إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

التخفيض في نسبة الفائدة على القروض.. البنك المركزي يحسم الجدل

قال البنك المركزي التونسي في مذكرة موجهة إلى البنوك أصدرها اليوم الخميس 23 جانفي ، إن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون  عدد 41 لسنة 2024، المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، "هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الالزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي لمنشور في الغرض."
وأضاف المركزي التونسي، إنه "وتأسيسا على ذلك، فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الإلتزام بتطبيق هذه الأحكام وايلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعياتهم للشروط القانونية."
يذكر أن عددا من البنوك ترددت في تطبيق القانون الجديد من المجلة التجارية، بتعلة حاجتها إلى منشور توضيحي من البنك المركزي، ما سبب غضب الحرفاء، وخاصة من اصحاب القروض طويلة المدى، ودفع عدد من نشطاء المجتمع المدني إلى التنظم في شكل تنسيقية وطنية للدفاع عن حق المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع من التخفيض في نسب الفائدة الثابتة على القروض التي تفوق 7 سنوات. 
تجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية الدفاع عن الفصل 412" نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتطبيق إجراء إعادة جدولة القروض بناء على فائدة مخفضة. 
وينص الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 من سنة 2024، على أنه " إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء."

رفيق
 التخفيض في نسبة الفائدة على القروض.. البنك المركزي يحسم الجدل
قال البنك المركزي التونسي في مذكرة موجهة إلى البنوك أصدرها اليوم الخميس 23 جانفي ، إن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون  عدد 41 لسنة 2024، المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، "هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الالزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي لمنشور في الغرض."
وأضاف المركزي التونسي، إنه "وتأسيسا على ذلك، فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الإلتزام بتطبيق هذه الأحكام وايلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعياتهم للشروط القانونية."
يذكر أن عددا من البنوك ترددت في تطبيق القانون الجديد من المجلة التجارية، بتعلة حاجتها إلى منشور توضيحي من البنك المركزي، ما سبب غضب الحرفاء، وخاصة من اصحاب القروض طويلة المدى، ودفع عدد من نشطاء المجتمع المدني إلى التنظم في شكل تنسيقية وطنية للدفاع عن حق المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع من التخفيض في نسب الفائدة الثابتة على القروض التي تفوق 7 سنوات. 
تجدر الإشارة إلى أن "تنسيقية الدفاع عن الفصل 412" نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتطبيق إجراء إعادة جدولة القروض بناء على فائدة مخفضة. 
وينص الفصل 412 ثالثا جديد من القانون عدد 41 من سنة 2024، على أنه " إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء."

رفيق

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews