صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية.....
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على الفصل 80 منه،وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وعلى الأمر الرئاسي عدد 109 لسنة 2021 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وحيث نص الدستور على أن الشعب هو صاحب السيادة كما ورد ذلك في توطئته وكما نص على ذلك الفصل الثالث منه، وحيث إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها، وحيث عبر الشعب التونسي في أكثر من مناسبة عن رفضه للآليات المتعلقة بممارسة السيادة وطرق التعبير عنها، وحيث تعطلت دواليب الدولة وصار الخطر لا داهما بل واقعا وخاصة داخل مجلس نواب الشعب، وحيث أن المبدأ هو أن السيادة هي للشعب، وإذا تعارض المبدأ مع الإجراءات المتعلقة بتطبيقه يقتضي ذلك تغليب المبدأ على الأشكال والإجراءات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.
الفصل 2 ـ يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء
مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 ـ يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس
مجلس نواب الشعب وأعضائه.
الباب الثاني
التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية
الفصل 4 ـ يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في
شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
الفصل 5 ـ تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ :
- الموافقة على المعاهدات،
- تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني،
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
- القانون الانتخابي،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
- الواجبات الأساسية للمواطنة،
- السلطة المحلية،
- تنظيم الهيئات الدستورية،
- القانون الأساسي للميزانية،
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
- الجنسية،
- الالتزامات المدنية والتجارية،
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك
المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام،
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءاتاستخلاصها،
- نظام إصدار العملة،
- القروض والتعهدات المالية للدولة،
- ضبط الوظائف العليا،
- التصريح بالمكاسب،
عــدد 86 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 سبتمبر 2021 صفحـة 2283
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيينوالعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
الفصل 6 ـ مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من
رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
الفصل 7 ـ لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.
الباب الثالث
التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية
الفصل 8 ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 9 ـ يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.
الفصل 10 ـ رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
الفصل 11 ـ يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين
ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
الفصل 12 ـ يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
- القيادة العليا للقوات المسلحة،
- إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية
والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في
استقالته،
- اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد
ممثلي الدول الأجنبية لديه،
- التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،
- المصادقة على المعاهدات،
- العفو الخاص.
الفصل 13 ـ لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.
وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
الفصل 14 ـ عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب
الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
الفصل 15 ـ لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 16 ـ تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
الفصل 17 ـ تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 18 ـ الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
الفصل 19 ـ يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها
ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها
رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة
مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 20 ـ يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 21 ـ تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الفصل 22 ـ يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.