تضمن قانون المالية لسنة 2025 فصلا يتعلق بإحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات"وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهن.
وتطرق الفصل 15 إلى مصادر تمويل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والتي منها منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار إضافة إلى موارد مُتأتية من بعض المعاليم.
وفي التالي فحوى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2025:
1/يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات في إطار نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات المحدث بمقتضى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
ويعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين هذا الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
كما يعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضى إتفاقية تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
2/ يمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بـ:
- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
- معلوم بنسبة 1% من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات.
يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي.
ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
- معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال،
- نسبة 10% من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا،
- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.