بقلم القاضي محمد عفيف الجعيدي
بتاريخ 25-03-2021، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي الذي ينقّح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. واعتبرت الحكومة بوصفها الجهة التي اقترحتْه ومن بعدها الأغلبية النيابية الحاكمة وعدد من نواب المعارضة الذين عملوا على نصه وعدلوا جانبا من أفكاره أن القانون في صيغته الأصلية والذي يشترط ألا ينتخب أيّ قاضٍ من قضاة المحكمة الدستورية من مجلس نواب الشعب ما لم يتحصّل على ثقة ثلثي نوابه هو السبب في تعطيل إرسائها. وعليه، وافقوا على تعديل الأغلبية المطلوبة من ثلثي النواب إلى ثلاثة أخماسهم في حال عدم تحقيقها في ثلاث دورات من الانتخابات. كما عدلوا عن تتابع التعيينات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية تمكيناً لكل جهة من ممارسة صلاحياتها في التعيين دون التوقف على غيرها. وقد رأى واضعو التنفيح أنه إصلاح ضروري ينهي العطالة الحاصلة ويمنع تكرارها مستقبلا.
ورغم أن مشروع القانون أودع بالمجلس النيابي منذ سنة 2018 أي خلال المدة النيابية الفائتة وأنه يأتي ليسهّل إرساء المحكمة الدستورية، فإن ذلك لم يمنعْ جانباً من المعارضة ومن أنصار الرئيس سعيد عن طرح السؤال حول خلفيات نقاشه والمصادقة عليه. وقد رأوا أن الحرص على المحكمة الدستورية بعد تجاهل استحقاقها سابقا إنما هو كيديّ يهدف إلى استعمالها في إثبات خرق الرئيس للدستور في مواقفه التي لها علاقة بصراعه مع الأغلبية الحاكمة. كما اعتبروا أن تعديل نصاب انتخاب قضاة تلك المحكمة سيمكن الأغلبية الحاكمة من الانفراد باختيار باقي قضاتها المنتخبين من المجلس النيابي على اعتبار أن المجلس النيابي السابق نجح في انتخاب واحدة منهم. فكان عند هذا الحد متوقعا ألا يقبل سعيد مشروع القانون.
الرئيس يختار رد المشروع بعدما عدل عن الطعن فيه بعدم الدستورية
لم يطعن سعيد بعدم دستورية مشروع التعديل رغم أن القانون يجيز له ذلك. واختار بدلا عن ذلك أن يرد نصه لمجلس النواب وهي الصلاحية التي يخولها له الفصل 81 من الدستور وتفرض على هذا المجلس أن يعاود التداول في ذات المشروع وأن تتم المصادقة عليه في هذه المرة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. وفيما قد يُفسّر عدم التجائه للخيار الأول بضعف القول بعدم دستورية التعديل، فإن اختياره طريق الرد يعكس بالمقابل رهانا على صعوبة تحصيل الأغلبية المطلوبة لمعاودة المصادقة عليه.
عند هذا الحد يكون موقف الرئيس مفهوما ولا يخرج عن قواعد إدارة الصراع السياسي. لكن ما ورد من تعليل لرده قد ينذر بنيته التعطيل الكامل لفكرة إرساء المحكمة الدستورية وهو أمر يستدعي التنبه له.
و كأنما ما بعد الرد تعطيل ما بعده تركيز: أمر كتب بين سطور الرسالة المنمقة.
برر الرئيس قراره برد مشروع القانون بفكرتين أساسيتين أولهما أن مصادقة المجلس النيابي على مشروع القانون كانت “لاعتبارات سياسوية خالصة لا حرصا على علوية الدستور” وهي إجراء ورد خارج الأجل الدستوري لتركيز المحكمة الدستورية بما يجعلها من قبيل الإجراء الباطل الذي لا يقبل التصحيح. وثانيهما “أن الدستور منح رئيس الجمهورية وحده حق الختم والرد … و أن ختم القوانين العنصر اللازم المكمل للقانون لأن قابلية النفاذ تجد مصدرها في الختم لا في النص التشريعي الذي صادقت عليه الهيئة التشريعية”. ويستشف من ربط الفكرتين أن سعيد يعتبر أن كل حديث عن تركيز المحكمة الدستورية بعد مضي أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 148 من الدستور كأجل أقصى لتركيزها يعد فعلا مستحيلا لفوات أجله وأنه بما له من سلطة ختم القوانين سيمنع حصول ذلك خصوصا وأنه يعتبر أن مشروع القانون الذي وصله في حكم المعدوم.
ويبدو هذا الموقف الذي يحاول أن يبرز كرأي دستوري وقانوني مناورة سياسية من الرئيس على درجة كبيرة من الخطورة لما تنذر به من وأد نهائيّ لفكرة المحكمة الدستورية التي يعدها المهتمون بالشأن العام في تونس من أهم المؤسسات التي بشر دستور الجمهورية الثانية بتركيزها. وينتظر تبعا لهذا أن يكون للفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين دور في ثني سعيد عن موقفه لما فيه من أخطار على مستقبل الانتقال الديمقراطي التونسي. وقد يكون في هذا الإطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل المخرج الأفضل من المأزق القائم.
