تنصيص في الدستور أو النظام الداخلي على أولوية النظر بالنسبة لمشاريع الحكومة و حتى ما ورد بالفصل 62 من الدستور كان عاما إذ لم يحدد أن هذه الأولوية لمشاريع القوانين تكون أمام اللجنة أو في الجلسة العامة أو الاثنين معا.
وبين المدافعون عن هذا الرأي أن إحداث المحكمة الدستورية يدخل في إطار استكمال المسار الدستوري وتنزيل الدستور الجديد وبالتالي يرجع لمجلس نواب الشعب هذه المهمة ليس في سن القوانين فحسب بل وحتى في اقتراح القوانين و المبادرات التشريعية التي لا تعتبر حكرا على الحكومة ولا تدخل في باب خياراتها وتوجهاتها وأكدوا أن مبادرتهم تسعى إلى تسريع في إحداث المحكمة الدستورية.
في حين رأى شق آخر أن النص الدستوري واضح في هذا الصدد وأن الفصل 62 نص بشكل جلي على كون مشاريع القوانين لها أولوية النظر أي مشاريع القوانين التي تقدم سواء من الحكومة أو من رئيس الجمهورية فهي التي لها أولوية النظر سواء في اللجان التشريعية أو الجلسة العامة وبينوا أن النص الدستوري خص مشاريع القوانين دون مقترحات القوانين بأولوية النظر و حتى و إن ورد مشروع الحكومة زمنيا بعد مقترح النواب فإنه يتمتع بأولوية النظر ويقدم على مقترح النواب .
وأمام تمسك كل شق برأيه لم يقع الحسم في الخلاف وقررت اللجنة مواصلة نقاش المبادرة التشريعية ومشروع القانون معا وعقدت جلسة استماع إلى نواب النهضة وغيرهم من النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية ولكن هؤلاء أعلنوا عن قيامهم بسحب مبادرتهم وقالوا إنها كانت رمزية وبهدف الدفع نحو التسريع في إرساء المحكمة الدستورية، وتبعا لذلك أصبحت اللجنة من الناحية الإجرائية متعهدة فقط بمشروع الحكومة، وعقدت 21 جلسة لنقاشه خاضت خلالها المعارضة معركة جديدة استطاعت من خلالها فرض التنصيص على استقلالية أعضاء هذه المحكمة صلب القانون وذلك بهدف إبعاد المحكمة الدستورية وأعضائها عن التجاذبات السياسية ولضمان أكثر ما يمكن من الحياد والاستقلالية معتبرة أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية وفي الدستور نجدها قد وردت في باب السلطة القضائية وهو ما يفترض أن تنطبق على أعضائها نفس الشروط والواجبات المحمولة على القضاة طبق ما ورد في الفصل 102 وما بعده من الدستور ومن أهم هذه الشروط الاستقلالية، وبعد مخاض عسير صادقت لجنة التشريع العام يوم 5 نوفمبر 2015 على مشروع القانون، وفي نفس الشهر وتحديدا يوم 20 نوفمبر 2015 صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على هذا المشروع بـ 130 صوتا مع و3 محتفظين ودون اعتراض.
غياب الإرادة السياسية
التوافق على مضامين قانون المحكمة الدستورية لم تتمخض عنه إرادة سياسية حقيقية في إرساء هذه المحكمة وتم تنظيم العديد من الجلسات العامة الانتخابية ولم تسفر هذه الجلسات سوى عن انتخاب عضوة وحيدة بهذه المحكمة وهي روضة الورسيغني وكان ذلك يوم 14 مارس 2018، لذلك فكرت الحكومة في عهد يوسف الشاهد في تغيير قوانين اللعبة والتقليص في عدد الأصوات المطلوب لانتخاب الأعضاء من قبل مجلس نواب الشعب بحجة تسهيل تركيز هذه المحكمة.. وجوبه مشروعها في البداية بصد كبير لكن بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تأكد الجميع من أهمية المحكمة الدستورية، وإثر انتخابات 2019 أبدت سامية عبو رئيسة لجنة التشريع العام حرصا كبيرا على عرض هذا المشروع من جديد على طاولة الدرس وذلك إضافة إلى مقترح القانون المقدم من قبل الكتلة الديمقراطية لحذف عبارة تباعا من قانون المحكمة الدستورية وكان من المفروض تمرير المشروع معدلا من قبل اللجنة والمبادرة على جلسة عامة منذ الدورة النيابية الماضية، لكن خوفا من عدم توفر النصاب المطلوب للتصويت اقترحت عبو تأجيل النظر فيهما.. وتم مؤخرا عقد جلسة عامة انتهت بالمصادقة على التعديلات المقترحة وانتهت آجال الطعون دون أن يتقدم أي طرف أي الحكومة ورئيس الجمهورية و30 نائبا بالطعن فيها.. وخير رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد في رسالة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا.. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الجدل طيلة الأيام القادمة خاصة ما تعلق بآجال إرساء المحكمة وتبعات عدم تركيزها في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية وهل أن أجل السنة استنهاضي أم الزامي؟؟.
