وجّه البنك المركزي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد حول الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشّحين في الانتخابات الرئاسيّة.
وينصّ المنشور، الذي تضمّن 11 فصلا وصدر، امس الجمعة، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (عدد 112) على "أنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يسند له رمز خاص يميزه عن بقية الحسابات المفتوحة على دفاتر البنك أو مكتب البريد، ويتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المترشح المعني أو وكيله".
ويتولى الوكيل المالي للمترشح تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع التأكيد على أنّه يحجّر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح.
كما يتعين، حسب المنشور، على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.
ويتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق المتكوّنة من أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول الترشح النهائي للمعني بالأمر ونسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح وأصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل) إضافة إلى نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).
ونصّ المنشور على أنه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها وهي التحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشح بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح وكذلك الإيداعات بالدينار المتأتية من المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص.
ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل وبخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص كما يحجر عليهم قبول التحويلات على الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية الصادرة من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد ، وفق هذا المنشور ، اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون قبول تمويلات أجنبية أو تمويلات مجهولة المصدر على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.
كما يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ غلقها.
وجّه البنك المركزي منشورا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد حول الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشّحين في الانتخابات الرئاسيّة.
وينصّ المنشور، الذي تضمّن 11 فصلا وصدر، امس الجمعة، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (عدد 112) على "أنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يسند له رمز خاص يميزه عن بقية الحسابات المفتوحة على دفاتر البنك أو مكتب البريد، ويتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي أو مكتب البريد الذي يختاره المترشح المعني أو وكيله".
ويتولى الوكيل المالي للمترشح تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع التأكيد على أنّه يحجّر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية لكل مترشح.
كما يتعين، حسب المنشور، على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.
ويتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى أساس الوثائق المتكوّنة من أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول الترشح النهائي للمعني بالأمر ونسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح وأصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل) إضافة إلى نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).
ونصّ المنشور على أنه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها وهي التحويلات بالدينار المتأتية من الحسابات الداخلية للمترشح بعنوان التمويل الذاتي ومن الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح وكذلك الإيداعات بالدينار المتأتية من المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص.
ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل وبخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها مع وضع إمضاء هذا الأخير.
ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص كما يحجر عليهم قبول التحويلات على الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية الصادرة من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.
ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد ، وفق هذا المنشور ، اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون قبول تمويلات أجنبية أو تمويلات مجهولة المصدر على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.
كما يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية وبجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ غلقها.