بقلم القاضي محمد عفيف الجعيدي
بتاريخ 25-03-2021، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي الذي ينقّح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. واعتبرت الحكومة بوصفها الجهة التي اقترحتْه ومن بعدها الأغلبية النيابية الحاكمة وعدد من نواب المعارضة الذين عملوا على نصه وعدلوا جانبا من أفكاره أن القانون في صيغته الأصلية والذي يشترط ألا ينتخب أيّ قاضٍ من قضاة المحكمة الدستورية من مجلس نواب الشعب ما لم يتحصّل على ثقة ثلثي نوابه هو السبب في تعطيل إرسائها. وعليه، وافقوا على تعديل الأغلبية المطلوبة من ثلثي النواب إلى ثلاثة أخماسهم في حال عدم تحقيقها في ثلاث دورات من الانتخابات. كما عدلوا عن تتابع التعيينات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية تمكيناً لكل جهة من ممارسة صلاحياتها في التعيين دون التوقف على غيرها. وقد رأى واضعو التنفيح أنه إصلاح ضروري ينهي العطالة الحاصلة ويمنع تكرارها مستقبلا.
ورغم أن مشروع القانون أودع بالمجلس النيابي منذ سنة 2018 أي خلال المدة النيابية الفائتة وأنه يأتي ليسهّل إرساء المحكمة الدستورية، فإن ذلك لم يمنعْ جانباً من المعارضة ومن أنصار الرئيس سعيد عن طرح السؤال حول خلفيات نقاشه والمصادقة عليه. وقد رأوا أن الحرص على المحكمة الدستورية بعد تجاهل استحقاقها سابقا إنما هو كيديّ يهدف إلى استعمالها في إثبات خرق الرئيس للدستور في مواقفه التي لها علاقة بصراعه مع الأغلبية الحاكمة. كما اعتبروا أن تعديل نصاب انتخاب قضاة تلك المحكمة سيمكن الأغلبية الحاكمة من الانفراد باختيار باقي قضاتها المنتخبين من المجلس النيابي على اعتبار أن المجلس النيابي السابق نجح في انتخاب واحدة منهم. فكان عند هذا الحد متوقعا ألا يقبل سعيد مشروع القانون.
الرئيس يختار رد المشروع بعدما عدل عن الطعن فيه بعدم الدستورية
لم يطعن سعيد بعدم دستورية مشروع التعديل رغم أن القانون يجيز له ذلك. واختار بدلا عن ذلك أن يرد نصه لمجلس النواب وهي الصلاحية التي يخولها له الفصل 81 من الدستور وتفرض على هذا المجلس أن يعاود التداول في ذات المشروع وأن تتم المصادقة عليه في هذه المرة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. وفيما قد يُفسّر عدم التجائه للخيار الأول بضعف القول بعدم دستورية التعديل، فإن اختياره طريق الرد يعكس بالمقابل رهانا على صعوبة تحصيل الأغلبية المطلوبة لمعاودة المصادقة عليه.
عند هذا الحد يكون موقف الرئيس مفهوما ولا يخرج عن قواعد إدارة الصراع السياسي. لكن ما ورد من تعليل لرده قد ينذر بنيته التعطيل الكامل لفكرة إرساء المحكمة الدستورية وهو أمر يستدعي التنبه له.
و كأنما ما بعد الرد تعطيل ما بعده تركيز: أمر كتب بين سطور الرسالة المنمقة.
برر الرئيس قراره برد مشروع القانون بفكرتين أساسيتين أولهما أن مصادقة المجلس النيابي على مشروع القانون كانت “لاعتبارات سياسوية خالصة لا حرصا على علوية الدستور” وهي إجراء ورد خارج الأجل الدستوري لتركيز المحكمة الدستورية بما يجعلها من قبيل الإجراء الباطل الذي لا يقبل التصحيح. وثانيهما “أن الدستور منح رئيس الجمهورية وحده حق الختم والرد … و أن ختم القوانين العنصر اللازم المكمل للقانون لأن قابلية النفاذ تجد مصدرها في الختم لا في النص التشريعي الذي صادقت عليه الهيئة التشريعية”. ويستشف من ربط الفكرتين أن سعيد يعتبر أن كل حديث عن تركيز المحكمة الدستورية بعد مضي أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 148 من الدستور كأجل أقصى لتركيزها يعد فعلا مستحيلا لفوات أجله وأنه بما له من سلطة ختم القوانين سيمنع حصول ذلك خصوصا وأنه يعتبر أن مشروع القانون الذي وصله في حكم المعدوم.
ويبدو هذا الموقف الذي يحاول أن يبرز كرأي دستوري وقانوني مناورة سياسية من الرئيس على درجة كبيرة من الخطورة لما تنذر به من وأد نهائيّ لفكرة المحكمة الدستورية التي يعدها المهتمون بالشأن العام في تونس من أهم المؤسسات التي بشر دستور الجمهورية الثانية بتركيزها. وينتظر تبعا لهذا أن يكون للفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين دور في ثني سعيد عن موقفه لما فيه من أخطار على مستقبل الانتقال الديمقراطي التونسي. وقد يكون في هذا الإطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل المخرج الأفضل من المأزق القائم.