إمكانية التدارك
الأستاذ نذير بن عمو النائب السابق بكتلة النهضة والذي استقال منها لاحقا، أكد لنا في اتصال به عبر الهاتف أنه هو فعلا من قال سنة 2015 إن الآجال التي نص عليها الدستور هي آجال استنهاضية، وإنه هو صاحب هذه العبارة وهي ليست بدعة، وذكر أنه عندما نبحث في القانون المقارن سنجد نفس هذه العبارة.. وفسر أن هناك آجالا لزومية يترتب عن مخالفتها سقوط الحق أو بطلان الإجراءات لكن الآجال الاستنهاضية هدفها الحث وإذا لم يحث المعني بالأمر نفسه في تلك الآجال فإن ذلك لا يؤدي إلى السقوط ، وأضاف بن عمو أن الدستور لم ينصص على جزاء معين في حال تجاوز أجل السنة لذلك ما كان يمكن التنصيص على جزاء في القانون بمعنى أنه إذا كان الدستور لا يضيق فإن القانون يجب ألا يضيق.. وذكر أنه لا يريد الرد على ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنه يعتقد أنه رغم فوات الأجل الذي ورد في الدستور هناك إمكانية للتدارك لإرساء المحكمة الدستورية، وشدد على أنه عندما يتم التنصيص على أجل دون أن يترتب عن عدم احترامه جزاء فهذا يعني أنه أجل استنهاضي.
سعيدة بوهلال
أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في "الكتاب" الذي أرسله إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ليرد فيه القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الفقرة الخامسة من الفصل 148 الواردة في الدستور وتحديدا في باب الأحكام الانتقالية، ونصت هذه الفقرة على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية".. وأضاف الرئيس أن "هذا الحكم لم يقتصر على ذكر أجل في المطلق بل سماه والمسمى هو المعين والمحدد وليس لأي سلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدده الدستور وسماه ونص على الأجل وذكر أقصاه".. وهو ما يفسر أنه غير موافق على ما ذهبت إليه الأغلبية البرلمانية وتحديدا كتلتي نداء تونس والنهضة خلال الدورة الأولى من المدة النيابية الأولى من اعتبار أن هذه الآجال هي آجالا استنهاضية..
فعندما كانت كل المؤشرات تدل على تعذر تركيز المحكمة الدستورية في الآجال التي نص عليها الدستور بسبب الخلافات الحادة بين مختلف الأحزاب السياسية حول مضامين مشروع القانون المتعلق بهذه المحكمة، تم سنة 2015 تحت قبة البرلمان تنظيم اجتماع رؤساء الكتل، وتم خلاله "الإفتاء" بأن الآجال التي نص عليها الدستور في علاقة بموعد إرساء المحكمة هي آجال استنهاضية، وليست بالملزمة.. وأشار من حضروا ذلك الاجتماع إلى أن كتلة النهضة هي صاحبة الفتوى.. ولاحظ العديد من أساتذة القانون وقتها أن البرلمان بصدد خرق الدستور، وشددوا على أن تركيز المحكمة يجب أن يتم في أقصى الحالات في أجل سنة من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفي صورة تجاوز هذا التاريخ فإن هذا يعني مخالفة صريحة لنص الدستور. وللتذكير فإنه تعليقا على هذه الفتوى قال الأستاذ في كلية الحقوق فاضل بليبش آنذاك في تصريح لـ "الصباح" إن عبارة الآجال الاستنهاضية لا وجود لها في قاموس القانون وهي بدعة أتى بها نواب الشعب في خرق واضح للدستور وأضاف الجامعي أنه من المفروض أن تتشكل المحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر 2015 أي بعد سنة من النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..
وكانت الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في الدستور ولدت بعد مخاض عسير ونقاشات مطولة صلب لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي التي ترأسها محمد العربي الفاضل بن موسى وبالعودة إلى تقرير هذه اللجنة يمكن التذكير بأنها استمعت إلى الأستاذ قيس سعيد حول مسألة القضاء الدستوري وأهم مقومات القضاء الدستوري وطرق مراقبة دستورية القوانين، كما يمكن الإشارة أيضا إلى وجود إجماع صلب اللجنة التأسيسية على أهمية وجود قضاء دستوري مستقل يليق بتونس ويقطع مع تجربة المجلس الدستوري وكان هناك حماس كبير من قبل الكثير من النواب المؤسسين على أن ترى المحكمة الدستورية النور في أقرب الآجال ولهذا السبب تم الحرص من قبلهم على التنصيص في الدستور على أجل أقصاه سنة تاريخ الانتخابات التشريعية لإرساء المحكمة الدستورية ولتلافي الفراغ حرصوا أيضا على التنصيص على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور إحداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية..
مبادرة النهضة.. ومشروع الحكومة
بعد المصادقة على الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية وانطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله بداية يوم 2 ديسمبر 2014 كان هناك تراخ في تنزيل أحكام الدستور، إذ نص الفصل 124 من الدستور على أن :"يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها"، وكان من المفروض أن تتولى حكومة الحبيب الصيد التي حصلت على ثقة البرلمان يوم 4 فيفري 2015 المسارعة في إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الآجال الدستورية لكنها تأخرت كثيرا، وهو ما دفع كتلة النهضة إلى الانكباب على إعداد مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية، وشرعت لجنة التشريع العام في مناقشتها يوم الاثنين 8 جوان 2015 أي قبل أن تتولى الحكومة إيداع مشروع القانون الأساسي المتعلق بهذه المحكمة بتاريخ 7 جويلية 2015، إذ استبقت كتلة النهضة الحكومة وقدمت مبادرتها يوم 2 جوان 2015 ومارست الكثير من الضغط لكي يتم تمريرها، وتبعا لذلك تولت لجنة التشريع العام برئاسة المرحوم عبادة الكافي دراستها خلال جلستين وأثارت مضامينها جدلا ساخنا وانتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة خاصة منهم نواب الجبهة الشعبية، وفي الجلسة الثالثة كان مشروع الحكومة قد ورد عليها، وبالتالي أصبح أمامها مقترح قانون مقدم من قبل النواب ومشروع قانون مقدم من قبل الحكومة، وعندما تم التداول في هذا الإشكال حصل خلاف حاد بين النواب، فهناك نواب وجلهم من النهضة تمسكوا بكون اللجنة تعتبر متعهدة بمقترح القانون المقدم من قبل النواب و ذلك لأسبقية تقديم النواب لمقترحهم و كذلك لعدم وجود أي تنصيص في الدستور أو النظام الداخلي على أولوية النظر بالنسبة لمشاريع الحكومة و حتى ما ورد بالفصل 62 من الدستور كان عاما إذ لم يحدد أن هذه الأولوية لمشاريع القوانين تكون أمام اللجنة أو في الجلسة العامة أو الاثنين معا.
وبين المدافعون عن هذا الرأي أن إحداث المحكمة الدستورية يدخل في إطار استكمال المسار الدستوري وتنزيل الدستور الجديد وبالتالي يرجع لمجلس نواب الشعب هذه المهمة ليس في سن القوانين فحسب بل وحتى في اقتراح القوانين و المبادرات التشريعية التي لا تعتبر حكرا على الحكومة ولا تدخل في باب خياراتها وتوجهاتها وأكدوا أن مبادرتهم تسعى إلى تسريع في إحداث المحكمة الدستورية.
في حين رأى شق آخر أن النص الدستوري واضح في هذا الصدد وأن الفصل 62 نص بشكل جلي على كون مشاريع القوانين لها أولوية النظر أي مشاريع القوانين التي تقدم سواء من الحكومة أو من رئيس الجمهورية فهي التي لها أولوية النظر سواء في اللجان التشريعية أو الجلسة العامة وبينوا أن النص الدستوري خص مشاريع القوانين دون مقترحات القوانين بأولوية النظر و حتى و إن ورد مشروع الحكومة زمنيا بعد مقترح النواب فإنه يتمتع بأولوية النظر ويقدم على مقترح النواب .
وأمام تمسك كل شق برأيه لم يقع الحسم في الخلاف وقررت اللجنة مواصلة نقاش المبادرة التشريعية ومشروع القانون معا وعقدت جلسة استماع إلى نواب النهضة وغيرهم من النواب الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية ولكن هؤلاء أعلنوا عن قيامهم بسحب مبادرتهم وقالوا إنها كانت رمزية وبهدف الدفع نحو التسريع في إرساء المحكمة الدستورية، وتبعا لذلك أصبحت اللجنة من الناحية الإجرائية متعهدة فقط بمشروع الحكومة، وعقدت 21 جلسة لنقاشه خاضت خلالها المعارضة معركة جديدة استطاعت من خلالها فرض التنصيص على استقلالية أعضاء هذه المحكمة صلب القانون وذلك بهدف إبعاد المحكمة الدستورية وأعضائها عن التجاذبات السياسية ولضمان أكثر ما يمكن من الحياد والاستقلالية معتبرة أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية وفي الدستور نجدها قد وردت في باب السلطة القضائية وهو ما يفترض أن تنطبق على أعضائها نفس الشروط والواجبات المحمولة على القضاة طبق ما ورد في الفصل 102 وما بعده من الدستور ومن أهم هذه الشروط الاستقلالية، وبعد مخاض عسير صادقت لجنة التشريع العام يوم 5 نوفمبر 2015 على مشروع القانون، وفي نفس الشهر وتحديدا يوم 20 نوفمبر 2015 صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على هذا المشروع بـ 130 صوتا مع و3 محتفظين ودون اعتراض.
غياب الإرادة السياسية
التوافق على مضامين قانون المحكمة الدستورية لم تتمخض عنه إرادة سياسية حقيقية في إرساء هذه المحكمة وتم تنظيم العديد من الجلسات العامة الانتخابية ولم تسفر هذه الجلسات سوى عن انتخاب عضوة وحيدة بهذه المحكمة وهي روضة الورسيغني وكان ذلك يوم 14 مارس 2018، لذلك فكرت الحكومة في عهد يوسف الشاهد في تغيير قوانين اللعبة والتقليص في عدد الأصوات المطلوب لانتخاب الأعضاء من قبل مجلس نواب الشعب بحجة تسهيل تركيز هذه المحكمة.. وجوبه مشروعها في البداية بصد كبير لكن بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تأكد الجميع من أهمية المحكمة الدستورية، وإثر انتخابات 2019 أبدت سامية عبو رئيسة لجنة التشريع العام حرصا كبيرا على عرض هذا المشروع من جديد على طاولة الدرس وذلك إضافة إلى مقترح القانون المقدم من قبل الكتلة الديمقراطية لحذف عبارة تباعا من قانون المحكمة الدستورية وكان من المفروض تمرير المشروع معدلا من قبل اللجنة والمبادرة على جلسة عامة منذ الدورة النيابية الماضية، لكن خوفا من عدم توفر النصاب المطلوب للتصويت اقترحت عبو تأجيل النظر فيهما.. وتم مؤخرا عقد جلسة عامة انتهت بالمصادقة على التعديلات المقترحة وانتهت آجال الطعون دون أن يتقدم أي طرف أي الحكومة ورئيس الجمهورية و30 نائبا بالطعن فيها.. وخير رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد في رسالة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا.. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الجدل طيلة الأيام القادمة خاصة ما تعلق بآجال إرساء المحكمة وتبعات عدم تركيزها في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعية وهل أن أجل السنة استنهاضي أم الزامي؟؟.
إمكانية التدارك
الأستاذ نذير بن عمو النائب السابق بكتلة النهضة والذي استقال منها لاحقا، أكد لنا في اتصال به عبر الهاتف أنه هو فعلا من قال سنة 2015 إن الآجال التي نص عليها الدستور هي آجال استنهاضية، وإنه هو صاحب هذه العبارة وهي ليست بدعة، وذكر أنه عندما نبحث في القانون المقارن سنجد نفس هذه العبارة.. وفسر أن هناك آجالا لزومية يترتب عن مخالفتها سقوط الحق أو بطلان الإجراءات لكن الآجال الاستنهاضية هدفها الحث وإذا لم يحث المعني بالأمر نفسه في تلك الآجال فإن ذلك لا يؤدي إلى السقوط ، وأضاف بن عمو أن الدستور لم ينصص على جزاء معين في حال تجاوز أجل السنة لذلك ما كان يمكن التنصيص على جزاء في القانون بمعنى أنه إذا كان الدستور لا يضيق فإن القانون يجب ألا يضيق.. وذكر أنه لا يريد الرد على ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لكنه يعتقد أنه رغم فوات الأجل الذي ورد في الدستور هناك إمكانية للتدارك لإرساء المحكمة الدستورية، وشدد على أنه عندما يتم التنصيص على أجل دون أن يترتب عن عدم احترامه جزاء فهذا يعني أنه أجل استنهاضي.
سعيدة بوهلال